لجنة الخدمات أعلنت نتائج الإستجواب رسمياً:
لا إدانة لوزير الصحة البحريني والحسم للنواب

إيلاف تنفرد بتفاصيل استجواب وزير الصحة البحريني

سارة رفاعي من المنامة: قال الدكتور علي أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات إن اللجنة اجتمعت اليوم الاثنين لأخذ التوصية بخصوص استجواب وزير الصحة، وجاءت توصية اللجنة بعدم إدانة الوزير في جميع المحاور، واكد النائب علي انه بالنسبة إلى المحور الأول المتعلق بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في توقيع العقوبات التأديبية على الأطباء المخالفين لأحكام القانون، فقد رأت اللجنة بأن الوزير قد قام بمجموعة من الإجراءات في هذا الصدد للتثبت والتأكد من قانونية القرار الصادر من قبل لجنة التراخيص ومن ذلك الاعتراض على قرار محاضر اللجنة في اجتماعاتها وكذلك مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعرفة أي القانونين يجب تطبيقه في هذه الحالة (قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أو قانون ديوان الخدمة المدنية.

كما رأت اللجنة أن الطبيبين اللذين صدر بحقهما القرار قد تظلما وعليه فإن الوزير قام بتشكيل لجنة أخرى استناداً إلى نص المادة (33) من أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، كما جاء في القرار الذي تقدم به الوزير المرفق رقم (6) لسنة 2009م بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلم المقدم من الطبيبين المذكورين في الاستجواب، وبالتالي لم يثبت للجنة أن الوزير المعني بالاستجواب قد خالف المرسوم بقانون بشأن الطب البشري وطب الأسنان.

وفي ما يخص المحور الثاني المتعلق بالسماح بمخالفة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002م بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك، قال رئيس اللجنة إن اللجنة ترجح أن الوزير المعني بالاستجواب قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة لقانون المناقصات وذلك من خلال مخاطبة دائرة الشؤون القانونية للحصول على فتوى قانونية بخصوص الموظفين الذين يعملون في الوزارة ويملكون أسهماً أو حصصاً أو سندات للتقدم بعطاءات أو عروض في مشتريات ومناقصات الوزارة، كما جاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ 3/ ديسمبر 2007م والموقع من قبل الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة والمرفق به مذكرة دائرة الشؤون القانونية برأيها القانوني حول المسألة موضع الخلاف، والتي تضمن عدم مخالفة العطاءات لقانون المناقصات على التفصيل المذكور في المذكرة القانونية.

واضاف quot; وبالتالي رأت اللجنة أن الوزير المعني بالاستجواب لم يسمح بمخالفة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002م بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية ولم يتستر على ذلكquot;.

وبين رئيس اللجنة أنه بخصوص المحور الثالث المتعلق بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين في وزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات، فقد ثبت للجنة بأن الوزير المعني بالاستجواب قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض الأطباء، كما جاء في الخطاب المؤرخ في 12 أكتوبر 2008م والتي تثبت أن الوزير لم يسمح بمخالفة قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2007م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة ولم يتستر عليها، بل أمر بتشكيل لجنة تحقيق لذلك، كما أمر بعدها بتنحية رئيسها عندما أثير وجود سجل لرئيس اللجنة بنفس المخالفة التي يتم التحقيق فيها، كما لم يثبت للجنة أن الوزير قد إلغى لجنة التحقيق أو أمر بتجميدها.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخدمات قد بدأت مناقشة الاستجواب يوم الأربعاء الموافق 6/5/2009م بحضور الوزير المستجوب والوفد المرافق له والنواب المستجوبين وأعضاء لجنة الخدمات وبعض السادة النواب، كما اجتمعت اللجنة بمفردها يومي الأحد والإثنين الموافق 10و 11/5/2009م، وذلك للتوصل إلى توصيتها بخصوص الاستجواب وبعد النقاش والحوار تبين للجنة عدم إدانة الوزير المعني بالاستجواب في المحاور الثلاثة آنفة الذكر حسب التفاصيل أعلاه، وسترفع اللجنة تقريرها في القريب العاجل ليتم أخذ الرأي النهائي في جلسة مجلس النواب.