بسبب تعثر العملية السياسية في العراق، وتعرض التوافق السياسي الى تجاذبات بين الاطراف والكتل البرلمانية، نتقدم بمبادرة الى الاحزاب العراقية باسم quot;وثيقة ميثاق الشرف للاحزاب العراقيةquot; والمحررة وفقا لعلاقتها بالمضامين الدستورية والقانونية، لدراستها وتبنيها من قبل الاحزاب وتعديلها حسب الضرورات السياسية للعراق، والأسباب الرئيسية وراء هذه المبادرة هي: غياب الالتزام بالدستور الدائم، وعدم وجود وثيقة التزام بين الاحزاب للاتفاق على المباديء الاساسية العامة للتعايش والتوافق والشراكة في ادارة الدولة حسب الاستحقاقات الانتخابية ومقتضيات العملية الديمقراطية، وعدم الاتفاق على مشتركات رئيسية بين الاحزاب لتحديد الموقف تجاه القضايا المصيرية للدولة العراقية الاتحادية، وفقدان العدالة الاجتماعية وظهور فوارق اقتصادية واجتماعية بين اقلية ثرية واغلبية فقيرة، وغياب العدالة والشفافية لدى كل مؤسسات الدولة والحكومة، وتطبيق نظام السوق الحر وفق سياسة متسمة بالفوضى تراعي مصالح بعض الافراد والجماعات والاحزاب ولا تراعي مصالح الشعب.

ولأهمية هذه الوثيقة كمبادرة سياسية على الصعيد العراقي، نجد ضرورة عرضها على السادة المعنيين من العراقيين والمهتمين بالشأن العراقي للاطلاع عليها، وثم تقديمها للاحزاب لدراستها وتبنيها للخروج منها بوثيقة موحدة تمثل المباديء العامة الاساسية لوثيقة ميثاق الشرف للالتزام بها امام الشعب ليكون منهاج عمل لكل انصار واعضاء وقادة الاحزاب في العراق، ورغم ان مسودة هذه الوثيقة قد اعددناها منذ فترة، ولكن المفرح ان الانتهاء من اعداد المسودة ونشرها تزامن مع الجهود السياسية التي يبذلها الرئيس جلال طالباني للتشاور مع القوى السياسية لعقد مؤتمر وطني عراقي يشمل جميع الاحزاب والقوى العراقية على الساحة، وكذلك يأتي تزامنا مع دعوة مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري للقادة السياسيين بالتوقيع على ميثاق شرف متفق عليه من قبل الجميع للخروج من الازمات السياسية التي يمر بها العراق، وللعلم فقد سبق وان نشرنا في quot;ايلافquot; مسودة وثيقة بعنوان quot;الاحزاب الكردية وميثاق الشرف الكردستانيquot;.
وفيما يلي نص مسودة وثيقة ميثاق الشرف للاحزاب العراقية

مسودة
وثيقة ميثاق الشرف للاحزاب العراقية

الديباجة
نحنُ الاعضاء والأنصار والقادة في حركة التحرر والاحزاب العراقية، الناهضة من المسيرة النضالية للامة بقومياتها العربية والكردية والتركمانية والاشور-كلدو-السريانية في العراق طوال عقود قبل الانتفاضة الجماهيرية عام 1991 وما بعدها، وحتى سقوط النظام المستبد البائد في عام 2003 وما بعده، وحتى اجراء اول انتخابات لتأسيس مجلس النواب (البرلمان) وتشكيل اول حكومة وطنية بعملية ديمقراطية للاقليم واعلان الدستور الدائم عام 2005 واختيار خيار العيش بالشراكة بين القوى السياسية المنتخبة في دولة العراق الاتحادية، وتواصل النضال من خلال مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية النابعة من انتخابات العملية الديمقراطية ومشاركة العرب والكرد وجميع القوميات كشريك في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي من خلال الاستحقاقات الانتخابية، نؤكد ونشدد على تواصل المسيرة وفق التقاليد المؤسساتية للسلطات المنبثقة من الشعب بالخيار الديمقراطي.
نحن المتطلعون بثقة إلى مستقبلنا من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي للعراق، نؤكد عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام دستور العراق الدائم وتمسكنا بالعملية الديمقراطية، والسعي لتحقيق العدل والمساواة، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع والتسامح، ونزع فكر الارهاب.
نحنُ العراقييون في تنظيمات الاحزاب السياسية الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقر بحريته واختياره، وثيقة ميثاق الشرف للاحزاب العراقية، المستندة نصا وايمانا وروحا الى النظم والاسس الدستورية الواردة في الدستور الدائم وفي مباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولائحة الحقوق المدنية والسياسية والحريات ولائحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية للامم المتحدة بخصوص المرأة والطفل واصحاب الاحتياجات الخاصة، لنضمن حياة متحضرة متسمة بممارسات المدنية المعاصرة، وبحرية، وبكرامة انسانية لحاضر ومستبقل الأمة العراقية، وأن نسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا من مستجدات تاريخ وحضارةِ العراق هذه الوثيقة، ليحفظُ لشعب العراق خياره الوطني الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.

الباب الاول:
المبادئ الأساسية

المادة (1):
يقصد بالتعابير التالية ما يلي:
وثيقة المباديء والحقوق الاساسية: وثيقة المباديء والحقوق الاساسية للاحزاب العراقية.
الجمهورية: جمهورية العراق.
البرلمان: مجلس النواب.
الحكومة: حكومة العراق.
الاحزاب: الاحزاب العراقية.

المادة (2):
تؤمن الاحزاب بأن:
أولا: دولة العراق، جمهورية اتحادية بنظام سياسي ديمقراطي وتعددي وبرلماني بسيادة وطنية مستقلة، وله دستور دائم ضامن لوحدة العراق.
ثانيا: جمهورية العراق تتكون من المحافظات واقليم كوردستان.

المادة (3):
اولاً: تحرص الاحزاب على ان الاسـلام دين الدولة الرسمي، وهـو مصدر من مصادر التشريع، وتعمل من أجل:
أ عدم سن قانون يتعارض مع القيم الانسانية للاديان.
ب عدم سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج عدم سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في دستور الدائم ولائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة الحقوق المدنية ووثيقة الحقوق الاقتصادية الصادرة من الامم المتحدة.
ثانياً: تضمن هذه الوثيقة الحفاظ على الهوية التعددية الدينية والتسامحية للقوميات والأديان في العراق، كما و تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.

المادة (4):
تؤمن الاحزاب بأن اقليم كوردستان العراق، هو كيان فيدرالي معترف به دستوريا، و هو جزء من العراق الاتحادي.

المادة (5):
تعترف الاحزاب بحق الشعب الكوردستاني باختيار حق تقرير المصير في استفتاء عام بمساعدة الامم المتحدة في حال اخلال الحكومة الاتحادية وعدم التزامها بالدستور الدائم، وفي حال رغبة الشعب الكردستاني بالانفصال عن العراق.

المادة (6):
أولا: اللغة العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان للدولة، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم العربية او الكوردية او التركمانية اوالسريانية اوالأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانيا : تستعمل مؤسسات وتنظيمات الاحزاب اللغتين العربية والكوردية.
ثالثاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية.

المادة (7):
تؤمن الاحزاب بأن السيادة للقانون، والتشريع للبرلمان، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (8):
يتم تداول القيادة داخل الاحزاب سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في دستور العراق الدائم.

المادة (9):
اولاً: يحظر داخل الاحزاب، كل نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة التمييز والفكر العنصري في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، مع احترام الفكر السياسي التعددي.
ثانياً: تلتزم الاحزاب بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضي دولة العراق من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.

المادة (10):
تحترم الاحزاب مبدأ التعايش المشترك، وتلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية فيما بينها، وتسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية والمدنية، وتقيم علاقاتها العراقية والاقليمية والدولية على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، وتحترم التزاماتها.

المادة (11):
أولا :
أ تسعى الاحزاب ان تكون منظمومة القوات المسلحة العراقية من الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي خاضعة لتشريعات البرلمان، وتكون تحت سيطرة القيادة المدنية وتخضع لرقابة السلطات الدستورية وتعمل وفقا للقوانين وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها، ويراعي توازن مؤسسات المنظومة وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن الدولة، ولا تكون اداة لقمع الشعب ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب تؤمن الاحزاب بحظر تكوين ميليشيات مسلحة خارج اطار منظومة القوات المسلحة العراقية.
ج ndash; تحرم الاحزاب العمل الحزبي داخل منظومة القوات المسلحة.
د تعمل الاحزاب على عدم جواز افراد القوات المسلحة، وبضمنهم المنتسبون في وزارات الدفاع والداخلية واية مؤسسات أو دوائر تابعة لهما أو تابعة للحكومة، الترشيح في الانتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها الانظمة والقوانين السارية، ويشمل عدم الجواز انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
هـ تتعهد الاحزاب بالحفاظ على الأمن القومي لدولة العراق.
و- تلتزم الاحزاب بتشريعات مجلس النواب وتعليمات الحكومة، وتلتزم بالقوانين، وتسعى لارساء التقاليد المؤسساتية.
ز - تسعى الاحزاب الى التزام دولة العراق الاتحادية بتنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ومنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياَ: تعترف الأحزاب بقوات البيشمركة في اقليم كوردستان ومنظومة قواته المسلحة من الشرطة والأمن الداخلي، وتعترف ان منظومة القوات المسلحة للاقليم ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية.
ثالثاَ: تعمل الاحزاب من اجل تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وحقوق التقاعد لافراد الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي بقوانين من البرلمان.

المادة (12):
تؤمن الاحزاب بان العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتسعى لالتزام الحكومة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (13):
بغداد عاصمة العراق.

المادة (14):
تسعى الاحزاب وتعمل من أجل:
اولاً: تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، وسن قانون من مجلس النواب لتعديل الحدود الادارية للمحافظات، ومنح حق تقرير مصير محافظة كركوك لمواطنيها، والحاق المناطق ذات الاغلبية الكوردية في المحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والموصل بالاقليم.
ثانياً: سن قانون من البرلمان لحماية الثروات الطبيعية من النفط والغاز والمعادن في العراق، وضمان حق الشعب في التصرف بانتاجها وتسويقها وتوزيع نصف ايراداتها المالية سنويا بالتساوي على المواطنين.

الباب الثاني:
الحقوق المدنية والسياسية والحريات

الفصل الاول:
الحقوق المدنية والسياسية

المادة (15):
العراقييون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (16):
أولا: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية والسعادة، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
ثانيا: لكل فرد حق العيش بحرية وكرامة ورفاهية.

المادة (17):
أولا: تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين في جميع المجالات، ويكفل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ثانيا ndash; تكفل الحكومة ضمان العدالة والشفافية والمساواة بقانون.

المادة (18):
تؤمن الاحزاب بأن:
اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.
سادساً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
سابعاً: جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً: العقوبة شخصية.
تاسعاً: ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم.
حادي عشر: تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر:
أ يحظر الحجز.
ب لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

المادة (19):
تؤمن الاحزاب بإلغاء عقوبة الاعدام وحصرها فقط بالارهاب والتجارة بالمخدرات.

المادة (20):
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة للدولة، والتمتع بالمساواة في الحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21):
تسعى الاحزاب وفق القوانين الى:
اولاًـ حظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياًـ تنظيم حق اللجوء السياسي إلى اقليم العراق، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاًـ عدم منح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.

الفصل الثاني: الحريات

المادة (22):
أولاً:
أ حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب لايجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً :
حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً:
يحرم العمل القسري quot;السخرةquot;، والعبودية وتجارة العبيد quot;الرقيقquot;، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

المادة (23):
تؤمن الاحزاب بما يلي:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً حرية الصحافة والطباعة والاعلام والنشر والاعلان.
ثالثاً حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والاحتجاجات المدنية.

المادة (24):
اولاً حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وفق قوانين الدولة.
ثانياً عدم اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (25):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة (26):
العراقييون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وفقا لقوانين العراق.

المادة (27):
أولا - لكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة.
ثانيا ndash; لكل فرد حرية تغيير العقيدة والدين والمذهب على ان لا يعلن عنها في الاعلام.

المادة (28):
اولاً اتباع كل دين أو مذهب احرار في:
أ ممارسة الشعائر الدينية.
ب إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، طبقا للقوانين.
ثانياً تكفل حرية العبادة وحماية اماكنها.

المادة (29):
اولاً للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل الاقليم وخارجه.
ثانياً لايجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (30):
أولاً تعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها.
ثانياً النهوض بالقبائل والعشائر العراقية العربية والكوردية والتركمانية والاشورية والكلدانية والسريانية في العراق، والاهتمام بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف والتقاليد والممارسات العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

المادة (31):
لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذه الوثيقة أو تحديدها الا وفق مواد الدستور والقوانين الصادرة من البرلمان أو بناء عليها، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

الباب الثالث:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (32):
اولاًـ العمل حق ومكفل من قبل الدولة لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياًـ تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية واجتماعية عادلة، مع مراعاة الحقوق والعدالة.
ثالثاً: حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وفق القانون.
رابعا: تحريم العمل الحزبي داخل النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية.

المادة (33):
اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، طبقا لقانون من البرلمان.
ثالثاًـ
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان من العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (34):
تكفل الحكومة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، ووفقا للقانون.

المادة (35):
تكفل الحكومة اصلاح الاقتصاد وفقا لاسس حديثة وبما يضمن استثمارا كاملا لموارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (36):
تكفل الحكومة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة في العراق وفقا للقانون.

المادة (37):
اولاًـ
للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على البرلمان والحكومة وكل مواطن.
ثانياًـ
ضمان الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وفق القانون وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.

المادة (38):
اولاً: تحقيق العدالة من انظمة الضرائب والرسوم وتعديلها وجبايتها والاعفاء منها بقوانين، واستثمارها لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية في العراق.
ثانياً: اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، ووفقا للقانون.

المادة (39):
اولاً:
أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الحكومة على كيانها وقيمها الاسرية والوطنية والاخلاقية والدينية.
ب ndash;تكفل الحكومة ضمان السكن لكل اسرة عراقية بنظام الاقساط المريحة لمدة لا تقل عن عشرين سنة، ووفقا لقانون من البرلمان.
ج ndash;تكفل الحكومة ضمان مورد ثابت قادر على تامين الحد الادنى للمعيشة، للاسر اصحاب الدخول المنخفضة، اواليتيمة اوالفقيرة او التي ليس لها معيل، وذلك وفق القانون.
د ndash;تكفل الحكومة ضمان برنامج الدعم الحكومي الثابت لبطاقة التموين، للاسر اصحاب الدخول المنخفضة والفقيرة واليتيمة، وطبقا للقانون.
هـ تكفل الحكومة بضمان مورد ثابت، لربة البيت المتفرغة، والمراة التي ليس لها مورد من الوظيفة او العمل.
هـ تكفل الحكومة بحماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانيا: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً: حظر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجنسي للأطفال بصوره كافة، وتقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً: منع كل اشكال العنف والتعسف والاستغلال في الاسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (40):
اولاً: تكفل الحكومة للفرد وللاسرة وخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً: تكفل الحكومة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون من البرلمان.

المادة (41):
اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتكفل الحكومة بالصحة العامة، وتكفل حق الرعاية الصحية لكل فرد وفق نظام صحي خاص بالمواطنين وفق القانون، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانيا: تكفل الحكومة بنظام ضمان الرعاية الصحية لكل العراقيين لمدى العمر على حساب الدولة مع استقطاع قسط شهري بما يبلغ دولار واحد من كل مواطن لحد سنة التقاعد عن العمل.
ثانياً: للافراد والهيئات حق إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الحكومة، بقصد غير ربحي طبقا لنظام ضمان الرعاية الصحية، ووفقا للقانون.

المادة (42):
تكفل الحكومة برعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع استنادا للقانون.

المادة (43):
اولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً: تكفل الحكومة بحماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة (44):
اولاً: التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الحكومة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل مكافحة الامية.
ثانياً: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً: تكفل الحكومة بدعم ورعاية البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم التنمية وانماء الانسان، وان ترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعا: تكفل الحكومة بتقديم قروض ميسرة من قبل المصارف والبنوك الحكومية والاهلية لطلبة الكليات والمعاهد والدراسات العليا لاغراض الدراسة، وفق القانون، على ان يعاد باقساط مريحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد ضمان وظيفة او فرصة عمل بعد التخرج.
خامسا: التعليم الخاص والاهلي مكفول وفقا للدستور والقانون.

المادة (45):
ترعى الحكومة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وان تحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية وطنية.

المادة (46):
حماية حقوق المستهلكين من قبل الدولة بالتشريعات القانونية، وتأسيس الجمعيات والمنظمات والاتحادات الخاصة بهم لضمان حقوقهم.

المادة (47):
أولا: تكفل الحكومة بتنظيم الرقابة على المواد المستوردة من المواد الغذائية والطبية والصحية والزراعية والصناعية بقوانين وفقا للمعايير والمواصفات والمقاييس الوطنية العراقية، لضمان السيطرة النوعية والمواصفات القياسية وفق المعايير الدولية.
ثانيا: تكفل الحكومة بانشاء المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة بالسيطرة النوعية.

المادة (48): تؤمن الاحزاب بما يلي:
أولا: تنظيم نظام اقتصاد السوق الحر بتشريعات قانونية لتحقيق العدالة والمشروعية والشفافية.
ثانيا: تشجيع الاستثمار وتنظيمه بتشريعات لضمان مصالح الشعب والدولة.
ثالثا: منع الاحتكار والاستغلال والغش التجاري بقوانين.
رابعا: السيطرة على القطاع الخاص وتنظيمه بقوانين.

المادة (49):
ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الحكومة تشجيع أنشطتها ورعايتها و توفير مستلزماتها.

المادة (50):
تكفل سلطات الدولة بضمان صندوق باسم quot;صندوق بناء مساكن الشعبquot; باستقطاع نسبة 5% من الموازنة العامة للدولة لمدة 10 عشر سنوات وينظم بقانون.

المادة (51):
تكفل سلطات الدولة بضمان صندوق باسم quot;صندوق اعمار القرىquot; باستقطاع نسبة 2% من الموازنة العامة للدولة لمدة 5 سنوات وينظم بقانون.

المادة (52):
تكفل سلطات الدولة بضمان صندوق مستقبلي دائم باسم quot;صندوق دعم اجيال العراقquot; باستقطاع نسبة 3% من الموازنة العامة للدولة وينظم بقانون.

المادة (53):
اولاً: يُعدُ وثيقة ميثاق الشرف العراقي، منهاج وبرنامج عمل لكل الأحزاب ويكون ملزماً لاعضائه وبدون استثناء.
ثانياً: لايجوز سن وثيقة من قبل الاحزاب تتعارض مع هذه الوثيقة، ويُعد باطلاً كل نص يرد يتعارض مع المباديء الاساسية لهذه الوثيقة.

الاسباب الموجبة:
تطبيقا لدستور العراق الدائم، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثائق الحقوق المدنية والسياسية والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامم المتحدة، للعمل بمبادئها الاساسية وارساء التقاليد المؤسساتية وضمان الحياة المدنية في الأحزاب السياسية في العراق، ارتأت الاحزاب العراقية اعتماد هذه الوثيقة للعمل والاسترشاد بها من قبل قادتها واعضائها وانصارها لتعزيز الحياة المدنية والدستورية في المجتمع العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والسياسية.

الاسباب العملية لاعداد مسودة الوثيقة:
1.غياب التزام الاحزاب العراقية بوثيقة مباديء عامة، وتعثر العملية السياسية، وغياب الخدمات العامة وعدم تحسن الحالة المعيشية والحياتية للمواطنين.
2.عدم وجود وثيقة التزام بين الاحزاب للاتفاق على المباديء الاساسية للتعايش والتوافق والشراكة في ادارة الدولة العراقية حسب الاستحقاقات الانتخابية والالتزام بالعملية الديمقراطية.
3.الاتفاق على مشتركات رئيسية بين الاحزاب لتحديد الموقف تجاه القضايا المصيرية العراقية.
4.فقدان العدالة الاجتماعية وظهور فوارق اقتصادية واجتماعية بين اقلية ثرية واغلبية فقيرة، وغياب العدالة والشفافية لدى مؤسسات الدولة العراقية.
5.تطبيق نظام السوق الحر وفق سياسة متسمة بالفوضى تراعي مصالح بعض الافراد والجماعات والاحزاب على حساب مصالح العراقيين.

المراجع الرئيسية للوثيقة:
الدستور الدائم للعراق عام 2005.
مسودة دستور اقليم كوردستان العراق.
الاعلان العالي لحقوق الانسان.
لائحة الحقوق المدنية والسياسية والحريات للامم المتحدة في سنة 1966.
لائحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامم المتحدة في سنة 1966.
الانظمة الداخلية للاحزاب العراقية والكوردستانية.