لتنظيم التعامل السياسي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
موريتانيا تقر قانوناً جديداً لاحتواء المعارضة


سكينة اصنيب من نواكشوط: طرحت الحكومة الموريتانية قانون quot;احتواء المعارضة في إطار شرعي ضمانا للتناوب السلمي على السلطةquot;، وهو الأول من نوعه في البلاد، ويسعى الى تنظيم التعامل السياسي السليم بين الموالاة والمعارضة مستقبلا بعد اجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة. ووزعت الحكومة نسخاً من مشروع القانون الجديد على الأحزاب والمؤسسات السياسية لإبداء ملاحظاتهم تجاهه قبل إقراره بصورة رسمية في آخر اجتماع تعقده الحكومة الانتقالية الحالية. ويهدف المشروع الجديد إلى احتواء الحوار السياسي ضمن حدود الشرعية كما يسعى إلى تحديد مفهوم المعارضة ووظيفتها في النظام السياسي الموريتاني المنشود، ونزع فتيل الفتنة من الساحة السياسية الموريتانية وتغليب روح الحوار.

ويحدد القانون الجديد بنية هيكلية للمعارضة السياسية حيث يقترح اختيار زعيم للمعارضة يتمتع بامتيازات تشريفية ومادية تحدد بموجب مرسوم. ويقترح القانون أن يتم اختيار هذا الزعيم من طرف التشكيلات السياسية المكونة للمعارضة. ويقدم زعيم المعارضة تقريرا سنويا لجهات من بينها رئيس الجمهورية حول تطبيق هذا القانون والتوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيله كما يقترح أن تتمتع كتل المعارضة البرلمانية بذات الامتيازات المالية التي تتمتع بها كتل الأغلبية البرلمانية ويعطي للمعارضة الحق في الإطلاع على كافة القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية.

ويلزم النص الجديد التشكيلات السياسية الموريتانية بتنمية الثقافة الجمهورية عن طريق احترام قاعدة الأغلبية ومبدأ اللاعنف كوسيلة وحيدة للتعبير السياسي مع تنمية الفكر والثقافة الديمقراطية في الوسط السياسي. وعلى التشكيلات السياسية المعارضة حسب النص الجديد أن تعمل أساسا على احترام الدستور والمؤسسات مع تنمية الفكر والثقافة الديمقراطية لدى منتسبيها ومناصريها.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون نظام المعارضة:

الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر القانوني إلى وضع نظام قانوني للمعارضة السياسية من أجل ترسيخ وتوطيد الديمقراطية، التعددية وتشجيع مشاركة جميع القوى السياسية في عملية البناء الوطنية.
يهدف المشروع إلى احتواء الحوار السياسي ضمن حدود الشرعية والاحترام المتبادل وضمان التناوب السلمي على السلطة.
المادة 2 تعترف الدولة أن الخيارات السياسية مسألة شخصية بحتة.
المادة 3 حقوق المعارضة مضمونة وغير قابلة للتصرف.
المادة 4 لا يجوز إقصاء أي مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية بسبب انتمائه لتشكيلة سياسية معارضة.
المادة 5 تتحدد المعارضة السياسية كتشكيلة أو مجموعة مختلفة عن التشكيلات أو ائتلاف التشكيلات السياسية، الداعمة للعمل الحكومي.
يمكن للمعارضة أن تكون برلمانية أو خارج إطار البرلمان يعين زعيم المعارضة من طرف التشكيلات المكونة للمعارضة يتمتع زعيم المعارضة بامتيازات تشريفية، ومادية تحدد بموجب مرسوم.
المادة 6 تتمتع الكتل البرلمانية المعارضة من أجل سير عملها بذات الامتيازات المالية التي تتمتع بها كتل الأغلبية البرلمانية.

الفصل الثاني:
الحقوق والواجبات والضمانات:
مادة 7 يعترف لكل تشكيلة سياسية بالحق في المعارضة، كما يمكن لأي تشكيلة معارضة اختيار المشاركة في مسؤولية الحكومة، حيث تتنازل في تلك الحالة عن صفتها المعارضة.
المادة 8 يمكن للتشكيلات السياسية المعارضة أن تكون تكتلا موحدا من أجل تنسيق نشاطها، لكن لا يمكن لأي تشكيلة أن تنتمي إلى أكثر من كتلة واحدة.
المادة: 9 للمعارضة الحق في انتقاد العمل الحكومي بصفة موضوعية، وبناءة، وبشكل يرسخ المشروع الديمقراطي والتقدم، مع احترام القيم السامية للشعب الموريتاني يجب على المعارضة على وجه الخصوص تفادي كل نوع من التجريح والقذف بحق الشخصيات أيا كانت والذي ينتقد تصرفاتها وأفكارها، وفي هذا الإطار، تضمن للمعارضة حرية التعبير، والأمن ولا يقيدها سوى القانون واحترام كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية والمعنوية.
المادة 10 للمعارضة الحق في الإطلاع على جميع القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية، ومن أجل ذلك يسهل لها حرية النفاذ إلى الأخبار من طرف الوزارات والإدارات العمومية في حدود النصوص المعمول بها عند الضرورة وبطلب من المعارضة أو مبادرة من السلطات، يمكن استقبال قادة التشكيلات السياسية المعارضة، من طرف رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، الوزير الأول، وزير الداخلية، والسلطات الإدارية والجهوية، والمحلية.
المادة 11: يستشير رئيس الجمهورية، عند الضرورة زعيم المعارضة حول المشاكل الوطنية، والمسائل المتعلقة بالحياة الوطنية، وبموجب ذلك يجب، برمجة لقاء دوري، كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 12 تتمتع التشكيلات السياسية المعارضة بحق التمثيل حسب حجمها الانتخابي، داخل الهيئات أو المؤسسات التي تشارك فيها تضمن النصوص المسيرة لتلك الهيئات أو المؤسسات، وخاصة أنظمتها الأساسية، والداخلية ذلك الحق، عبر إجراءات عملية يمكن لممثلي المعارضة الاستفادة من امتيازات مادية، أو معنوية، مرتبطة بالوظائف التي يشغلونها، في هذا الإطار.
المادة 13 تضمن تغطية نشاطات التشكيلات السياسية المعارضة من طرف وسائل الإعلام العمومي طبقا للقوانين المعمول بها وتسهر هيئات التنظيم المختصة على احترام مبدإ الشمولية والمساواة بالنسبة لهذه التغطية.
المادة 14 يتمتع قادة التشكيلات السياسية، المعارضة مثل نظرائهم في الأغلبية بالامتيازات البروتوكولية والشرفية طبقا للنصوص المعمول بها.
المادة 15 فضلا عن أحكام الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية، يجب على التشكيلات السياسية المعارضة أن تعمل أساسا على احترام الدستور والمؤسسات ومجهود البناء الوطني وتنمية الفكر والثقافة الديمقراطية عند تكوين منتسبيها ومناصريها، والثقافة الجمهورية عن طريق احترام قاعدة الأغلبية ومبدإ اللاعنف كوسيلة وحيدة للتعبير السياسي.
المادة 16 تمارس التشكيلات السياسية المعارضة نشاطاتها السياسية والإعلامية، مع احترام النظم المعمول بها.
المادة 17 يقدم زعيم المعارضة تقريرا سنويا حول تطبيق هذا الأمر القانوني، وتوصيات من شأنها تفعيله.
يوجه التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ ويتم نشره.

الفصل الثالث:
أحكام ختامية:
المادة 18 عند الضرورة تحدد إجراءات هذا الأمر القانوني، بموجب مراسيم.
المادة 19 بنشر هذا الأمر القانوني، الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة في الجريدة الرسمية، ويطبق باعتباره قانونا للسلطة.