ينتظر قانون المحكمة الإتحادية العليا في العراق نقاشات حادة داخل أروقة مجلس النواب، الذي سيكون أمامه، حين ينهي عطلة فصلية استمرت 40 يوماً، ملف قضية شائكة تتعلق بمؤسسة يتوقف على قراراتها مصير النزاعات السياسية والقانونية بين القوى والهيئات العاملة في البلاد، حيث أعلن عن انتهاء اللجنة القانونية النيابية من دراسته وإجراء تعديلات عليه.


يتوقع نواب عراقيون أن يثير قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلاً واسعاً في ما يخص بعض مواده المتعلقة بتشكيل الهيئة القيادية للمحكمة، خاصة في ما يتعلق بعدد خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، وأي من الجهتين تكون له الغلبة العددية وسط مخاوف من أن تؤدي هيمنة الجانب الأول إلى التوجه إلى الدولة الدينية على حساب المدنية.

الدستور العراقي والمحكمة الاتحادية

وقد وضع الدستور العراقي الدائم المصادق عليه في استفتاء شعبي في أواخر عام 2005 أسس تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وحدد مهماتها ومسؤولياتها في مادته الثانية والتسعين، التي تشير إلى انها quot;هيئة قضائية مستقلة ماليًا واداريًاquot; وانها تتشكل من quot;عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النوابquot;، وهي المادة التي يتوقع أن تدخل البرلمان في جدل سياسي وفقهي، وتثير جدلاً وخلافات واسعة لن تحسم إلا بتوافق سياسي بين الكتل البرلمانية.

ففيما يخص تشكيل المحكمة واختصاصاتها فقد نص الدستور العراقي على:
lrm;المادة 92:
اولاً- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة 93: تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانياً- تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً- الفصل في المنازعات، التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
خامساً- الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سادساً- الفصل في الاتهامات الموجّهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً-
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص في ما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 94: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.lrm;

خلافات حول تشكيلة المحكمة

وإذا كان الالتزام بما نص عليه الدستور من هذه المواد حول طبيعة المحكمة ومسؤولياتها موجودًا، إلا أن مسودة قانونها الجديد وما تتضمنه من مواد قد تتعارض مع الدستور، تثير خلافات بين الكتل السياسية، خاصة في ما يتعلق بالمادة الثانية منها، والتي تنص على أن تكون للمحكمة هيئة استشارية، تتكون من أربعة مستشارين هم: اثنان من خبراء الفقه الإسلامي، واثنان من فقهاء القانون، يقابلهم تسعة من القضاة. هذه الأعداد التي حددها مشروع القانون هي مثار خلافات، حيث تطالب قوى بزيادة عدد حبراء الفقه الإسلامي، بينما ترى أخرى بضرورة زيادة عدد فقهاء القانون وتخفيض عدد القضاة.

ويخشى معارضو زيادة عدد خبراء الفقه الإسلامي إلى تحوّل المحكمة إلى شبه مرجعية دينية أكثر منها قانونية، للفصل في النزاعات، وتفسير القوانين النافذة وأحكامها.

ويجادل هؤلاء بأن الدستور لم يحدد عدد خبراء المحكمة، سواء الفقهاء منهم أو الخبراء، وأن مشروع القانون هو الذي يسعى إلى ذلك، معتبرين أن التوازن في هذه الأعداد مطلوب بإلحاح. كما إن هناك خلافًا حول آلية اختيار هؤلاء الخبراء والجهات التي سترشحهم، والتي ستوافق عليهم، إضافة إلى المواصفات التي يجب أن يتمتعوا بها لتولي مهماتهم الحساسة هذه.

وتثار مخاوف أخرى من أن يتم تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية العليا وفقًا لما اصطلح عليه بالتوافق السياسي، وهي تسمية تخفي في طياتها مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، المعمول بها في العراق منذ تسع سنوات، وهو توافق يصبّ في مصلحة القوى المنخرطة فيه أكثر منه في مصلحة العراقيين وبلدهم حاضرًا ومستقبلاً.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على وضع مواد في القانون، تحظر تدخل الحكومة في قرارتها أو العمل على تسييسها، حيث تتهم قوى مختلفة المحكمة بالخضوع لضغوط الحكومة في قرارات كانت اتخذتها بخصوص تنفيذ قوانين اجتثاث البعث وإعادة عدّ الأصوات للاقتراع في العاصمة بغداد في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في آذار (مارس) من العام الماضي، وكذلك عند إعفاء أو تعيين نواب بناء على أصوات حصلوا عليها في تلك الانتخابات.

مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية

وتشير مسودة قانون المحكمة الاتحادية العراقية العليا التي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها على إلغاء قانون المحكمة رقم 30 لعام 2005، وأن يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الحالية المعينون بموجب قرار جمهوري في ذلك العام بالعمل في المحكمة إلى حين إكمال أي منهم المدة المحددة من هذا القانون.

وتنص المسودة على أن أحكام وقرارات المحكمة باتة، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة للجميع، وكذلك يكون رأي المحكمة في تفسير أي نص دستوري باتًا وملزمًا.

وتختص المحكمة بممارسة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة التشريعية وتفسير نصوص الدستور.. كما تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية. وتقوم المحكمة بحسب قانونها الجديد بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، وفي الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات.

اضافة الى ذلك، تختص المحكمة بالفصل في الاتهامات الموجّهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، وفي الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفي تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.. إضافة الى المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، والنظر بالطعن في صحة عضوية مجلس النواب.

وتنص مسودة قانون المحكمة على أن رئيس المحكمة ونائبه وأعضاءها، وعددهم 11، غير قابلين للعزل، الا اذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف، كما تشترط ان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها غير مشمولين بقرارات اجتثاث البعث.

وتعطي المسودة الحق لرئيس المحكمة أن يتقاضى ما يتقاضاه أي من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء من مرتب ومخصصات ويكون في درجتهما.. فيما يتقاضى نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها من القضاة والمستشارين رواتب ومخصصات وزير ويكونوا في درجته.

نص مسودة قانون المحكمة:
المادة -1 - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرّها بغداد. لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة -2- تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا على النحو الآتي:

اولا - الهيئة القضائية تتكون من:
أzwnj;- رئيس المحكمة.
بzwnj;- نائب رئيس المحكمة.
ج- سبعة أعضاء.

ثانيا - الهيئة الاستشارية تتكون من أربعة مستشارين على النحو الاتي:
أzwnj;- اثنان من خبراء الفقه الاسلامي
بzwnj;- اثنان من فقهاء القانون.

ثالثا - أ - يكون للمحكمة عضوان احتياط، يختارهما رئيس المحكمة من بين قضاة محكمة التمييز الاتحادية، ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة من القضاة او تعذر اشتراكه فيها لأي سبب من الأسباب.
ب- يكون للمحكمة عضوان احتياط من بين خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة من المستشارين أو تعذر اشتراكه فيها لأي سبب من الأسباب.
جzwnj;- لا يتفرغ الأعضاء الاحتياط القضاة والمستشارين للعمل في المحكمة.

رابعا -أ - يرشح مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من بين من لهم خدمة قضائية لا تقلّ عن (20) عشرين سنة، على ان يتم اقتراح ثلاثة مرشحين لكل منصب، يتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية ويعيّنون بمرسوم جمهوري.

ب-(1) ترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه القانوني، يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة، ويعينان بمرسوم جمهوري.
(2) يرشح ديوانا الوقف الإسلاميان أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه الاسلامي، يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء، ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة.

ج- في حالة عدم حصول الموافقة على أي من المرشحين أو إذا شغر أي منصب من مناصب المحكمة بسبب الاستقالة او الإحالة الى التقاعد او العزل او الوفاة أو لأي سبب آخر يتم ترشيح بدلاء عنهم وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذا البند.

خامسًا- يرأس المحكمة نائب رئيس المحكمة عند غياب رئيسها أو وجود مانع يحول دون ترؤسه لها.

المادة - 3 - يستمر رئيس المحكمة بالعمل في المحكمة لمدة ثمان سنوات، ويستمر نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها القضاة بالعمل في المحكمة لمدة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم فيها، إلا إذا رغب أحدهم في ترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.

المادة - 5 -يشترط في رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها أن يكونوا:
اولا - من العراقيين
ثانيا - مشهودًا لهم بالنزاهة والكفاءة، ولم يسبق الحكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف.
ثالثًا - من الحاصلين على شهادة جامعية أولية في القانون أو ما يعادلها في الفقه الإسلامي بالنسبة إلى المستشارين.
رابعًا - قد عملوا مدة لاتقل عن (20) سنة في خدمة قضائية بالنسبة إلى القضاة، وعملوا المدة نفسها في مجال الفقه الإسلامي أو القانون بالنسبة إلى المستشارين.

خامسًا - من غير المشمولين بأحكام اجتثاث البعث الواردة في قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
المادة - 6 - يسعى مجلس القضاء الأعلى إلى ترشيح عضو أو أكثر من بين النساء لعضوية المحكمة القضاة والمستشارين.
المادة - 7 - يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين امام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية:
quot;اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة، وأقضي بين الخصوم بالحق والعدل، وأطبق القوانين بنزاهة وحياد، وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيدquot;.
المادة - 8 - تختص المحكمة بما يأتي:
اولا - الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية.
ثانيا- تفسير نصوص الدستور.
ثالثا - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية إذا كانت مخالفة للدستور، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وممثلي الاشخاص المعنوية العامة والخاصة حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعًا - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامسا - الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم والمحافظات.
سادسا - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتنظم أحكام ذلك بقانون.
سابعا - المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامنا - أ -الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب - الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
تاسعًا - النظر بالطعن في صحة عضوية مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادة (52) من الدستور.

عاشرا - اية اختصاصات تنص عليها القوانين الأخرى.

المادة - 9 - اولا - رئيس المحكمة مسؤول عن إدارتها، وله حق تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المحكمة.
ثانيا - يعيّن رئيس المحكمة موظفي المحكمة، وينظر في شؤونهم كافة، وله حق تخويل مدير عام المحكمة بعضًا من صلاحياته.
ثالثا - يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 او أي قانون يحل محلها على موظفي المحكمة.

المادة - 10 - رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها غير قابلين للعزل، إلا إذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف، واكتتب الحكم درجة البتات.
المادة -11- اولا -أ- يتقاضى رئيس المحكمة مايتقضاه أي من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات ويكون في درجتهما.
ب- يتقاضى نائب رئيس المحكمة واعضاؤها من القضاة والمستشارين راتب ومخصصات وزير، ويكونوا في درجته.

ج- يتقاضى رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها من القضاة والمستشارون عند تركهم الخدمة راتبًا تقاعديًا مقداره 80% من مجموع الرواتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها في الشهر الأخير من خدمتهم.
د- ينظم سلم لرواتب موظفي المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة - 12 - يستحق رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها من القضاة والمستشارين إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من خدمتهم في المحكمة، وتطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 1960، وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 أو أي قانون يحل محلها، فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة -13- يسهم المستشارون في مداولات المحكمة دون المشاركة في إصدار إحكامها وقراراتها.

المادة-14- يدعو رئيس المحكمة أعضاءها إلى الانعقاد قبل وقت كاف، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها، وتصدر الإحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بغالبية ثلثي الحاضرين.

المادة-15- أولا- الإحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة يجب نشرها في الجريدة الرسمية إذا كانت متضمنة عدم دستورية نص تشريعي، ويعتبر ذلك النص لاغيًا من تاريخ النشر إلا إذا نص الحكم أو القرار على خلاف ذلك.

ثانيا- أ- إذا كان الحكم أو القرار متعلًقا بعدم دستورية نص جزائي تعد الإحكام بالإدانة والعقوبة، التي كانت قد صدرت بالاستناد إليه كأنها لم تكن، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار.
ب- إذا كان الحكم أو القرار يتعلق بعدم دستورية نص مدني، فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية المكتسبة في غير القضية التي صدر بشأنها.
المادة- 16- أولا- أحكام وقرارات المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة للكل.

ثانيا- رأي المحكمة في تفسير نص دستوري بات وملزم للكل.
المادة- 17- تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 أو أي قانون يحل محله على الدعاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة.

المادة - 18- تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 او أي قوانين تحل محلها، في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون او في النظام الداخلي للمحكمة.
المادة- 19- لا تسري على الدعاوى التي تنظرها المحكمة قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة- 20- يكون للمحكمة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يتولى إدارة شؤونها القانونية والإدارية والمالية، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.

المادة- 21- تصدر المحكمة نظامًا داخليًا، تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل فيها، وكيفية قبول الطلبات واجراءات المرافعة وكل ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة- 22- يستمر رئيس وأعضاء المحكمة المعنيون بموجب القرار الجمهوري رقم (2) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم (3) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط 2007 بالعمل في المحكمة إلى حين إكمال أي منهم المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون وتشملهم الإحكام الواردة فيها.

المادة- 23- اولا- يلغى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
ثانيا- يستمر العمل بالنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005 حتى اصدار نظام داخلي جديد.
المادة- 24- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة- 25- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

عملاً بأحكام الواردة في المواد (52-92-94-97) من دستور جمهورية العراق، ولمواكبة ما ورد فيه من تغييرات لتطوير العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، شرع هذا القانون.