مبارك امتنع عن إصدار تعليمات بإيقاف القتل

حصلت quot;إيلافquot; على نص حيثيات الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، وتنشر مقتطفات منه، لاسيما في ما يخص إدانة مبارك والعادلي بالإحجام عن إصدار قرارات بإيقاف قتل المتظاهرين، التي حكم عليهما بموجبها بالسجن المؤبد، وبراءة قيادات الشرطة الست.


القاهرة: ورد في حيثيات الحكم بالمؤبد الذي صدر بحق رئيس جمهورية مصر الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، والتي كتبها المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة: quot;المتهمان الأول محمد حسني السيد مبارك، والخامس حبيب ابراهيم العادلي وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدًا بصفته رئيسًا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال ايجابية في تواقيت مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمدًا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته، والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن ممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة، المملوكة للدولة وللأفراد طبقًا للدستور والقانون، رغم علمه يقينًا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجام والإمتناع عما يفرضه عليه الواجب القانوني للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطنquot;.

عناصر إجرامية

وألمح القاضي أحمد رفعت إلى تورط عناصر غير الشرطة في عمليات قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، التي أسقطت حكم مبارك، وورد في الحيثيات أن امتناع مبارك عن إصدار قرار بإيقاف القتل أدى إلى اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات في موقع الأحداث، قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأصابت بعضهم وأودت بحياتهم، وشرعت بقتل آخرين وصفت إصاباتهم في التقارير الطبية، وتم تداركهم بالعلاجquot;.

وفي ما يخص الحكم بالمؤبد ضد حبيب العادلي وزير الداخلية، قال القاضي رفعت: quot;المتهم الخامس امتنع عمداً بصفته وزيراً للداخلية في التواقيت المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل، والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقًا للدستور والقوانين، مع علمه تمامًا بما وقع من أحداث، وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمراره في منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول.

فمن ذلك الإحجام والامتناع، وقر في يقين المحكمة من خلال تفحصها لأوراق التداعي عن بصر وبصيرة، أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين عن طريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح وإصابة المجني عليهم الواردة اسماؤهم في التحقيقات، فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة في التقارير الطبية، والتي أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات، تلك الجرائم الحادثة في ميدان التحرير في القاهرة خلال ثورة 25 ينايرquot;.


حالات للشهداء

وأوردت المحكمة بعض الحالات للشهداء، وقالت: quot;تبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعى معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور، وأن من بين المصابين من يدعى محمد عبدالحي حسين الفرماومي، حال تظاهرهم في ميدان التحرير يوم 28 يناير، فقد أوردت التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد أنه أصيب يوم 28 يناير بأكثر من خمسينثقبًا اسود اللون، كما أصيب بطلقة نارية في الجانب الأيسر للعنق، وحولها رشات كثيرة في جهة اليسار من وجهه، وأن هذه الاصابات أحدثت تهتكات بالأوعية وعضلات العنق، تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد في القصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدى الى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه محمد ممدوح حدثت بسبب طلقة نارية من سلاح ناري، أحدث تهتكات في الأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية، مما احدث صدمة نزفية أدت الى الوفاة. وأورد التقرير الطبي لمستشفى جامعة القاهرة أن المجني عليه محمد عبد الحي الفرماوي، أصيب يوم 28 يناير بطلق ناري في الفخذ الأيسر أدى إلى قطع في الشريان والوريد.

شهادات سليمان وطنطاوي وعيسوي

وأضاف القاضي أحمد رفعت في حيثيات الحكم، أن شهادات اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، واللواء منصور عبد الكريم عيسوي وزير الداخلية السابق، واللواء محمود وجدي محمد محمود وزير الداخلية الأسبق عززت الأدلة لدى المحكمة، وقال: quot;المحكمة اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت في الدعوى وبما لا يدعو مجالاً للشك أو الريبة ثبوتاً يقينياً لا تحوم حوله شائبة أو مطعن، وقد صح واستقام الإتهام المعزو الى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ، قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هي واهنة ولا هي ضعيفة قاطعة الأدلة، ذلك جميعه من واقع ما اقر به كل من المتهمين محمد حسني السيد مبارك وحبيب العادلي في التحقيقات، من علمهما اليقيني بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير، ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللواء منصور عبد الكريم عيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي محمد محمود سليه، وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة ومن واقع ثابت في التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقاتquot;.

اعترافات مبارك

وأوضحت حيثيات الحكم أن quot;المتهم الأول محمد حسني مبارك أقر في التحقيقات، بأنه علم بأحداث التظاهرات يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التي احاطت بها، وبسقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير، وذلك من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم الثاني، والشاهدان الأول والثاني.

وأقر المتهم الثاني حبيب ابراهيم العادلي، في التحقيقات بعلمه اليقيني وهو وزير الداخلية، بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث التظاهر يوم 25 يناير وأنه حضر اجتماعاً يوم 20 يناير لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية جميع مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 يناير في ميدان التحرير في القاهرة.

وشهد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أمام المحكمة بأنه وحال تقلّده منصب رئيس المخابرات العامة، رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس الجمهورية السابق- المتهم الاول- فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وحصل الاجتماع يوم 20 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره الوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد أن يُخطر من يترأس الاجتماع، رئيس الجمهورية بما اسفر عنه، وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية المجرمة، قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الاحداث.

شهادة المشير

وتابعت الحيثيات: وشهد المشير محمد حسين طنطاوي أمام المحكمة بأنه تمت بينه وبين المتهم الأول، رئيس الجمهورية السابق، عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين.

علاء وجمال مبارك

وشهد اللواء منصور عبد الكريم عيسوي، وزير الداخلية السابق أمام المحكمة، بأن على رئيس الجمهورية المتهم الأول وفق سلطاته الدستورية والقانونية، أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطق عليه أن يصدر ما يراه لازمًا من أوامر أو تكليفات في هذا الشأن، وأضاف بأن كافة المعلومات عن الأحداث التي جرت ما بين 25 يناير و 28 منه تصب في النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثاني بصفته الوظيفية، وأوضح أن الواقع الفعلي للأحداث على الطبيعة كان يقتضي من ذلك المتهم- بصفته وزيرًا للداخلية- أن يتخذ الاجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث.

وشهد اللواء محمود وجدي وزير الدخلية الأسبق، أمام المحكمة أن الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير في القاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين في الميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة، احدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة وأدى تراخي اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة في التوقيت المناسب، الى وقوع المزيد من القتلى والمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك. فضلاً عن ذلك، فإن المتهم الثاني قد تقاعس عن اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة التي تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين في الميدان.

مبارك ليس عسكريًا

وطرحت المحكمة الدفاع الذي قدمه فريد الديب محامي مبارك، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، لأن مبارك مازال يحمل الصفة العسكرية، وقالت إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري، مردوده أن المشروع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطًا بتوافر صفة معينة لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة وهي الصفة العسكرية التي تثبت له أصلاً أو حكمًا بمقتضى القانون، فإذا تبين للمحكمة أن الواقعة لاعلاقة لها بالخدمة العسكرية، احالتهاعلى جهة الاختصاص وعمّا قرر الدفاع أنه بعد إعلان مبارك تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارًا من 11 فبراير، فإنه يعود الى الخدمة بالقوات المسلحة ويبقى في خدمتها مدى الحياة، فإن المحكمة ترد على أن المتهم الاول محمد حسني مبارك وقت ارتكابه الجريمة لم يكن ضابطًا بالقوات المسلحة وإنما كان رئيسًا للجمهورية، وهي وظيفة ليست بعسكرية أو تنطبق عليها قوانين أو قرار عسكري، ومن ثم فإن صفته المدنية هي التي كانت تحيطه وينتمي اليها حال ارتكابه الجريمة، وتثبيتًا لذلك، فلم يشترك مع أي من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية في ارتكابها. المتهم الثاني حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وهو بالقطع لا يخضع لقانون الأحكام العسكرية اذ يتبع هيئة الشرطة، وهي هيئة مدنية طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وعن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسني مبارك في القضية المقيدة برقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل- نظرًا لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك بتاريخ 23/3/2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثاني حبيب العادلي وآخرين عن ذات الأفعال والوقائع - القتل العمدي والشروع فيه- دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور.

فإنه لما كان من المقرر في أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة، إلا أنه يستفاد استنتاجيًا من تصرف أو اجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا وبطريق اللزوم العقلي- ذلك الأمر.

براءة مساعدي العادلي

وفي ما يخص براءة مساعدي العادلي الستة، قالت حيثيات الحكم:
quot;إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين لواقعات التداعي الى اقوال المئات ممن استمعت اليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن الى أقوال هؤلاء برمتها، بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاط بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير اليها بما تطمئن اليه المحكمة، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة الى هذا الإسناد الوحدوي، الأمر الذي لا مندوحة معه من طرح تلك الاقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلاً فيما ذهبت اليه النيابة العامة، ولا ترى المحكمة موجبًا لسرد تلك الأقوال لأنه جهد مضاعف بلا طائل لا تجني من ورائه ثمة فائدة للتدليل على ما ذهبت اليه النيابة العامة.

ولا يغيب عن ذهن المحكمة في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات امام المحكمة من اشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور، وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة الدعوى، الأمر الذي يعزز ما اتجهت اليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.

لا مستندات أو تسجيلات

وأشار الحكم إلى أن quot;أوراق الدعوى خلت من مستندات من أي تسجيلات صوتية كانت مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة، وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار اليها، هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدًا، ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.

وخلت أوراق الدعوى، وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لاجتماعات تثبت قطعًا وجزمًا ويقينًا اتفاق المتهمين المذكورين في ما بينهم، أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي.

وخلت أوراق الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد نتجت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب، وأن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة، وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة، لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها.

وخلت أوراق التداعي من مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم، يثبت للمحكمة بما تطمئن اليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورة لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وبأموال ومصالح الغير، المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكرر laquo;أraquo; من قانون العقوبات، فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب اليهم هذه الجريمة، قد أصدروا التعليمات بسبب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة، ولم تقدم الاوراق ما يدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، إذ لم تجد المحكمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ، وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهم، وهو ركن أساسي في قيام الجريمة.


الشك

ولفتت الى أن الشك والتشكك خالج وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها ازاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة، لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الإحالة، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما اسند إليهم من اتهامات واردة في أمر الإحالة، ذلك عملاً بالمادة 304 الفقرة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية.