أبو ظبي: أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام أحد المراكز الطبية بتعويض مريضة عن شعور الخوف والحزن بسبب خطأ لمدعى عليه وعدم التزامه بالإجراءات الطبية والإدارية المتبعة في هذه الحالات، إذ استخدم مادة غير مصرح بها من وزارة الصحة، ما أدى إلى حدوث مخاوف لدى المريضة من الإصابة بمرض السرطان.
وكانت المدعية أقامت الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بإلزام المركز المدعى عليه، والطبيبة التي تعمل لديه، أن يؤديا لها بالتضامن مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إجرائها عملية تجميل في منطقة الصدر من قبل الطبيبة المدعى عليها الثانية، إذ حقنت المريضة تجميلياً بمادة غير مسجلة في وزارة الصحة.
وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن عملية الحقن اجريت في العيادة من دون عمل الفحوص والتحاليل الواجب إجراؤها للتأكد من عدم حدوث مضاعفات طبية محتملة، والتعرف إلى تاريخ أسرة المدعية المرضي، إذ إن لوالدتها تاريخاً بمرض السرطان.
وأكدت المريضة أنها كانت تشعر بآلام ووخز في صدرها، ما جعلها تشعر بمخاوف من الإصابة بمرض السرطان، الأمر الذي أثر سلباً في نفسيتها، وجعلها تتردد على مستشفى الطب النفسي بشكل دوري. كما طالبت المدعية بإرفاق ملف مخالفة سابقة للمركز، لاستخدامه مستحضرات منتهية الصلاحية.
وأكد تقرير لجنة الخبرة الطبية أنه على الرغم من أن حالة المدعية الصحية جيدة، إلا أن هناك إهمالاً طبياً في الخطوات العلاجية التي اتخذت في علاجها، وفيها مخالفة للأعراف والقواعد العلمية المتعارف عليها، بغض النظر عما آلت إليها حالتها، كما أن المادة التي تم حقنها بها لم تكن في ذلك الوقت مسجلة في وزارة الصحة، ولم تكن هناك أي معلومات موثقة أو أبحاث علمية كافية عن إمكان حدوث مضاعفات من جراء الحقن.
كما أكد التقرير أن استخدام هذا العقار لمن يعانين تاريخاً مرضياً من تليف أو سرطان محظور طبياً، مشيراً إلى أن المركز المدعى عليه لم يستعلم عن التاريخ المرضي لأسرة المدعية، كما أن إقرار موافقتها على إجراء العملية لم يتضمن التأكيد على إعلامها بالمضاعفات المحتملة.
من جهة أخرى، ذكرت اللجنة أن الملف الطبي للمريضة لدى المركز المدعى عليه أثبت عدم قيام الطبيبة المعالجة بإجراء الفحوص والصور الإشعاعية المطلوبة لتحديد إمكانية إجراء مثل هذه العمليات من عدمه.
وقالت المحكمة من جهتها إنها تطمئن إلى النتيجة التي ذهبت إليها اللجنة الطبية بوجود ضرر نفسي نتيجة الخطأ الإداري من المدعى عليهما، وأضافت أنها وجدت أن هذا الضرر يستحق تعويضاً قدرته بـ‬15 ألف درهم.