اجتمعت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للنظر في المخالفة المنسوبة إلى جمهور نادي الهلالوإلى رئيس نادي الهلال الأميرعبدالرحمن بن مساعد , وذلك برئاسة المحامي صالح بن محمد الخضر حيث قررت ما يلي:

قرار لجنة الانضباط رقم (56)
بتاريخ 17 /2 /1433هـ أقيمت مباراة نادي الهلال ونادي التعاونضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432-1433هـ بمدينة الرياض على إستاد الأمير فيصل بن فهد , وبعد نهاية المباراة قام جمهور نادي الهلال بقذف الأحذية وعبوات المياه تجاه الحكام عند خروجهم من أرض الملعب .
وحيث أطلعت اللجنة على لائحة العقوبات وعلى التسجيل المرئي المشارإليها أعلاه , ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها , والمادة (16/2) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفات الجماهير , حيث تنص بأنهعند قيام جماهير النادي .. بالقذف بأي أداة يعاقب النادي بغرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لأندية الدرجة الممتازة ... ,والمادة (10) والتي تنظم تكرار المخالفة , حيث تنص على :quot; عند تكرار (( نفس المخالفات))الواردة في هذه اللائحة خلال الموسم الرياضي على الأندية والأشخاص تتضاعف العقوبة الرياضية والغرامة المالية ...quot; , والمادة (16/5/1) من لائحة العقوبات والتي تنص على : quot; عند وقوع (( المخالفة )) للمرة الثانية تتضاعف الغرامة المالية . والمادة (64) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن quot; المخالفاتالتيتقعضدالحكامتستوجبزيادةالعقوبةالرياضيةوالغرامةالمالية بنسبة 50%منالعقوباتالمحددةفيهذهاللائحة quot; . وملخص مخالفات وعقوبات الأندية بلائحة العقوبات الذي يوضح أن كل مخالفة واردة في المادة (16) من لائحة العقوبات تعتبر مخالفة مستقلة بذاتها وبالتالي لا تنطبق أحكام العود إلا فيما يخص المخالفة ذاتها , عليهتعتبر هذه المخالفة الثانية من جمهور نادي الهلال في هذا الموسم بناء على قرار لجنة الانضباط السابق رقم (51) نتيجة لارتكاب ذات المخالفة (قذف بأداة) في مباراة نادي الهلال ونادي الشعلة بتاريخ 26 /1 /1432هـ , وحيث تنص المادة (8/1/2) من لائحة العقوبات على عقوبة تحذير الأندية من تطبيق العقوبات في حال تكرار المخالفة.
وحيث ثبت للجنة أن جمهور نادي الهلال قام بقذف الأحذية وعبوات المياه تجاه الحكام عند خروجهم من أرض الملعب, استناداً إلى التسجيل المرئي, وحيث تعتبر تلك السلوكيات مخالفة بموجب نص المادة (16/2) من اللائحة المشار إليها أعلاه , وحيث أنها المخالفة الثانية لجمهور نادي الهلال لهذا الموسم فيما يخص القذف بأداة , وحيث أن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : تغريم نادي الهلال بمبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال .
ثانياً : تحذير نادي الهلال بأنه في حال تكرار جمهور ه لذات المخالفة سوف تتضاعف الغرامة المالية الثانية مع إقامةمباراة نادي الهلال على أرضه بدون جمهوره وسوف تحدد نسبة ( 30 % ) من مجموع عدد مقاعد الجماهير في الملعب لجماهير النادي المنافس .وسوف يلتزم نادي الهلال بكافة مصروفات إقامة المباراة بدون جمهوره , وفقاً للمادة (16/5/3) والمادة (16/5/4) والمادة (16/6) من لائحة العقوبات
ثالثاً : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
قرار لجنة الانضباط رقم (57)
بتاريخ 17 /2 /1433هـ وبعد انتهاء مباراة نادي الهلال ونادي التعاون ضمن دوري زين السعودي للمحترفين قام رئيس نادي الهلال الأمير / عبدالرحمن بن مساعد بالتصريح لوسائل الإعلام المرئي حول حكم المباراة, وفقاً للتصوير المرئي .
وحيث اطلعت اللجنة على لائحة العقوبات وعلى التصوير المرئي المشار إليه أعلاه, ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها , والمادة (28/1) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام. والمادة (64) من لائحة العقوبات والتي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام , و المادة (8/2/2) من لائحة العقوبات والتي تحذر المخالفين من الرؤساء والأعضاء والإداريين والفنيين واللاعبين.
وحيث ثبت للجنة أن تصريح رئيس نادي الهلال وبأسلوب غير مباشر تضمن إساءة لحكم المباراة , وفقاً للتصوير المرئي , وحيث يعتبر ذلك السلوك مخالفة بموجب نص المادة (28/1) من اللائحة المشار إليها أعلاه , وحيث أن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة .
عليه قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : تحذير رئيس نادي الهلال بأنه في حال تكرار المخالفة سوف يطبق بحقه نص العقوبة الواردة في المادة (28/1) من لائحة العقوبات.
ثانياً :قرارغير قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.