المحكمة الدولية الخاصة |
توقيت النشر: الجمعة 11 نوفمبر الساعة GMT 21:30:00
توقيت التحديث: السبت 12 نوفمبر 2011 الساعة 15:39 GMT
أجمع حقوقيون عرب ولبنانيون على أن تخلُّف بيروت عن إنفاذ بند من بنود الاتفاق بينها وبين الأمم المتحدة بشأن المحكمة الدولية هو مخالفة لقرار مجلس الأمن. وأوضحوا أن امتناع لبنان عن سداد حصّته المالية المستحقة، يضعه في خانة الدول الخاضعة للإرهاب الداخلي وقد يصل إلى حد مقاطعة الدول له.
عقدت الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ورشة عمل قانونية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في فندق البستان - بيت مري، حيث جمعت عددًا من القضاة والمحامين وأساتذة القانون من لبنان والبلاد العربية.
حضر الورشة ممثل وزير الداخلية نجيب مسعد، والنائب مروان حمادة، وممثل النائب ستريدا جعجع روبير توما، ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، ونقيب المحامين في طرابلس بسام الداية، والقاضية ليليان سعد، ممثلان عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أولغا كفران، وفاعليات قانونية وإعلامية.
الأحدب: خيط رفيع يفصل بين السياسة والعدالة والقانون
افتتح الورشة، التي استمرت يومي الجمعة والسبت، رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب، الذي قال: quot;نجتمع اليوم للمرة الثالثة بعد لاهاي، وبعد مؤتمر العدالة الجنائية في ورشة العمل، لدراسة المحكمة الخاصة بلبنان... وهو لقاء نجتمع فيه لنقدّم دفعة على الحساب من دين العدالة الدولية عليناquot;.
ورأى أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين كل من السياسة والعدالة والقانونquot;، موضحاً أن الهدف من لقائنا القانوني اليوم هو رسم حدود هذا الخيط الرفيع ونفصّل: أولاُ التزامات الدولة بموجب قرار مجلس الأمن 1757، وثانياً الآثار القانونية المترتبة على امتناع الدولة اللبنانية عن التعاون مع المحكمة الخاصة، وثالثاً لنبحث أمر تمديد عمل المحكمة بموجب أحكام ملحق قرار مجلس الأمن 1757، ورابعاً لنبحث تمويل المحكمة والنتائج القانونية المترتبة عن التخلف عن التمويلquot;.
وذكّر بالقاضي الكبير أنطونيو كاسيزي، الذي توفي منذ أسابيع قليلة، واصفاً إياه بأنه من quot;جعل العدالة الجنائية الدولية معيناً صافياً، تشرب الإنسانية كلها من عطائه، لا مجرد ضريح من رخام يُدفن فيه الظلم الذي يلحق بالبشريةquot;.
وإذ لفت أنه عندما كتب رئيس الحكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة مقالاً في الصحف بعنوان quot;رسالة اعتذار من القاضي انطونيو كاسيزيquot; فقد أعطاه حقه بالاعتذار منه عن الإساءات السياسية التي تعرّض لها.
وأوضح أن المحاكم الجنائية الدولية، التي أنشأها مجلس الأمن، وكانت محكمة لبنان آخرها، من محكمة راوندا إلى محكمة يوغسلافيا السابقة إلى محكمة لاووس إلى محكمة سيراليون... الخ، هذه المحاكم كانت هدية حضارية للإنسانية لمنع الإفلات من العقابquot;.
وأضاف الأحدب أن هذا المؤتمر هو صرخة في ربيع العالم العربي تدعو إلى ضرورة سرعة مصادقة الدول العربية على معاهدة روما لتحمي المحكمة الجنائية الدولية الشعوب العربية من الجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن العدالة هي نتاج حضاري وإنساني، ليست لها انتماءات سياسية ولا مطامع بوليسية... فعبد الرزاق السنهوري ليس مسؤولاً عن حماقات العقيد القذافي، ولا عن حماقات صدام حسين!.
واسترسل: quot;حتى تعود العدالة إلى عرينها، كانت ورشة العمل هذه، وكانت المحاكم الجنائية الدولية التي تمنع الإفلات من العقاب، وتحاسب كل جانٍ على ما فعلته يداه! وفي يوم ونصف يوم سنحاول معاً رسم الخيط الرفيع الذي يفصل السياسة عن القانون في أمر المحكمة الخاصة بلبنانquot;.
جانب من فاعليات ورشة العمل |
وإذ لفت إلى واقع قانوني فيه الخيط بين السياسة والقانون عريض جداً، وذكّر بأن قرار مجلس الأمن 1757 ينص على ما يلي: quot;يتصرف (أي مجلس الأمن) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويقرر: أن يبدأ سريان الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتباراً من 10 حزيران 2007 ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ إخطاراً بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة.
واستنتج quot;أن قرار مجلس الأمن اتخذ في 30 أيار 2007quot;، وأوضح أن quot;الإتفاق بين الأمم المتحدة وبين الجمهورية اللبنانية بشأن انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، أعطى مجلس الأمن الحكومة اللبنانية، وبالتالي مجلس النواب، مهلة عشرة أيام لتقديم اقتراحات بتعديلات أو ملاحظات، الأمر الذي لم يحصلquot;.
مضيفاً: quot;وتالياً فإنه في 10 حزيران 2007 أصبح الاتفاق بين الأمم المتحدة وبين الجمهورية اللبنانية بشأن المحكمة الخاصة بلبنان جزءاً لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1757 بمقتضى نص قرار مجلس الأمن عينه، وبالتالي فبعد 10 حزيران لم يعد هناك اتفاق قابل للتعديل أو الجدل أو المناقشة، لأن أوان الجدل والمناقشة قد فات بعد 10 حزيران 2007. ولم يعد هناك اتفاق، بل صار هناك قرار لمجلس الأمن رقم 1757 يتضمن الاتفاق بين الأمم المتحدة الجمهورية اللبنانية بشأن المحكمة الخاصة بلبنانquot;.
وجزم بأن quot;أي حديث عن التخلف عن إنفاذ بند من بنود هذا الاتفاق هو مخالفة لقرار مجلس الامن، وأي محاولة لتعديل هذا الاتفاق هي محاولة لتعديل قرار مجلس الأمن الذي لا يقبل التعديل إلا من مجلس الأمن نفسه.
وختم بالقول: quot;حرصت أن أطرح هذه النقطة القانونية، التي تدخل السياسة كثيرًا إليها، وتشوه فيها وتتلاعب بأحكامها. فالخيط بين السياسة وبين القانون في هذه النقطة واضح ولا يقبل أي جدل. إننا ندعوكم إلى مناقشة هذه النقطة في أحاديث المحدثين ومناقشة المناقشينquot;.
ومن الحقوقيين والقانونيين العرب الذين شاركوا في ورشة العمل: أيمن سلامة (مصر) - ومحمد عياط (المغرب) - وحازم عتلم (مصر) - وتاج السر حامد (السودان) - ولطفي الشاذلي (تونس) - ومانع جمال عبد الناصر (الجزائر).
ومن الجانب اللبناني شارك: وائل طبارة - ومحمد أمين الداعوق - وغالب محمصاني - وسامي سلهب - وشفيق المصري - وهادي سليم - وماجد فياض - ومحمد مراد - ومحمد فريد مطر - وصلاح حنين - وسينتيا عيد - والأب فادي فاضل - ورزق زغيب - وفؤاد شبقلو.
ثم عقدت الجلسة الأولى، وتمحورت عن التزامات الدولة اللبنانية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757، وأدارها النقيب السابق للمحامين رمزي جريج، الذي ذكّر بقرار إنشاء المحكمة الدولية، واعتبره ملزماً للدولة اللبنانية.
سلامة: مجلس الأمن يتصرف بموجب سلطاته لتحقيق السلم والأمن
وقال الأستاذ الفخري للقانون في جامعة ديبول فيالولايات المتحدة الأميركية البروفسور أيمن سلامة: quot;بالنسبة إلى الأساس القانوني الملزم لقرارات مجلس الأمن بشكل عام، فبموجب نصوص ميثاق منظمة الأمم المتحدة، نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه quot;كي يكفل أعضاء الهيئة التي تسهمكل الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية، يقومون بحسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاقquot;.
ولفت إلى أن الميثاق نص أيضاً في المادة 25 أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، ومنها القرارات التي يصدرها، والتي تقوم الدول بتنفيذها انصياعاً، وتحديداً حين يتخذ المجلس مثل هذه القرارات بموجب الفصل السابع، والذي يسمّيه الفقه الدولي بالفصل الإكراهي أو القسري أو البوليسي، لتضمنه إجراءات تقييدية على الدول، حالما رفضت الإذعان لهذه القرارات.
وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة تحظى بامتيازات وحصانات، أكدتها التطبيقات والممارسات العملية لأجهزتها الرئيسة والفرعية، خصوصاً أن المنظمة تضطلع بمهمة سياسية تسهر على إنجازها بوسائل سياسية.
وقال: quot;حين تقوم الدول بتخويل المنظمة وهيئاتها بالانضمام إلى ميثاق المنظمة، فيكونون قد أكسبوها الاختصاص بالإطلاع الفعلي بوظائفها، ما يؤكد حقيقة قانونية وواقعة، وهي أنه بالرغم من أن المنظمة تتشكل من دول ذات سيادة، ومع ذلك تبقى المنظمة متميزة وأسمى من هذه الدول ذات السيادةquot;.
ولفت إلى quot;أن قرارات مجلس الأمن تعتبر بمثابة تشريع دولي له حرمته التامة، لا سيما من حيث وجوب تنفيذها، وبالتالي يعتبر مصدرًا مهماً من مصدر الحقوق الدولية. كل الدول التي تم فيها اتخاذ قرار بموجب الباب السابع، تعرضت لعقوبات تلقائياً، كما يشكل مجلس الأمن لجنة إجراءات لمتابعة تنفيذ دول أعضاء الأمم المتحدة لهذا القرارquot;.
وإذ أوضح أن مجلس الأمن ليس له نظام أساسي، فهو هيئة سياسية لا هيئة قضائية، ولا يقيد بأي شيء، ويهدف إلى تحقيق اهداف ومقاصد هيئة الأمم التحدة، اعتبر أن مجلس الأمن يتصرف بموجب سلطاته لتحقيق السلم والأمن الدوليين، أملاً في ألا يكون هناك إفلات من العقاب في الثقافة والسياسة والجغرافيا العربية.
كما أكد أن شرعية قرارات مجلس الأمن ليست القانون الدولي أو الدستور، مذكراً بأن quot;الاتفاقية التي انعقدت بين الدولية اللبنانية والأمم المتحدة ليست اتفاقية تجارية أو سياسية أو ثقافية أو جمركية، بل اتفاقية دولية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ليس في لبنان، بل سائر المعمورة، باعتبار أن مجلس الأمن جهاز عالمي، وليس دوليًاquot;.
طبارة: لبنان ملزم بمتابعة الإنفاق على المحكمة حتى انتهاء نشاطاتها
بدوره، ذكّر رئيس محكمة استئناف بيروت سابقاً القاضي وائل طبارة بالأحداث التاريخية التي رافقت إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأوضح أن لبنان التزم بأمرين اثنين: الأول، يتعلق بتكوين المحكمة، بحيث يؤمّن عددًا من القضاة لتبوء بعض المراكز، ولا نتوقف عنده، وهو قد جرى الالتزام به وتنفيذه عند تكوين هذه المحكمة، وهذا الموضوع غير مطروح اليوم، وكما يبدو إنه يخرج عن إطار مناقشات هذا المؤتمر. أما الموضوع الثاني، فهو موجبات الدولة اللبنانية بتمويل المحكمة طيلة وجودها وحتى نهاية أعمالها.
وجزم بأن لبنان ملزم بمتابعة الانفاق على المحكمة حتى انتهاء نشاطاتها، بما في ذلك تنفيذ أحكامها وتصفية موجوداتها، وقد يستغرق الأمر، كما هو حاصل في بعض المحاكم الدولية الخاصة الأخرى، أكثر من عشر سنوات إضافية، وكل ذلك من أجل عدم إفلات المجرمين من العدالة الدولية.
وقال: quot;أما إذا امتنعت الدولة اللبنانيـة من خلال مجلس النواب أو من خلال الحكومة الحاضرة عن تأمين مساهمتها المالية المستحقة بذمتها، فإن لبنان لا يتصرف حينذاك تصرف الرجل الدولي الصادق والشريف في علاقته مع المجتمع الدولي. وسوف يوضع ضمن البلاد التي تخضع للإرهاب الداخلي والمتفشي فيها، كالمرض الساري، وقد تصل إلى حد القطيعة معهquot;، مشيراً إلى أن علاقة لبنان بالدول الخارجية سوف تنعكس سلبًا كنتيجة لذلك على معظم قطاعاته الاقتصادية، لأن عمله السلبي هذا يؤدي إلى حماية الإرهاب أينما كان بنظر المجتمع الدولي، والذي أطلق حروبًا ضروسًا على هذا الإرهاب. وكان ضحيته الشهيد الرئيس رفيق الحريري.
وعمّا جرى سداده في السابق، وفي ما يتبقى من نفقات تمويل لم تسدد حاضرًا أو مطلوبة مستقبلا، قال: quot;لم تقم أية مشكلة ما بين العام 2007 والعام 2010، وربما لأن الحكومة التي كانت قائمة حينذاك هي من بادرت إلى طلب إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان للاقتصاص من الفاعلين، وتم سداد حتى الآن 58.607.490.000 $،وهذه المبالغ تمثل نفقات المحكمة المسددة سابقًا، وتوازي الحصة المترتبة على لبنان خلال السنوات الماضية الأربع.
وبالتالي فإن لبنان يكون قد التزم بما يعرف بالشرعية الدولية حتى تاريخه. وإذا ما جرى تقسيم هذا المبلغ على أربع سنوات لتحديد المعدل الوسطي، فإن ما أصاب لبنان من نفقات يوازي خمسة عشر مليون دولار أميركي تقريبًا في كل سنة.
والكلام عن عجز لبنان ماليًا عن إيفاء هذا المبلغ لأنه مدين بمليارات من الدولارات الأميركية أمر لا يصمد على بساط البحث الجدي. ومعارضة لحظ هذا المبلغ في الموازنة أو حتى بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية أو الامتناع عنه يأتي من ضمن المواقف السياسية الداخلية التي لا تخدم مصلحة لبنان العليا.
ورأى أن الدول الأجنبية الكبرى ستصنّف لبنان في حال تخلف عن سداد حصته كدولة إرهابية، وتعمد إلى فرض القطيعة عليه، ومن هنا، فإنها تستطيع مصادرة أموال اللبنانيين أو أموال الدولة اللبنانية على حد سواء. ونجد أن هذا التفكير قاصر عن الإحاطة بحقيقة الأمر.
ولقد أمضى اللبنانيون وقتًا كثيرًا، وأضاعوا فرصًا عديدة من خلال هذه المواقف التي ترمي إلى إفلات المتورطين من العقاب، بحيث إن هذا الأمر الذي شغل اللبنانيين سابقًا أصبح الشغل الشاغل لهم اليوم، وأصبح هو العقدة في سبيل تأمين رفاهية اللبنانيين في زمن اجتاحته الأزمات المالية والاقتصادية.
زغيب: لا وجود لحدود قانونية لسلطة مجلس الأمن الاستنسابية
بدوره قسم المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور رزق زغيب موجبات الدولة اللبنانية بحسب القرار 1757 إلى قسمين، الأول موجب تعاون، والآخر موجب دفع، وتساءل هل التزامات الدولة هي قانونية أو عقدية؟.
وتحدث عن ثابتتين، الأولى: هي أن مشروع الإتفاق بين الدولة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان لم يقترنبالإبرام النهائي من قبل السلطات المختصة في لبنان وفقاً للمادة 52 من الدستور.
وذكّر بأن مشروع الإتفاق لإنشاء المحكمة لم يصل به المسلك الدستور الواجب اعتماده إلى خواتيمه، ويصبح اتفاقاً مبرماً وفقاً للأصول، وذلك لأسباب سياسية وقانونية. ورأى أن تلاقي الإرادتين لإنشاء الإتفاق لم يتحقق نتيجة غياب إلإرادة اللبنانية، وهو التعبير عن رضى الدولة اللبنانية.
أما الثابتة الثانية فهي، بحسب زغيب، أنه لا نفع لتحييد مجلس الأمن أو تقييده، وقال: quot;لا وجود لحدود قانونية لسلطة مجلس الأمن، الذي يتمتع بسلطة استنسابية، لإدخال الجرائم في الفصل السابعquot;.
وأوضح أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات واسعة تخوّله إنشاء أجهزة للمساهمة بإرساء الأمن، بما فيها محاكم خاصة، مثل يوغسلافيا ورواندا، لافتاً إلى أن القرارات الداخلة تحت الفصل السابع تسمو على القواعد القانونية الوطنية، وقال: quot;لا يمكن القول إن القرار مجلس الأمن 1757 قد صادق على الإتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، فمجلس الأمن أنشأ المحكمة واقعاً بموجب الفصل السابع وقرر إنفاذ ما أسماه وثيقة إنشاء المحكمةquot;.
وإذ اعتبر أن القوة الإلزامية لما يسمّى خطبًا بالإتفاق لا تأتي من كونها بنود سارية المفعول، بل كونها نافذة بموجب قرار دولي تحت الفصل السابعquot;، أشار إلى أن القرار تحدث عن وثيقة واتفاق، معوّلاً على تصحيح هذا عبر غرف المحاكمة quot;بداية واستئنافاًquot;.
جرت خلال الجلسة مداخلات قانونية، شددت على ضرورة التزام لبنان بتمويل المحكمة، وأكد نائب رئيس مجلس الدولة في مصر سابقاً المستشار محمود فهمي أنه لا يمكن لقواعد الأمم المتحدة أن quot;تعلو على الدستور الداخلي لأي دولة ذات شرعية دستورية داخليةquot;.
وردًا على القول إن المادة 20 تجيز التعديل والإضافة بالاتفاق، قال: quot;من المعلوم أن المحكمة الخاصة بلبنان ستبقى محكمة داخلية في لبنان، أي جزء من النظام القضائي اللبناني، ولا يمكن لأي جهة، برأيي، أن تفرض على القضاء الداخلي لأي دولة أي أمرquot;، معتبراً أنه quot;من الناحية الدستورية، لا يوجد ما يعلو على دستور الدولة الداخليquot;.
التوصيات تشدد على ضرورة التزام لبنان بتمويل المحكمة
واختتمت الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ورشة العمل القانونية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم السبت حيث أصدر المشاركون التوصيات الآتية:
1. ضروة احترام لبنان لالتزاماته الدولية والمحافظة على مكانته وتعزيزها في المجتمع الدولي.
2. عدم الإنجرار إلى اتخاذ مواقف غير مسؤولة تفضي إلى انعزال لبنان عن المجتمع الدولي فضلاً عن تصدع يلحق بالمجتمع والدولة.
3. ايلاء الاهتمام لكشف الحقيقة عن قضايا انتهاكات حقوق الانسان.
4. ادانة جميع اشكال العنف والارهاب وانتهاكات حقوق الانسان.
5. ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان.
6. مكافحة ظاهرة الافلات من العقاب التي استشرت في عالمنا العربي بشكل متفاقم.
7. اعتماد آليات العدالة كافة لأجل حماية حقوق الانسان والتي يأتي على رأسها اقرار حقوق الضحايا والمتضررين.
8. التأكيد على اهمية المحاسبة والمساءلة بوصفهما سبيلاً فعالاً لحفظ الامن والاستقرار.
9. دعوة لبنان وسائر الدول العربية غير المنضمة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإنضمام إليها والسير في ركب العدالة الجنائية الدولية ومواكبتها.
10. تثمين لموقف المسؤولين الذين أكدوا واجب تقيد لبنان بالتزاماته الدولية في ما يتعلّق بالمحكمة.
11. تسليط الضوء على الاستحداثات القانونية التي تميزت بها المحكمة الخاصة بلبنان عن سائر المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمختلطة والدائمة، وعلى وجه الخصوص ريادة وسبق المحكمة في تحديد وتعريف جريمة الإرهاب في القانون الدولي الجنائي، وإنشاء مكتب دفاع مواز لمكتب المدعي العام، فضلاً عن إمكانية المحاكمة الغيابية.
نيكولا ميشيل: جلسات الحوار الوطني أكدت على دعم انشاء المحكمة
أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا الدولية والتنموية في جنيف نيكولا ميشال |
وأشار أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا الدولية والتنموية في جنيف نيكولا ميشال إلى تكليفه بصياغة النظام الأساسي للمحكمة وتأكيد الامين العام له على ضرورة أن يعكس ذلك النظام الأساسي للمحكمة الاستقلالية والحيادية والنزاهة والبعد عن أية تجاذبات سياسية أو طائفية في السياق اللبناني الداخلي.
وأشار إلى جلسات الحوار الوطني التي أكدت بكل توجهاتها، على دعم وتأييد إنشاء المحكمة ولم تكن هناك ثمة إشارة أو بادرة للاعتراض على قيام المحكمة.
ولفت إلى الطابع الهجين للمحكمة وتماثلها مع نموذج المحكمة الخاصة بسيراليون. وأكد أن المحكمة تحترم سيادة الدولة اللبنانية، موضحاً أن السيادة وإن كانت تعني الاستقلال عن الخارج، إلا أنها ليست مطلقة، فالسيادة مقيدة بحكم القانون ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان داخل الدول، فأصبحت هنا السيادة مقيدة لا مطلقة.
وأوضح أن الأسرة الدولية ستتدخل في حال امتناع الدولة عن الوفاء بواجباتها الدولية وانعدام إرادتها في احترام حقوق مواطنيها ، وهنا يصبح التدخل الدولي عاكساً لمفهوم الشمولية التضامنية المشتركة.
وتطرق إلى مسألة مهمة، بل خطيرة ، وهي أن من يعرف الحقيقة عليه واجب قانوني وهو المساهمة في كشف هذه الحقيقة، جازماً بأن العدالة يجب أن تكون مستقلة ، محايدة ونزيهة.
النتائج القانونية للتخلف عن تمويل المحكمة
أما الجلسة الخامسة فتمحورت عن تمويل المحكمة والنتائج القانونية المترتبة عن التخلف عن التمويل وأدارها نقيب المحامين السابق ميشال ليان.
عبد الناصر: بالإمكان البحث عن مصدر تمويل آخر
وقال أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة الجزائر الدكتور مانع جمال عبد الناصر إنه quot;عقب تولي الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ميقاتي زمام الأمور في لبنان وانتقال ائتلاف الحكومة الجديدة من موقع المعارضة إلى موقع السلطة، ثار التساؤل المهم حول موقف الحكومة من المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهل سيلتزم لبنان بإجراءات المحكمة وكذلك بتمويلها، من هنا تبرز أهمية هذه الورقة في ظل الإشكالية المطروحة وهي هل يشكل عدم الالتزام بتلك الاستحقاقات عملا قانونيا مقبولا أم يمثل خرقا لاتفاقيات وقعت عليها لبنان، وما أثر ذلك على الوضع اللبناني؟ والتخوف من معاقبة لبنان إن لم يلتزم بتلك الاستحقاقات خاصة في ظل تهديد الدول الكبرى، ومن جهة ثانية موقف القانون الدولي من رفض لبنان الالتزام الدولي الذي وقعه مع الأمم المتحدة، وإلى أي مدى سيؤدي عدم التزام الدولة اللبنانية باستحقاق التمويل بعمل المحكمة وإجراءاتها ككل على لبنان والمحكمة نفسها؟
وأوضح أن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان استند، في معظمه، إلى الاتفاقين الموقعين بين الأمم المتحدة وحكومتي سيراليون وكمبوديا، بيد أن الأحكام المتعلقة بموقع المقر وآلية التمويل هي أحكام محددة للبنان خصيصا.
واعتبر أن إخلال لبنان بعدم الالتزام بدفع الاستحقاق المالي المنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة لايعني المساس بإجراءات المحكمة ككل ولا يعني إلغاء لها.
وقال: quot;حسب الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة فانه بالإمكان البحث عن مصدر تمويل آخر يغطي نصيب لبنان من الالتزام بدفع نصيبه في تمويل المحكمة، إذأن الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة حدد مخرجاً لعدم كفاية التمويل هو استكشاف وسائل بديلة للتمويل ولم ينص على فرض عقوبات أوإجراءات أخرىquot;.
واسترسل: quot;يمكن للبنان تقديم طلب إلى الأمم المتحدة بغرض النظر في إمكانية إعفاء لبنان من الدفع المالي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه لبنان خاصة إذا عرفنا أن ديون لبنان تجاوزت 52 مليار دولار، وأن لبنان يعتمد بشكل أو بآخر على المساعدات المالية الدولية.
وأكد أن تخلف لبنان قد يرتب عقوبات من مجلس الأمن تجاهه، مضيفاً: quot;إن الظروف الإقليمية الحالية لاسيما ما يحدث في العالم العربي من ثورات وتدخل الدول الكبرى من جهة ثانية قد يفتح مجال لتدخل تلك الدول في لبنان تحت ذريعة رفض لبنان الالتزام بتمويل المحكمة وفقا للاتفاق الذي وقعهquot;.
وشدد على ضرورة السعي إلى تعديل الاتفاق مع الأمم المتحدة خاصة في ما يتعلق بتمويل المحكمة سواء تعلق الأمر بإعفاء لبنان أو تخفيض مساهمته، خاتماً بالقول: quot;إذا لم يتم إعفاء لبنان أو تعديل الاتفاق والبروتوكول الملحق بما يخفض التزامات لبنان في تمويل المحكمة فان على الدولة اللبنانية أن تلتزم بالاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة وتدفع حصتها في تمويل المحكمة تجنبا لأي إجراءات أو عقوبات قد تسلط عليهاquot;.
حنين: لبنان مسؤول عن تمويل 49% من مصاريف المحكمة
المشاركون في ورشة العمل |
بدوره جزم النائب السابق المحامي صلاح حنين بأن مسؤولية لبنان في تمويل المحكمة الدولية ناجمة عن إلزامية تطبيق القرار الدولي برمّته. فهذا القرار، الذي ضُم اليه نص المعاهدة التي وقعتها الحكومة اللبنانية والتي لم تبرم في مجلس النواب اللبناني، أكد في البند الخامس فقرة ب من نص المعاهدة المرفق ان لبنان مسؤول عن تمويل 49% من مصاريف المحكمة الدولية.
ولفت إلى ان القرار الدولي يسمح لامين عام الأمم المتحدة بقبول مساهمات تقدمها بعض الدول للتعويض عن العجز، في حال اعتبر الأمين العام ان مساهمة الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية المصاريف، مشدداً على ان تقاعص الحكومة عن التمويل لن يوقف عمل المحكمة، بل يعرض المجتمع اللبناني كافة الى النتائج المترتبة عن هذا التقاعص.
وعن النتائج القانونية المترتبة على لبنان اذا تخلف عن مسؤوليته الأكيدة وتقاعص عن التمويل، قال : quot;لمجلس الأمن ان يتخذ الإجراءات اللازمة، غير العسكرية، التي بإمكانها ان تؤدّي الى تطبيق قراره، كما لمجلس الأمن ان يطلب من الدول الأعضاء تطبيق تلك الإجراءات التي قد تشمل المقاطعة الجزئية او الكلية للعلاقات الاقتصادية ام قطع المواصلات البرية، البحرية ، الجوية، البريدية، وغيرها من وسائل الاتصال كما قطع العلاقات الدبلوماسيةquot;.
ونبه قائلاً: quot;إذا اعتبر مجلس الأمن ان تلك الإجراءات غير كافية او اذا ثبت انها غير ملائمة، بإمكانه ان يتصرف كما يراه مناسبا عبر القوات الجوية، البحرية ام البرية لبعض أعضاء الأمم المتحدة بغية ان يفرض حصاراً او يقوم بعمليات أخرىquot;.
وجزم بأن التخلف عن التمويل لن يعطل عمل المحكمة إنما قد يعطل عمل اللبنانيين، كل اللبنانيين، ويعتبر عبثاً بالدستور، وبالتزامات لبنان الدولية، كما بأمن المواطن، واستقرار الوطن، ليس إلاّ.
فاضل وعيد: المحكمةتتبع القانونين اللبناني والدولي ومبدأ المحاكمات الغيابية
وشرح الأستاذ في القانون الدولي في جامعة الأنطونية الدكتور الأب فادي فاضل وأستاذة القانون الدولي في جامعة الأنطونية البروفسورة سينتيا عيد أن تمويل المحاكم الدولية ذات الطابع الدولي شكل إشكالية للدول المساهمة والمجتمع الدولي على السواء. أما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فتقدّم حالة خاصة لما تمثله من كونها محكمة مختلطة تستفيد من المساهمات المادية بنسبة مؤية تتقاسمها الدول المساهمة (51%) والحكومة اللبنانية (49%).
واعتبرا أنه يمكن فهم ميزة هذه المحكمة في إطار طابعها المختلط حيث تجمع ما بين قضاة لبنانيي وأجانب ومدعي عام دولي ونائبه لبناني وتتبع القانون اللبناني إلى جانب القانون الدولي ومبدأ المحاكمات الغيابية بالإضافة إلى ضمانات القانون الدولي الخ، وتاليا: يجب على الحكومة اللبنانية استناداً للقرار الدولي 1757 صرف مساهمتها السنوية من ميزانية المحكمة الدولية البالغ 49%.
وذكرا بأن الفقرة ج من المادة 1 من القرار الدولي تنص على أنه في حال فشلت الحكومة اللبنانية من تقديم مساهمتها طوعياً يدرس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وسائل بديلة لتوفير التمويل من خلال تبرعات الدول. أما إذا لم تكف مساهمات الدول المانحة، فأجيز للأمين العام وجلس الامن التفتيش عن وسائل بديلة أخرى، مما يعني حصراً في هذه الحالة، على غرار محكمتي كوسوفو وكامبوديا، من المرجح القبول بالمساهمات المالية الخاصة للمحكمة الدولية.
وأبدى الأستاذان في هذا الإطار ثلاث ملاحظات هي:
1. تلحظ الفقرة الخامسة من البروتوكول quot;حتميةquot; تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتمويلها بصرف النظر عن الغالبية النيابية أو الفريق الحاكم.
2. تلحظ الفقرة 8 من الاتفاق، أنه في حال تعذّر على الحكومة اللبنانية بسبب قوة قاهرة، صرف التزاماتها أمام المحكمة، فإن عدم المساهمة لا تمثل بحد ذاتها خرقاً للالتزامات الدولية ولكن لا بد للحكومة اللبنانية تعليل هذه الظروف القاهرة (على غرار ما حدث في العام 2001 حين أقفل المجلس النيابي ما أعاق المصادقة على اتفاق التعاون مع المحكمة).
3. وفي حال تمنعت الحكومة اللبنانية عن دفع موجباتها عن العام 2011 لأسباب سياسية لا علاقة لها بالظروف القاهرة، يلجأ عندها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان وفقاً للفقرة 20 من البروتوكول إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعتمد بدوره مجموعة تدابير قد تصل إلى إدانة الحكومة أو فرض عقوبات على لبنان، مما يضع لبنان في موقف صعب جداً حيث سيضطر للمرة الأولى في تاريخ الديبلوماسية إلى مواجهة تهمة خرق الالتزامات الدولية، ما يضعف موقفه خاصة أنه لا بديل له عن التمسّك بالقانون الدولي في مواجهة نزاعاته مع العدو الإسرائيلي.
الداعوق: صيغة مختلطة بين التبرعات والاشتراكات المقررة
من جهته، رأى المحامي محمد أمين الداعوق ان الحملة المحمومة التي ما زالت تخاض ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتدل على أن هذه المحكمة منذ أن أنشئت ومنذ انطلاقها مرحلة بعد مرحلة ، هي مؤسسة جدية من حيث الأسس والانطلاق والقرارات المتخذة من قبلها، أصابت الجهات الفاعلة بمواقعها وأشخاصها ومن هم خلفها وفي صميمها ، بكثير من الإصابات الموجعة والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من إكمال مهمتها الصعبة من خلال مرحلة جديدة من مراحلها تتمثل بابتداء مرحلة المحاكمة بحد ذاتها وصولا في ذلك إلى صدور الأحكام النهائية.
وقال: quot;وصلنا في هذه المسيرة مع تبدل الأوضاع السياسية والحكومية في لبنان إلى مرحلة تطاول استكمال تمويل المحكمة ، وذلك من خلال موقف سلبي تبدو مظاهره خاصة في موقف الامتناع عن سداد المستحقات على الدولة اللبنانية لأسباب سياسية مقصودة المعالم والغايات، هو في واقع الأمر، موقف مشاغب يحاول قدر ما يستطيع ، إيقاف مسيرتها التي لطالما يتم الشد بها إلى الوراء بشتى الأساليب المعرقلة ، ولكن دون جدوى.
وأوضح أن للمحكمـة الخاصة بلبنان طابعا فريدا ونهجا مختلفا في إنشاء آليته لتمويلها ، فهـي صيغة مختلطة تجمع بين التبرعات والاشتراكات المقررة في آن واحد، وتنص هذه الصيغة على مواصلة الاستناد إلى الاشتراكات المقررة في تمويل التحقيقات ( ومن ثم المحكمة ككل )، وقد يعتبر ذلك نهجا اكثر سلامة واستدامة من الخيارات الأخرى التي تعتمد كلياً على التبرعات.
ولاحظ أن الحكومة الحالية انقسمت حول وضعية التمويل ، فمن أعضائها (أكثرية الوزاء) من رفض القيام بذلك ، ومنهم (11 وزيرا ) من تبنى أن تقوم الحكومة بالاستمرار في التمويل ، وأدلى كل من الفريقين بالأسباب التي تدفعه إلى موقفه.
وذهب فريق الأكثرية، بحسب الداعوق ، إلى الطعن بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طعنا جذريا يدعون فيه إلى إلغائها وإلاّ إلى إجراء تعديلات جذرية في تركيبتها وفي قواعدها الإجرائية وفي اتفاقياتها. كما ذهب إلى أنها حافلة بالمخالفات الدستورية والقانونية ، بل غالى في ذلك إلى حد اعتبارها محكمة صهيونية أميركية تستهدف وجود المقاومة وتؤمن مصالح الغرب واسرائيل.
وقال: quot;من هذا المنطلق فان معارضته الشديدة لتمويل الحكومة اللبنانية للجزء المالي التي التزمت به تجاه المحكمة، يجيء ليصب في الهدف الأساسي للأكثرية في الحكومة الا وهو إلغاء أو تعطيل أو تعديل أسس المحكمة ، وقد ازدادت حدة هذا الموقف مع صدور القرار الاتهامي الذي اتهم عددا من أركان جزب الله الأمنيين بارتكاب الجريمة ، مع التأكيد بان هناك اتهامات عديدة أخرى قد تطاول قريبا على ما يبدو عددا من المتهمين اللبنانيين والاقليميين الآخرين، أما التيار الوطني الحر الملتصق كليا بحزب الله ، فهو يزايد على الحزب ذاهبا إلى أنه حتى ولو وافق حزب الله على مبدا التمويل ، فان التيار لن يوافق عليه ، مرددا في هذا الصدد ، الأسباب التي يعتمدها الحزب في مواقفه وتصريحاته بهذا الخصوصquot;.
وقال: quot;من الاطلاع على مجمل أوضاع وأنظمة المحكمة الأساسية والفرعية ، نجد أن طريقها مفتوح على الغارب ، وليس هناك من معوقات قد تقف في هذا الطريق، بما فيه أعمال الامتناع عن تمويل المحكمة سواء من حكومة لبنان أم من الجهات الدولية الممولة quot;.
واوضح ان الاتفاق الموقع ما بين لبنان والأمم المتحدة ، والذي اصبح نافذا بموجب القـرار الدولي رقم 1757 عام 2007 ، والمبني على مضامين الفصل السابع من ميثـاق المنظمة الدولية ، هـو اتفـاق ملزم للبنان في إطار القانون الدولي المسمى quot; التعاون العموديquot; .
التعليقات