أقدمت الحكومة الأردنية الأحد على خطوة طال انتظارها مع جدل متصاعد لمحاصرة ما يسمّيه أردنيون quot;الفلتان الإعلامي اللامسؤولquot;، الذي يمارسه العديد من المواقع الالكترونية، التي تقدر بحوالى 900 موقع، تم إنشاؤها بدون التزام بالقوانين المرعية في المملكة في مجال الإعلام المسؤول.


نصر المجالي: قوبل القرار بردود فعل متفاوتة. فبينما قال البعض إنه quot;يقيّد الحرياتquot;، أيّد آخرون ضرورة ضبط إيقاع المواقع الالكترونية والالتزام بالحرية المسؤولة والمعلومة الصحيحةquot;.

وتحت قبة البرلمان الأحد، رد رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور على انتقاد نيابي لحجب بعض المواقع، فقال: ليس لدينا خيار لتطبيق القانون، حيث لسنا في مجال تطبيق قانون، وتجاهل آخر.

وأضاف: إننا كنا منحنا مهلة ستة أشهر للمواقع الالكترونية لتصويب أوضاعها، ولكن فقط تم تسجيل 92 موقعًا، وأكد أن القانون يلزم كل من ينشر أي شيء بأن يكون مسؤولًا عمّا ينشره. وأشار الرئيس النسور إلى أن عملية التسجيل لدى وزارة الصناعة بسيطة جدًا وغير مكلفة ماليًا، وتوجد أية شروط أو رسوم مالية.

حجب قانوني
وأعلنت دائرة المطبوعات والنشر أن قيام الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998. وكانت معلومات ذكرت أن مدير دائرة المطبوعات والنشر الأردنية فايز الشوابكة قرر الأحد، حجب 216 موقع الكتروني إخباري، بحجة عدم توفيق واضعها وقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته الأخيرة.

وأكدت دائرة المطبوعات، في بيان لها، أنها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات الإعلامية في إطار المسؤولية الوطنية، وأخذت على عاتقها أمانة هذا التطبيق، من خلال سعيها الدؤوب إلى تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن أهمها ما يتعلق حاليًا بحجب عدد من المواقع الالكترونية، التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون.

لا لتقييد الحريات
أضافت في البيان quot;لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات، فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدًا. فالهدف من كل هذا العمل هو تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من حمل صفة الصحافيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقديرquot;.

وقال البيان إن تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهان الصحافة، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو أمر طالب به أصحاب هذه المهنة باستمرار، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تطبيق هذا القانون، حرصًا منها على أن يكون مصدر المعلومات للمواطنين أصحاب مهنة وخبرة ومصداقية، مشيرًا إلى أن الدائرة القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق أحكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان أحكامه.

وعبّرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص، داعية الباقين إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق أوضاع مواقعهم، ليستمروا في أداء رسالتهم السامية، التي هي موضع احترام وتقدير الجميع.

وجاء في كتاب أرسله مدير دائرة المطبوعات فايز الشوابكة إلى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه: quot;استنادًا إلى أحكام المادة (49) فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1988 وتعديلاته، قررت حجب المواقع المواقع الالكترونية الإخبارية الواردة في القائمة المرفقة اعتبارًا من تاريخهquot;.

من جانبه، بعث مدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بكتاب إلى شركات تزويد الانترنت، منها حجب المواقع مع نهاية دوام اليوم الأحد تنفيذًا لقرار مدير دائرة المطبوعات. يشار إلى أن تعديلات قانون المطبوعات الأخيرة، عام 2012، قد ساوت بين المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام الأخرى من حيث شروط الترخيص والعمل.

وتنص الفقرة (ز) من المادة (46) على أن quot;على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخرquot;. وكان تعديل القانون أثار احتجاجًا واسعًا لدى العاملين في المواقع الالكترونية، التي لا يزال بعضها يرفض استقبال تعليقات القراء على الأخبار والمقالات، احتجاجًا على تعديلات القانون، التي توصف بالمقيّدة لحرية الانترنت.

تطبيق القانون بحذافيره
يذكر أن الشوابكة كان قال في محاضرة له في جامعة البترا تحت عنوان (المواقع الالكترونية ومعدل المطبوعات والنشر) إنه لم يتم حجب أي موقع الكتروني، وذلك لأن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور قد أعطى مهلة لأصحاب المواقع الالكترونية، مضيفًا أنه حين تنتهي هذه المهلة سيقوم بتطبيق القانون quot;بيد من حديدquot; وبحذافيره.

وأكد الشوابكة أنه سيحجب المواقع غير المرخصة، ليس لأن بينه وبين المواقع أية عداوة، ولكن لأنه قانون، ويجب تطبيقه، ولا توجد معه أية صلاحية للتهاون في تنفيذه.

ونوّه الشوابكة بأن عدد المواقع الالكترونية المرصودة من قبل دائرة المطبوعات والنشر يقارب الـ 900 موقع الكتروني، وعدد المواقع المرخصة منهم هو 87 موقعًا فقط، أي بنسبة 18% من المواقع، وأنه وحتى هذه اللحظة يتعامل مع أصحاب المواقع الالكترونية المرخصة وغير المرخصة على أنهم أبناء بلد واحد، هدفهم الارتقاء بمستوى الأردن، والحفاظ على مصالحه، لافتًا إلى أنه لا يستطيع التشكيك في نوايا صاحب أي موقع الكتروني.

وفي محاضرته، كان الشوابكة قال إنه سيتكلم وبشكل حصري عن علاقة قانون المطبوعات والنشر والمواقع الالكترونية وكيفية دخولها إلى المطبوعات والنشر، شارحًا quot;إن دائرة المطبوعات والنشر من أقدم الدوائر الإعلامية وجودًا في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث إنها قد أنشئت في العام 1927، وكانت توصف بأنها دائرة رقابية أكثر منها إعلامية، حيث كانت تسند إليها مهمات رقابية، كمراقبة الصحف والكتب المطبوعة والكتب الواردة، إضافة إلى كل المطبوعات، وكان لها أيضًا دور منح التراخيص اللازمة لمراكز الدراسات ومراكز الأبحاث ومنح التراخيص إلى الصحف اليومية والأسبوعية والدورية.. والمجلات بكل أشكالها وسواء أكانت متخصصة أم غيرها.

تعادل الورقية والالكترونية
ونوه الشوابكة بأن قانون المطبوعات والنشر المعمول به وضع سنه 1998، و طرأ عليه أخيرًا تعديل عام 2011، والذي أفاد بمعاملة المطبوعة الالكترونية معاملة المطبوعة الورقية.. أي أن تتم المساواة بين المطبوعة الورقية والالكترونية من حيث الشروط والقوانين وغيرها.

ولفت الشوابكة إلى أن المشرّع قد اشترط في معدلة المطبوعات والنشر لعام 2011 على أن تسجل المواقع الالكترونية في المطبوعات والنشر، وذلك لوجود رغبة لدى طرفي المعادلة، أي لدى الدولة الأردنية ولدى أصحاب المواقع الالكترونية، وعلى اعتبار أن المواقع الالكترونية ظاهرة نتجت بسبب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصال.

وأوضح الشوابكة في حديثه أن التسجيل في المطبوعات والنشر قبل الترخيص يمنح صاحب الموقع الالكتروني وموقعه ميزة بتطبيق قانون المطبوعات والنشر عليهم من دون اللجوء إلى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.. وبذلك يتم التفادي بطريقة أو بأخرى وخاصة من عقوبة الحبس أو التوقيف المنصوص عليها خلافًا لقانون العقوبات نتيجة ارتكاب أي جرم معيّن بنشر أحد المحظورات.

المادة 49

وفي الآتي نص التعديل الذي كان طرأ على قانون المطبوعات:

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:

أ ndash; 1 ndash; اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.

2 ndash; إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولًا أو كان عنوانه خارج المملكة، فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.

3 ndash; يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلًا للطعن لمدة محكمة العدل العليا.
ب ndash; إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزمًا بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحافية، ولهذه الغاية إذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحافية أو منعها أو مصادرة نسخها أو إغلاق محل إصدارها أو توزيعها، فإنه يتم حجب الموقع الالكتروني وإغلاق مكاتب إدارته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك.

ج ndash; تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحافية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.
د ndash; على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو أنها تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
هـndash; على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة إليها، على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر.
و ndash; لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحافية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه.
ز ndash; على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.