انضمّ العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي المعتمدة من قبل الامم المتحدة، في إطار سعيه الى الاندماج مع المجتمع الدولي والانضمام الى جميع الاتفاقيات التي من شأنها تأكيد خلوّه من أي نشاط نووي لأغراض غير سلمية.

لندن: اعلن العراق الذي شكلت تقارير سابقة عن امتلاكه اسلحة دمار شامل نووية مبررا لشن حرب عليه عام 2003 ، انضمامه الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي المعتمدة من قبل الامم المتحدة، مؤكدا ان هذا الانضمام من شأنه تأمين سلامة المجتمع والمدن من آثار الإشعاعات ومسببيها وحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الإرهاب النووي والحد من تصاعد الأعمال الإرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمد من قبل الأمم المتحدة مشيرا، في تصريح مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم،الى أن الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تأتي إنسجاماً مع توجه الحكومة في إحتواء ما قد يتسبب من أضرار جراء الإرهاب النووي وتبعاته حيث إن الإلتزام في تشريع قوانين لردع المتسببين في مثل هذا النوع من الإرهاب سيكون بمثابة طوق يؤمن سلامة المجتمع والمدن من آثار الإشعاعات ومسببيها.

واضاف ان الاتفاقية تهدف الى تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الإرهاب النووي والحد من تصاعد الأعمال الإرهابية.

وأوضح الدباغ أن الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي جاءت بناءًعلى تقرير اللجنة المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 17 كانون الأول 1996 حيث تم إعتمادها من قبل الأمم المتحدة في 13/4/2005 ودخلت حيز التنفيذ في 7/7/2007 حيث سبق لوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني أن طلبت من مجلس شورى الدولة إبداء المشورة في شأن الانضمام الى الاتفاقية فقام بتدقيقها وجاء في مشورته أن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تؤيد جميعاً الانضمام الى الاتفاقية.

واوضح ان وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية قد بينت بأن الانضمام للإتفاقية يفتح آفاق التعاون مع الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والخبرات التقنية، حيث نصت الإتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف في الإتفاقية ما يلزم من التدابير التي من شأنها جعل الجرائم المذكورة جرائم بموجب قانونها الوطني، وتجعل مرتكبيها عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطر. إضافة إلى سن تشريعات داخلية لا تجعل الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الإتفاقية أعمالاً مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو أي طابع مماثل آخر، حيث على الدول الأطراف التعاون لإتخاذ جميع التدابير الممكنة واللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على إرتكاب تلك الجرائم أو تحرض على إرتكابها، وأن تتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقاً لقانونها الوطني وتحافظ على سرية أي معلومات تحصل عليها وتبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الإتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف الدباغ أن كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز يقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم أو يقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، فإنه يرتكب جريمة. وتعد جريمة كل من إستخدم أي مادة مشعة أو جهاز مشع أو إستخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي الى إطلاق مادة مشعة تهدد الأرواح وإلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة أو بقصد إكراه شخص طبيعي أو إعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الإمتناع عن القيام به. وأيضاً يعد كل من ساهم كشريك بجريمة من الجرائم تلك هو مرتكب للجريمة، ويعد مجرماً كل من ينظم أو يوجه آخرين لإرتكاب جريمة من تلك الجرائم أو حتى المساهمة بأي طريقة في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لإرتكاب إحدى تلك الجرائم، حيث تبذل الدول الأطراف كل جهد لإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

واشار الى انه عند حجر مواد أو أجهزة مواد مشعة أو مرافق نووية أو السيطرة عليها عقب إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها، تقوم الدولة الطرف بإتخاذ الإجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع عديم الضرر، وتضمن الإحتفاظ بأي مواد نووية وفقاً لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واذا كانت المواد أو الأجهزة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف أو لأحد مواطني دولة طرف أو احد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية فإنه يتخذ قرارا منفصلا بشأن طريقة التصرف فيها وعلى الدول الأطراف طلب المساعدة والتعاون من أطراف أخرى بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أو الإحتفاظ بها على أن يتم إخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي سيتم التصرف أو الإحتفاظ بها.

ويسعى العراق حاليا الى الاندماج مع المجتمع الدولي والانضمام الى جميع الاتفاقيات التي من شأنها تأكيد خلوّه من أي نشاط نووي لأغراض غير سلمية، حيث كانت الامم المتحدة قد راقبت هذا النشاط النووي لأغراض عسكرية في زمن النظام السابق والذي كان احد مبررات التحالف الدولي لشن الحرب عليه واسقاطه عام 2003 على الرغم من ان الوقائع قد اظهرت مبالغة في التخوف من برامج العراق النووية وهو ما أكده خبراء سابقون في الامم المتحدة في وقت لاحق.

وكانت طائرات إسرائيلية قد أغارت على مفاعل تموز النووي الذي أنشئ بالتعاون مع فرنسا قرب بغداد مطلع ثمانينات القرن الماضي ما أدى الى تدميره وتعطيل نشاطات العراق النووية بشكل جدي منذ ذلك الوقت.