مراكز نقابية تبارك الخطوة.. وجامعة النقل العمومي تستغربها
إضراب المهنيين في المغرب يسبب ارتباكا في حركة النقل

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عاشت المدن الكبرى في المغرب حالة ارتباك على مستوى التنقل بسبب الإضراب الذي يخوضه، اليوم الاثنين، مهنيو القطاع، احتجاجا على ما جاء في مشروع مدونة السير المعروض حاليا أمام مجلس المستشارين. ووجدت مجموعة من المواطنين صعوبة في التنقل في الدار البيضاء، حيث تنشط الحركة التجارية بقوة.

غير أن هذا الإضراب لم يكن محط إجماع مختلف المهنيين، إذ فيما كشف مهنيون مضربون لـ quot;إيلافquot;، نجاح حركتهم الاحتجاجية بنسب كبيرة، أعربت الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي للأشخاص، عن استغرابها لقرار الإضراب في قطاع النقل، الذي دعت إليه بعض المركزيات النقابية، quot;تزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع مدونة السيرquot;. وأكد بلاغ للجامعة، أن الظروف التي quot;غير مناسبةquot; لهذا الاضراب، خاصة أنه يتزامن مع آخر أيام العطلة المدرسية وعودة المواطنين إلى مقرات سكناهم وعملهمquot;.

وأهابت الجامعة بسائر الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق من أجل العمل على quot;ضمان استمرار هذا المرفق الحيوي المهم، خاصة في مثل هذه المناسباتquot;، مؤكدة للرأي العام أن quot;التنقلات ستبقى مضمونة عبر وسائل النقل العمومي بسائر المحطات الطرقية ومدن المملكةquot;.

وكانت ثلاث مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عدد من النقابات القطاعية، دعت إلى إضراب عن العمل، اليوم الاثنين، لمدة24 ساعة قابلة للتمديد.

وتطالب النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسؤول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين.
وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج من حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة من حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.

وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة ب50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر ب400 درهم. وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني فراغا في هذا الشأن.
وتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون.

وكان مجلس النواب صادق، في كانون الثاني/يناير الماضي، على مشروع مدونة السير وقبلت الحكومة عددا من التعديلات كانت أهمها تعديل يتم بموجبه سحب العقوبات السالبة للحرية من المشروع حيث تم التوافق على الإبقاء على العقوبات الجاري بها في القانون الجنائي.