في خطوة تهدف إلى تغليظ العقوبات في سلسلة قضايا ضده
النيابة تستأنف حكماً بحبس صحافي مصري بتهمة الشائعات

نبيل شرف الدين من القاهرة: أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الأربعاء، استئناف الحكم الصادر أخيراً ضد إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة ( الدستور ) المستقلة، الذي قضى بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه مصري، لإيقاف التنفيذ وذلك لاتهامه بنشر ما وصفته بـ quot; أخبار كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك على نحو ألحق أضراراً بالاقتصاد الوطني quot; .

وأشارت النيابة في أسباب استئنافها لهذا الحكم إلى أن حكم المحكمة استبعد التهمة التي قدم بها إبراهيم عيسى للمحاكمة، وهي quot;إذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمداً كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامةquot; حيث ذكر الحكم أن هناك تكرارا للجريمة وتنازعا ظاهريا بين نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، ونص المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بالنشر في الصحف وهو الامر الذي لا يستقيم قبوله أو التسليم به في ضوء القواعد القانونية المقررة، لأن كلا النصين يتناول بالتأثيم ترويج الشائعات الكاذبة متى كان من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وفي 26 من آذار (مارس) الماضي قضت محكمة quot;جنح بولاقquot; بمعاقبة الصحافي إبراهيم عيسى بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ في قضية quot;نشر اخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك على نحو ألحق الضرر بالاقتصاد القوميquot;.

وفي أول تعليق له على هذا التطور اعتبر إبراهيم عيسى أنه يعكس quot;أزمة نظام استبداديquot;، وقال إن quot;الأمر مختلط عليه، فهل هو حكم قضائي أم قرار سياسي بسجنه؟، معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة إعلان لعداء الدولة لحرية الرأي والتعبير وإصرارها على سجن الصحافيين ومحاولة لتأكيد تقديس الرئيس مبارك وعدم القبول بأي نقد لسياستهquot;، على حد تعبيره .

مذكرة النيابة

ومضت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قائلة : quot;إن الاختلاف بين النصين في وسيلة ترويج تلك الأخبار ما بين الإذاعة أو النشر من شأنه أن يعطي لكل من النموذجين طابعا خاصا ليستقل كل منهما عن الآخر، بما لا يصح معه القول إن ثمة تنازعا بينهما يوجب عند التطبيق إستبعاد احداهما، مشيرة إلى أن غاية ما يمكن القول به إن النصين معا ينطبقان على الواقعة موضوع الاتهام بما يقوم مع حالة الانطباق القانوني بين جريمتين وليست حالة تنازع ظاهري بين نصينquot;، وفق ما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا .

واشارت النيابة إلى ان الحكم المستأنف لم يلتزم في تحليله للعناصر المادية والمعنوية لنص مادتي التجريم، المقدم بهما المتهم فإنه يكون بذلك مشوبا بالخطأ في القانون حيث ساقه الخطأ إلى ترك العمل بقاعدة قانونية لاخلاف على وجوب العمل بها والتي تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها، لأن الإرتباط القائم بين الجريمتين المنسوبتين للمتهم كان يوجب على المحكمة إعتبار الجريمة المنصوص عليها في المادة 102 مكررة من قانون العقوبات الأشد .

وخلصت النيابة إلى القول إن التفات المحكمة عن إنزال هذه العقوبة من شأنه أن يكون الحكم مخالفا للقانون، ولذلك تطالب النيابة العامة بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون .

وفي أسباب حكمها قالت المحكمة إنه إذا قام المتهم بنشر اخبار وشائعات ثبت عدم صحتها وعدم مطابقتها للحقيقة مع علمه بذلك تكون قد قامت القرينة على سوء نيته، وبالتالي تحقق القصد الجنائي لديه، وأضافت أنها لم تستند في حكمها إلى شهادة الشهود، ولا الاستعلامات الرسمية التى جرت بمعرفة النيابة من البنك المركزي وهيئة سوق المال .