أعلن في بغداد اليوم عن إطلاق سراح أكثر من 10 آلاف معتقل متهم بأعمال عنف معادية للسلطات، ولم تثبت إدانتهم خلال الشهر الماضي، وحسم أكثر من 12 ألف دعوى في جميع محافظات البلاد.. فيما حكم على الامين العام السابق لوزارة الدفاع بروسكة نوري شاويس بالسجن ثلاث سنوات لارتكابه تجاوزات مالية وتصرفات بدون غطاء قانوني.


لندن: قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار الخميس إن "محاكم البلاد أفرجت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن 10384 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم.. واشار إلى أنّ عدد المخلى سبيلهم في دور التحقيق 8879 متهمًا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في دور المحاكمة 1505 آخرين.

وأضاف أنّ المحاكم في جميع المناطق الاستئنافية في العراق قد حسمت دعاوى 15474 موقوفاً خلال الشهر نفسه، وان العمل&لا يزال جارياً لحسم المتبقي من القضايا. وأوضح أن مكاتب التحقيق القضائي في جميع المحافظات حسمت 12774 قضية خلال الشهر الماضي.

وأوضح أنّ مكتب تحقيق الحلة (100 كم جنوب بغداد) احتل المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المحسومة بمجموع 2547 قضية، بينما كان في المرتبة الثانية مكتب تحقيق الكاظمية في بغداد بعدد 2190 قضية فيما حل مكتب التحقيق القضائي للجوازات في المرتبة الثالثة بإنجازه 1266 قضية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد امر في الثاني من الشهر الحالي بإطلاق سراح المئات من المعتقلين الذين ثبتت براءتهم واصدر امرًا ديوانيًا بالاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر إلى جانب قرارات اخرى تتعلق بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها في عمليات القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية.

وقضت الاجراءات بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة 24 ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته وتم تكليف وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

وحظرت الاجراءات على أي جهة غير الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني إلقاء القبض أو التوقيف، واعتبرت القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها إلى القضاء.

وأكدت على انه "ومع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة" لايجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على أن لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة أو تقرر إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها مع مراعاة لاحكام& قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.

يذكر أن السلطة القضائية العراقية تعلن بين فترة واخرى عن الافراج عن المئات من المعتقلين كان آخرها امس الاثنين، حين اشارت إلى أنّ محكمة التحقيق المركزية افرجت عن 2779 متهماً لم تثبت إدانتهم بالارهاب& خلال تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.

السجن ثلاث سنوات للأمين العام السابق لوزارة الدفاع

وحكمت محكمة عراقية غيابيًا بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق الامين العام لوزارة الدفاع العراقي السابق بروسكة نوري شاويس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لارتكابه تجاوزات مالية وتصرفات بدون غطاء قانوني.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان اليوم إن المحكمة قضت بحبس المدان غيابياً وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي موضحة أن القرار كان استناداً إلى احكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز.

وأضافت ان المدان الهارب أقدم على اقتراف العديد من التجاوزات والمخالفات والتصرف بدون غطاء قانوني في العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع وشركة حسين الوكيل، والذي الزم الشركة بتجهيز وزارة الدفاع بألف جهاز لاسلكي نوع موتوريلا& مع شاحنات بالعدد نفسه وخمسة اجهزة تحكم نوع موتوريلا، بكلفة 493.287.5 دولارات أميركية.

وأكدت المحكمة أن الادلة المتوفرة لديها ونتائج التحقيق الإداري وقرينة هروب المدان كافية لتوجيه الاتهام اليه وفق مادة الإحالة. وتضمن قرار الحكم ايضاً "اصدار امر القبض والتحري بحق المدان وإعطاء الحق للجهة المتضرره بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

يذكر أن المادة 331 من قانون العقوبات العراقي ينص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.