إيلاف من الرياض: رفض مجلس الشورى السعودي أمس إعادة النظر في تخفيف شروط وضوابط زواج السعوديين من الخارج بما يسهم في تخفيف الآثار السلبية لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، وأسقطت التوصية التي تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس. وكان المجلس قد وافق في جلسة الأمس على مطالبة المجلس لوزارة الخارجية بإنشاء وحدات في السفارات السعودية في البلدان التي تنتشر فيها هذه الظاهرة لمتابعة حالات الأطفال السعوديين من أمهات أجنبيات ورعاية شؤونهم.

وأقر بالأغلبية الضوابط التي اقترحتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الظاهرة والتي بموجبها سيطبق على من ينكر أولاده أو يتنكر لهم باعتبارهما إساءة لسمعة السعودية في الخارج، قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج والإجراءات اللازمة لتنفيذه، كما سيتم تفعيل دور المجلس التنسيقي المشكل من مندوبين من وزارة الداخلية والشؤون العامة والأحوال المدنية ووزارت الشؤون الاجتماعية والخارجية والمالية، ورئاسة الاستخبارات العامة والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم ويكون مقره وزارة الداخلية.

وتشمل الضوابط التي وافق عليها المجلس توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بضم من يثبت استحقاقهم نظاماً من أولئك الأطفال بالضمان الاجتماعي، كما تكلف الوزارة نفسها والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج بإعداد دراسة ميدانية علمية شاملة ودقيقة لأوضاع السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، تشمل الدول التي يكثر فيها تواجد هؤلاء الأطفال وتبين حجم المشكلة وأسبابها والحلول المناسبة وتمول هذه الدراسة وزارة المالية وتجرى تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت الضوابط أنه في حال اعتراف الأب بأولاده يلزم بتصحيح أوضاعهم وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك وإن لم يتمكن الأب من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية رعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) أو غيرها من الجمعيات المماثلة لدراسة وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية، يحدد وفقاً للحالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد.

أما في حال إنكار الأب أولاده أو التنكر لهم فقد فصلت الضوابط ذلك في أربع فقرات حسب الحالة فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ونتج عن هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم، فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقاً لما لديها من وثائق ومستندات، وتتم الكتابة عن ذلك لوزارة الخارجية ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوماً، فإن كان غير معلوم يكتب لوزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك.

وفي حال وردت الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها فإن أصرت على أنهم أولاده، فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه وفقاً لضوابطها وعند ثبوت النسب يلزم الأب بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لضوابطها وتصحيح أوضاع أولاده نظاماً، ودفع كل ما صرف على أولاده من نفقة أو مصاريف أخرى.

وفي حال ادعت امرأة أنها متزوجة من سعودي وادعت أن لها منه أولاداً ولم يكن لديها أي وثيقة تثبت الزواج فلها التقدم إلى القضاء لإثبات نسب الأولاد فإن ثبت النسب بحكم قضائي نهائي مكتسب القطعية واجب النفاذ فيلزم الأب بتصحيح وضع أولاده وتحمل جميع المصاريف والنفقة عليهم. وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه سواء كان هذا راجعاً إلى نواح مادية أو اجتماعية أو نظامية أو غيرها، فيلزم الأب تصحيح أوضاع أولاده نظاماً وصرف نفقاتهم، وإن كان عاجزاً عن صرف النفقة تسجل الأسرة لدى جمعية (أواصر) لتتولى الصرف عليهم وفقاً لنظامها.

وطالبت اللجنة الاجتماعية بتفعيل دور جمعية (أواصر) والتأكيد على ما قضى به الأمر السامي من أن تكون عضوية الجمعية من المحسنين ورجال الأعمال وممثلين من بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأهداف الجمعية وان يتم دعم ميزانيتها من الدولة للقيام بدورها. كما دعت إلى إعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام المختلفة عن مخاطر الزواج غير النظامي من الخارج وإبرازها يشارك فيه أهل العلم والخبرة ويكون بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام.