إيلاف من الرباط: انتقد عبد الكريم بن عتيق ،مرشح الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي ( معارضة برلمانية)، الأربعاء، "الخروقات" التي "تمس مصداقية التحضير" للمؤتمر العام المقبل للحزب، داعيا إلى جعله "محطة للتناس بواسطة مشاريع واجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي والتوجه نحو المستقبل".
ودعا بن عتيق ادريس لشكر الامين العام للحزب، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية، إلى "إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات والاتحاديين".
وتوجه بن عتيق إلى كل الاتحاديات والاتحاديين ومن خلالهم الرأي العام في "البلاغ رقم 2"، ليخبرهم بــ"تفاصيل ما وقع وما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر الوطني 11"، مشددا على أن "لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراقي ومسؤول".
وكان "البلاغ رقم 1" قد انتقد مسطرة انتخاب الامين العام للحزب، وذلك ساعات بعد تصويت المجلس الوطني للحزب على تعديل النظام الداخلي بإقرار حق الترشح لولاية ثالثة لمنصب الامين العام ، والذي يمهد الطريق لولاية جديدة للشكر.
وشدد بن عتيق في "البلاغ رقم 1" على أن "المادة 213 تنص صراحة أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشيح للكتابة الأولى 30 يوما على الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية ونهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات"، فيما "تضيف المادة 214 في هذا المجال أن الطلبات تقدم في اسم رئيس اللجنة التحضيرية وليس في اسم رئاسة المؤتمر يوم افتتاحه، بل إنها توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب".
وأضاف هذا "البلاغ" أن "المادة 212 للنظام الداخلي للحزب توضح صراحة أن انتخاب الكاتب الأول( الامين العام) يتم في المؤتمر ومن طرف كافة المؤتمرين بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، في حين أن التعديل الأخير ينص على أن انتخاب الكاتب الأول سيتم من طرف أعضاء الكتابات ( الامانات )الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة، مما يشكل مخالفة للمادة المذكورة سلفا وتراجعا صريحا عن المكتسبات التي حققها الاتحاد الاشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة".
وتوجه بن عتيق ، في ختام "البلاغ رقم 1" إلى الرأي العام الاتحادي ومن خلاله لكل متتبع للحقل السياسي والحزبي بالمغرب، مشيرا إلى أن "التراجعات هي انتكاسة لا تخدم اليسار وكل القوى الاشتراكية التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع".
في سياق نفس الموقف المنتقد، قال ابن عتيق ، في معرض "البلاغ رقم 2"، أن الورقة التنظيمية أدخلت تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني. وزاد أن المادة 33 من هذا النظام تنص على أن "المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالانتخاب ومؤتمرين بالصفة"، فيما تؤكد المادة 34 من نفس النظام على أن "المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان الذي يقرره المجلس الوطني"، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير والتي تعلن صراحة : "يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني"،في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية.
وذكر بن عتيق بأن "المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها" ، وشدد على أن "تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني"، ولذلك، يضيف بن عتيق "أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني".
وأضاف : "إذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى(الامانة العامة)، وحتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور، هذا الأخير الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
وزاد بن عتيق أن نفس الفصل من الدستور أضاف أن "دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، مع التأكيد دائما، حسب المقتضيات الدستورية، على أنه "ليس للقانون أثر رجعي".
وتوقف بن عتيق في "البلاغ رقم 2" عند المادة 219 من النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البت في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، خرق لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبت في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن.
وأضاف البلاغ أن لجنة التنظيم ألغت المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات والاتحاديين.