القاهرة: أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون خلال جلسة ماراثونية، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول (ديسمبر).

ويعتبر انصار مشروع الدستور انه quot;خطوة الى الامام على طريق الاستقرارquot; لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.

في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور انه quot;غير توافقيquot; ويطلقون عليه اسم quot;دستور تقسيم مصرquot; لانه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مسودة الدستور quot;تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا اخرىquot;.

يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة الى خمسة ابواب (مقسمة بدورها الى فصول) هي باب مقومات الدولة والمجتمع وباب الحقوق والحريات وباب السلطات العامة وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وباب احكام ختامية وانتقالية.

وجاء في ديباجة الدستور: quot;هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت اليها قواتنا المسلحةquot;. وتشدد الديباجة على مبادىء quot;الشعب مصدر السلطاتquot; وquot;نظام حكم ديمقراطيquot; وquot;كرامة الفرد من كرامة الوطنquot; وquot;الحرية حقquot; وquot;المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميعquot;.

ونصت المادة الاولى من الدستور على ان quot;جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وبامتداده الاسيوي ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانيةquot;.

والمادة الثانية quot;الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريعquot;. وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على quot;مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعةquot;.

ونصت المادة الثالثة على ان quot;مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحيةquot;. وجاء في المادة الرابعة ان quot;الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ راي كبار هيئة العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ...quot;.

ونصت المادة السادسة بالخصوص على ان quot;يقوم النظام السياسي على مبادىء الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدينquot;. ومع الاجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فان باقي المواد المرتبطة بالدين اثارت مخاوف من فتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع.

ونصت المادة 131 على ان quot;رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية..quot; والمادة 132 quot;ينتخب رئيس الدولة لمدة اربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة ..quot;. وتم الغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.

ونصت المادة 195 على ان quot;وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطهاquot; والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية quot;ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..quot;.

ونص مشروع الدستور على انه quot;لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحةquot;. وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهذه المواد الاخيرة التي رات فيها نوعا من quot;الهيمنةquot; للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.

وجاء في نص المادة 33: quot;المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلكquot;، واثارت هذه المادة انتقادات لانها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بان عبارة quot;لا تمييزquot; تمثل كل شيء.

ونصت المادة 45 على ان quot;حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبيرquot;، لكن المادة 31 نصت على quot;... لا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدراؤهquot; والمادة 44 ان quot;تحظر الاساءة والتعريض بالرسل والانبياء كافةquot; والمادة 11 quot;ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام ..quot;، ما اثار مخاوف من ان تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.

ونصت المادة 145 على انه quot;...لا يجوز اقرار اي معاهدة تخالف احكام الدستورquot;، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا الاستثناء خصوصا وان مشروع الدستور لا يشير صراحة الى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.

واثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الاخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على quot;... يجب ربط الاجر بالانتاج..quot; والمادة 64 التي نصت على quot;.. الاضراب السلمي حق وينظمه القانونquot;، حيث اثارت مخاوف بشان ضرب الحق النقابي وايضا لجهة مستوى الاجر الذي يرتبط عادة بالاسعار.

وانتقد معارضون الاحالة في الكثير من مواد الدستور الى عبارة quot;وينظمه القانونquot; الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات. ونصت المادة 232 ان quot;تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..quot;.