مدريد: قررت المحكمة الدستورية الإسبانية إلغاء عقوبة السجن المضمنة في القانون الجنائي، لمن تتم إدانتهم بانكار المحرقة، بحسب مقاطع من القرار نشرتها هذا الأسبوع الصحف الإسبانية. وحتى هذا التاريخ كان القانون الجنائي الاسباني يعاقب بموجب البند 607.2 نشر quot;افكار او عقائد تنفي او تبرر جرائمquot; الابادة بالسجن من عام الى عامين. غير أنه بحسب مقاطع القرار المنشورة، فإن المحكمة الدستورية قضت بـ quot;عدم دستورية وإلغاء تضمين عبارة +ينفون او+ من القسم الأول من البند 607.2 من القانون الجنائيquot;.

وفي المقابل ابقت المحكمة على عقوبة السجن لمعاقبة تبرير عمليات إبادة أو مذابح التي تشمل المحرقة النازية ضد اليهود. ومن المقرر أن تنشر المحكمة الدستورية الاسبوع المقبل نص القرار الذي جاء تعقيبًا على قرار محكمة في برشلونة (شمال شرق) ألغى حكمًا بالسجن خمس سنوات على صاحب مكتبة متخصصة في الكتب التي تمجد النازية، بحسب صحيفة quot;البايسquot;.

وتوصلت الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في نيسان/ابريل الماضي الى تسوية تهدف الى تبني عقوبات جزائية موحدة ضد الجرائم العنصرية وانكار المحرقة. وتنص التسوية على عقوبة تتراوح من عام الى ثلاثة اعوام لجرائم quot;انكار او الاستهتار بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحربquot;. غير أنه بإمكان كل دولة عضو تقرير عدم معاقبة مثل هذه الافعال الا في حال كانت تنذر quot;بالمساس بالنظام العامquot; او ان كانت تنطوي على quot;تهديد او اهانة او شتمquot;. ويعني ذلك انه بإمكان منكري محرقة اليهود في بعض الدول التعبير عن آرائهم بشروط دون التعرض لهم.