المجلس التأسيسي التونسي يصادق على قانون متعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية

صوّت المجلس التأسيسي التونسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الذي أعاد الشرعية الدستورية إلى السلطات التنفيذية إلى حين إقرار الدستور الجديد، وأعلن أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر الاثنين في جلسة عامة، وسيكلّف الأخير شخصاً من الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة.


تونس:صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تصويت quot;تاريخيquot; ليل السبت الأحد على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية، التي ستقود البلاد حتى وضع دستور quot;الجمهورية الثانيةquot; في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله.

وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أعقاب التصويت على quot;القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميةquot;، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر الاثنين في جلسة عامة للمجلس، يتولى إثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة.

وصادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر، على مشروع القانون، المكوّن من 26 فصلا، بعد المصادقة على فصوله فصلاً فصلاً خلال خمسة أيام من المناقشات الماراتونية، التي تخللها جدل حاد في بعض الأحيان.

تمت المصادقة على القانون السبت بعيد منتصف الليل (23:00 تغ) بغالبية 141 صوتًا مؤيّدًا مقابل 37 صوتًا معارضًا، وامتناع 39 عضوًا في المجلس، وذلك بعد شهر ونصف شهر من الانتخابات، وبعد 11 شهرًا من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، الذي فرّ إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ووصف بن جعفر إقرار القانون بأنه quot;لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدةquot;، في حين أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني إثر إقراره وتبادلوا التهاني (غالبية وأقلية) بنجاحهم في إخراج البلاد من فترة quot;الشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقعquot;.

وأعرب بن جعفر عن quot;فخره بقيادة المجلس الانتقالي، الذي يجمع ثلة من خيرة أبناء تونس، بفضل ثورة شعبها الأبيquot;.

وحدد quot;القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العموميةquot; شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد لـquot;الجمهورية الثانيةquot; في تاريخ تونس المستقلة.

وقرر المجلس التأسيسي بالإجماع quot;إنهاء العمل بدستور الأول من حزيران/يونيو 1959 بصدور هذا القانون التأسيسيquot; مع الإبقاء على quot;النصوص القانونية، التي لا تتعارض مع هذا القانون، سارية المفعولquot;.

وكان تم الاتفاق بين غالبية الأحزاب السياسية التونسية، قبل انتخابات المجلس التأسيسي، على أن لا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة أكثر من عام واحد، غير أن ذلك لم يدرج بشكل صريح في القانون التأسيسي، الذي اكتفى بالإشارة إلى انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد، وذلك باعتبار أن المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية.

ويحدد القانون شروط الترشح إلى الرئاسة، التي من المتوقع أن تؤول إلى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي-29 نائبًا) الذي ينتظر أن يعيّن حمادي الجبالي الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي (89 نائبًا) رئيسًا للحكومة. ويتوقع أن يعرض الجبالي في الأيام المقبلة حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.

وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية والعضوية في المجلس التأسيسي.

وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الأكثرية الثلاثي، الذي يضم، علاوة على النهضة والمؤتمر، حزب التكتل (يسار وسط- 20 نائبًا) بزعامة مصطفى بن جعفر.

ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على أنه quot;يشترطعلى رئيس الجمهورية أن يكون تونسيًا مسلمًا غير حامل جنسية أخرى ومولودًا لأب وأم تونسيين، وبالغًا من العمر على الأقل35 سنةquot;.

وسيتم انتخابه بالاقتراع السرّي بغالبية أعضاء المجلس، ويشترط أن يتضمن ملف الترشح دعمًا من 15 عضوًا في المجلس، وquot;تصريحًا على الشرف (..) يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم،لا يحمل جنسية أخرى، ومولود لأبوين تونسيين، ويتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسيةquot;.

وفي مناقشات حادة وصاخبة، اقترح نواب بلا جدوى، السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على quot;حق كل تونسي وتونسيةquot; في الترشح للرئاسة.

وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حادًا في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت، معتبرة أن الرئيس جرّد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.

وتقضي هذه المادة بأن يعيّن رئيس الدولة رئيس الحكومة، ويحدد quot;بالتشاور معهquot; السياسة الخارجية للبلاد، وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه لا يعيّن ولا يقيل كبار الضباط إلا quot;بالتشاورquot; مع رئيس الحكومة.

وللرئيس حق إصدار مراسم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وتم تعديل المادة السابعة، التي أصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية quot;في حال القوة القاهرةquot; وليس لرئيس الوزراء وحده.

وبدا الانقسام جليًا داخل المجلس الوطني التأسيسي، خصوصًا بين فريقأكثري أقرب في رؤاه إلى النظام البرلماني، الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وفريق أقلّي يتشبث بالنظام الرئاسي، الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.

وظلت تونس لأكثر من 50 عامًا في ظل نظام رئاسي، يصفه البعض بأنه quot;رئاسويquot;، وسيحدد الدستور الجديد، الذي سيتولى وضعه المجلس التأسيسي، طبيعة النظام الجديد.

وعلى الرغم من طول المناقشات، التي نقلت على التلفزيون مباشرة، أثارت الجلسات اهتمامًا لا سابق لهمن قبلالتونسيين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب.

وعبّر البعض عن إعجابهم quot;بممارسة الديمقراطيةquot;، بينما اتهم آخرون quot;الغالبية بالهيمنةquot; أو عبّروا عن استغرابهم من استغراق النواب وإطالتهم في النظر في quot;تفاصيلquot; سياسية أو قضائية أو لغوية، بينما تواجه البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج إرساء سريعًا للسلطات التنفيذية.

أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس

في ما يلي أبرز فصول وأحكام هذا القانون، الذي ينظم سير مختلف السلطات التونسية إلى حين تنظيم انتخابات عامة، بموجب دستور جديد، يضعه أعضاء المجلس التأسيسي ليحلّ محل دستور 1959:

- في الديباجة يتعهّد أعضاء المجلس التأسيسي بـ quot;تحقيق أهداف الثورةquot; التونسية وإنجاح عملية تأسيس الديموقراطية وفاء quot;لتضحيات التونسيين على مر الأجيالquot;، ويعرف المجلس التأسيسي باعتباره quot;سلطة تشريعية أصلية مفوّضة من الشعب صاحب السيادةquot;، وذلك لوضع دستور جديد للبلاد وللتشريع والإشراف على سير شؤون البلاد.

- الفصل السابع: quot;إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لعجلات السلطة ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بغالبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف، ويفوّض اختصاصه التشريعي أو جزءًا منه إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق فيمابينهمquot;.

- الفصل الثامن: quot;يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيًا مسلمًا غير حامل جنسية أخرى، ومولودًا لأب وأم تونسيين، وبالغًا من العمر على الأقل35 سنةquot;.

- الفصل التاسع: quot;يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السرّي بالغالبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين، يقوم بترشيح كل منهم15 عضوًا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى، تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية على قاعدة الغالبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين، يقدم الأكبر سنًاquot;.

- الفصل العاشر: ينصّ على مهام رئيس الدولة، وأبرزها quot;تمثيل الدولة التونسية، ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهماquot; وquot;تعيين رئيس الحكومةquot; وquot;القيادة العليا للقوات المسلحةquot; وquot;إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسيquot;.

- الفصل 14: quot;يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومةquot;.


- الفصل 16: quot;تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده إلى رئيس الجمهوريةquot;.

الفصل 18: quot;يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء، بعد طلب معلل يقدم إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وفي صورة عدم تحقق الغالبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من الوزير نفسهإلا بعد ثلاثة أشهر.

وفي صورة سحب الثقة من الحكومة، فإنها تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة، تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في الآجال نفسها وبالإجراءات نفسها المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من هذا القانون (..).

وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقًا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانونquot;.


- الفصل 21: quot;تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة، يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونًا تأسيسيًا، ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة، يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي، تحل محل المجلس الأعلى للقضاءquot;.

- الفصل 24: quot;يسنّ المجلس التأسيسي قانونًا، يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها. ويضبط القانون عينه تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورةquot;.

- الفصل 25: quot;يقرّ المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من حزيران/يونيو 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.

quot;... ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي (...) وتبقى النصوص القانونية، التي لا تتعارض مع هذا القانون، سارية المفعولquot;.

- الفصل 26: quot;يعيّن محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا يكون التعيين نافذًا إلا بعد المصادقة عليه بغالبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسيquot;.