مونتريال: اعتبرت محكمة استئناف كندية الإربعاء أن بامكان مدعية المثول أمامها بالنقاب الذي يغطي الجسم والوجه ما عدا العينين ما لم يقدم الطرف الاخر في الدعوى اي المدعى عليه ما يثبت ان ذلك يخل بحسن سير المحاكمة.
وقضت محكمة استئناف اونتاريو، التي تقدمت اليها امراة مسلمة تتهم عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا، بالاجماع بنقض حكم محكمة اول معتبرة انه يمكن للمراة الاحتفاظ بالنقاب طالما تم الالتزام بquot;الحيادquot; في المحكمة. اوضحت المحكمة انها استندت في قرارها هذا، الذي يعد سابقة قضائية، الى الحرص على اتاحة ممارسة العقيدة الدينية، وهو حق دستوري في كندا، مع احترام الاجراءات القضائية وخاصة المتعلقة بالاستجواب المضاد.
وكتب القضاة في حيثيات قرارهم quot;اذا اثبت شاهد ان ارتداء النقاب يشكل ممارسة مشروعة لحريته الدينية فعلى المتهم ان يشرح كيف يمكن ان تشكل ممارسة هذا الحق المكفول دستوريا مساسا بحقه المكفول ايضا دستوريا في الحصول على دفاع كاملquot;.
اوضح القضاة الثلاثة ان كشف الوجه يمكن ان يطلب في quot;ظروف محددةquot; فقط عندما يكون هناك اثبات على ان المتهم لن يحظى بدون ذلك على الحق في محاكمة عادلة. وشددوا على ان وضع او سحب قطعة قماش لا يمكن باي حال ان يكون مضمونا وان المسالة يجب ان تدرس من خلال كل حالة على حدة.
وفيما يتعلق بقضية المراة البالغة من العمر 32 عاما والتي لم يعرف عنها سوى بالحرفين الاولين من اسمها ان.اس اعتبرت محكمة الاستئناف ان حريتها الدينية انتهكت بالحكم السابق الذي امرها بخلع النقاب وقت تقديم شهاداتها امام المدعى عليهما.
ومن ثم تم إلغاء هذا الحكم الاول. وعلى ذلك يمكن أن تستانف المحاكمة قريباً بعد تعليقها بسبب هذه المسالة. وتتهم ان.اس عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا عدة مرات بين 1982 و1987 اي عندما كانت في سن السادسة وحتى السادسة عشر.
التعليقات