إيلاف من المغرب: أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس،حكماً ابتدائياً وحضورياًبإدانة المتهم (ي.ع) بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة.

وكان (ي.ع )، وهو صاحب شركة مباني، يماطل في إنجاز مشاريع بناء إحدى المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها كانت كلها مزورة.

وحكمت المحكمة على (ي .ع ) بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم (الفا دولار )، كما ألزمته بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع نحو 11 مليون و440 ألف درهم /مليون و144 الف دولار ) لصالح وزارة العدل في شخص وزيرها، ومبلغ 395,777 درهم ( 39,57 الف دولار) كتعويض. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20 مليون و600 ألف درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره مليونا درهم( 200 الف دولار) ، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.

وذكرت مصادر أن هذا الحكم يأتي في سياق جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، ويؤكد على أهمية تطبيق القانون وتحقيق العدالة في مواجهة الجرائم المالية.