جنيف : قضت المحكمة الاتحادية السويسرية اعلى سلطة قضائية في سويسرا الاربعاء بان ارتداء سيدة الحجاب الاسلامي لا يبرر رفض منحها الجنسية السويسرية.والغت المحكمة قرارا برفض منح الجنسية لام في الاربعين من العمر من اصل تركي تعيش في سويسرا منذ 1981.

والعام الماضي رفض مجلس بوشس (كانتون ارغوفي شرق سويسرا) طلب جنسية تقدمت به السيدة بعد تصويت 19 عضوا ضد منح الجنسية مقابل 15 عضوا. وعلل الرافضون منح الجنسية بان السيدة تضع غطاء الراس الاسلامي معتبرين انه يجسد خضوع المرأة للرجل ويترجم عدم مساواة بين الجنسين وهو ما يتعارض مع النظام الدستوري السويسري.

في المقابل اعتبر قاضي المحكمة الاتحادية ان ارتداء الحجاب يعبر عن الانتماء الى دين وهو بذلك موضع حماية من الدستور باعتباره يندرج ضمن حرية المعتقد. وقرر ان مجرد ارتداء الوشاح الاسلامي لا يعكس قلة احترام للنظام الدستوري ولا يعبر بحد ذاته عن استعباد المرأة.واكد قضاة المحكمة ان ارتداء هذا الحجاب لا يتيح استخلاص ان المراة المسلمة تتحدى مبدأ المساواة بين الجنسين والقيم الاساسية للمجتمع السويسري.كما الغت المحكمة الاتحادية قرار رفض منح الجنسية لرجل متزوج مقيم في بير في الكانتون ذاته بدعوى ان زوجته محجبة.في المقابل اكدت المحكمة قرار رفض منح زوجته الجنسية لانه لا يتضمن تمييزا اذ ان دافعه تمثل في عدم المام المراة باللغة وبالقواعد المجتمعية.