الحمر قاتل بشراسة وأطلق رصاصة الرحمة على مستجوبيه
إيلاف تنفرد بنشر تفاصيل استجواب وزير الصحة البحريني
سارة رفاعي من المنامة: كشفت تفاصيل الاستجواب الذي قدمته كتلة الوفاق الإسلامية الشيعية في البرلمان البحريني ضد وزير الصحة البحريني الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر امس الأول والتي تنفرد ايلاف بنشرها ان الأخير دافع بشراسة عن وزارته وفند جميع الاسئلة والاتهامات التي وجهها له النواب السبعة واستمر لساعات طويلة ، واكد الوزير ان وزارته قد التزمت احكام الدستور والقانون بشأن الاستجواب المقدم من عدد من النواب وقد ابانت الحقائق كاملة للجنة دون تجميل او تهويل، مؤكدا quot; كانت الوزارة ترغب في ان يراجع مقدمو الاستجواب سلامة المحاور من الناحيتين القانونية والدستورية حتى يحقق الاستجواب الغاية منه quot;، املا من الوزير ان يلتفت النواب لذلك في المستقبل.
يشار هنا إلى ان المستجوبين استندوا إلى ثلاثة محاور في الاستجواب تتعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل رئيسا للفريق الطبي لسباقات الفورمولا التي انطلقت في 24 من شهر ابريل/ نيسان الماضي، بالإضافة إلى قيام شخصيات قيادية في الوزارة بترسية مناقصات للأدوية والأجهزة الطبية على شركات خاصة يمتلكونها، وإلغاء لجنة تحقيق ضد استشاريين يقومون بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي.
وفيما يلي تفاصيل ما جرى داخل غرفة الاستجواب وماجرى من مناقشات سرية حضرها النواب وممثلوا وزارة الصحة على لسان وزير الصحة البحريني:
في البداية اسمحوا لي أن أؤكد على حرص وزارة الصحة بجميع كوادرها على توثيق عرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لنص الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من دستور مملكة البحرين التي تنص على quot;يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور ...quot; وإنني أرى بأن من أوضح صور هذا التعاون هو هذا الاستجواب الذي نحن بصدده حيث يمارس مجلس النواب الموقر أهم أدواره التي منحها له دستور مملكة البحرين بموجب المادة رقم (65) من جهة وتتعاون معه السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة كونها المعنية بهذا الاستجواب من جهة أخرى.
ليسمح لي أصحاب السعادة النواب المستجوبين بالرد على الإدعاءات التي ساقوها:
أولاً: ذكر المستجوبون بأنه بعد مرور 9 أشهر تقريباً أصدرت قراراً باعتماد قرار لجنة التراخيص الطبية الذي يصدر مكتملاً لا يحتاج سوى إلى اعتمادي وقد أعطاني القانون مدة محددة للاعتراض فإذا لم أعترض خلالها أصبح قرار اللجنة في حكم المعتمد مني وحيث أني لم أعترض في الفترة المحددة وقمت بتعديل القرار بعد انقضاء المدة الممنوحة لي فأكون بذلك قد خالفت القانون:
أصحاب السعادة ... بالرغم من أنني لا أعلم كيف توصل المستجوبون إلى العدد 9 أشهر (إذا كان تاريخ قرار لجنة التراخيص الطبية هو 6 مارس 2008 وتاريخ رسالتي بتوقيع الجزاء هو 12 أكتوبر 2008) إلا أنه صحيح أن لجنة التراخيص الطبية أرسلت قرارها لي مؤرخاً في 6 مارس 2008 لكن ما يخالف الحقيقة هو زعم المستجوبين بأني لم أعترض على قرار اللجنة وخالفت القانون في ذلك لأنني قد أبلغت اللجنة بعدما أثير من قبل البعض بأنه ولكون الطبيبين المحقق معهما هما موظفان عموميان فيجب أن يطبق عليهما قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، الذي ينص في المادة رقم (2) منه على quot;... الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ، أياً كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته...quot; ، وليس المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الذي يحتج المستجوبون بمخالفتي له وعليه طلبت من المعنيين في الوزارة ، بعد إعلامي للجنة بذلك ، بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي القانوني حول صحة تطبيق المرسوم المذكور وكذلك مدى قانونية جزاء التوقيف لمدة ثلاثة أشهر حيث ورد الرد مؤرخاً في 22/9/2008 بتأييد ما ذهبت إليه الوزارة وعليه قمت بتاريخ 12 أكتوبر بإرسال خطاب إلى رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي لتنفيذ القرار مع الإشارة إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2008 كانت واقعة في تلك الفترة فهل أكون بعد ذلك قد خالفت القانون ؟ أم أني وافقت صحيح القانون وصنت المصلحة العامة ومصلحة الموظفين في الوقت ذاته ؟ إنني قد اعترضت على تقرير اللجنة والدليل هو ما ورد في خطاب اللجنة لي بتاريخ 28/2/2008 quot;بناءً على توجيهاتكم بعرض الموضوع على استشاري طب الحوادث والطوارئ من المستشفى العسكري ..quot; مما يعني أني طبقت نص المادة 32 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث اعترضت في الفترة المحددة مما ينتج عنه أن قرار اللجنة لن يصبح نهائياً بعد مرور شهر من إبلاغي به وعدم اعتمادي له مع التذكير بأن قرار اللجنة رفع لي في 24/2/2008 أما ما تم رفعه لي بتاريخ 6/3/2008 والذي يستند إليه المستجوبون فإنه إعلام بما تم بعد اعتراضي على قرار اللجنة ولن يطبق عليه نص المادة 32 المذكورة.
أما زعم المستجوبين بأنني قمت بتعديل القرار فذلك زعم ترد عليه المادة التي استند إليها المستجوبون أنفسهم ألا وهي مادة رقم (32) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان التي تنص على quot;لا يجوز تـنفيذ قرارات اللجنة، إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من وزير الصحة ...quot; وهل يعني الاعتماد سوى حق الوزير في تأييد أو إلغاء أو تعديل توصيات اللجنة وهذا ما تؤكده المادة رقم (225) من القرار رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 التي جرى نصها على quot; للسلطة المختصة ndash; الوزير المختص - خلال مدة ... من تاريخ رفع لجنة التحقيق توصياتها إليها، ... :-
1- إعادة محضر التحقيق إلى اللجنة إذا رأت السلطة المختصة تشديد الجزاء.
2- تأييد أو إلغاء أو تعديل توصيات اللجنة quot; إلا إذا اعتقد المستجوبون بأن اعتماد الوزير هو تحصيل حاصل وهذا ما لا يمكن قبوله قانوناً لأنه لغو والمشرع منزه عن اللغو.
إننا لو تنازلنا وقبلنا جدلاً بصحة هذا الاعتقاد فكيف يسمح للجنة التراخيص الطبية تعديل قرار اللجنة الفنية ولا يسمح للوزير ذلك ؟ مع الإشارة إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل لجنة التراخيص الطبية قررت أن تكون العقوبة هي التوقيف عن العمل لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر ولا تتعدى الستة أشهر ، كما أن المرفق رقم (2) الذي أرفقه المستجوبون والذي هو عبارة عن quot;إشعار بالتوقيف عن العمل وخصم من الراتبquot; موجهاً لأحد الطبيبين المعنيين جاء فيه بالنص quot;... نفيدكم علماً بأنه بعد دراسة جميع الأمور المتعلقة بهذه الحالة من قبل لجنة التراخيص الطبية في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2008 و بتاريخ 12 فبراير 2008 فقد تم ثبوت التقصير من قبلكم ومن ثم فقد أوصت اللجنة بتوقيفك عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع الخصم من الراتب ، وقد اعتمد وزير الصحة توصيات اللجنةquot;.
إنني أيها السادة عندما قدرت أن تكون العقوبة هي الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لم يكن ذلك رغبة مني في تعديل قرار اللجنة أبداً بل كنت أمارس حقي القانوني وأستهدي بنص المادة رقم (224) من القرار رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 التي تنص على quot; على لجنة التحقيق عند إعداد توصياتها أن تراعى ما يلي:
1- الإجراء الإداري السابق الذي تم اتخاذه للبت في المخالفة.
2- طبيعة وعواقب المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
3- المخالفات السلوكية السابقة وتكرارها ومدى جسامتها.
4- سوء الفهم أو التقدير أو التستر أو حدوث مشاركة أو تحريض لارتكاب المخالفة.
5- مدى مقدرة الموظف في السيطرة على الاحداث والاوضاع التي أدت إلى وقوع المخالفة وذلك من حيث الوقت والمكان أو تتابع الأحداث.
6- مدى وجود إجراءات إرشادية وتصحيحية تم اتخاذها سابقاً بهدف إتاحة الفرصة للموظف للارتقاء بأدائه وتحسين سلوكه.
7- مراعاة التكلفة المادية والأدبية الناجمة عن استبدال الموظف بآخر في حالة التوصية بالفصل أو التأثير على حسن سير العمل في حالة الوقف.
8- التشدد إذا كانت المخالفة تنطوي على ازدراء أو استخفاف متعمد بالسلطات العامة.
9- التدرج في توقيع الجزاءات.
10- يجوز للجنة التحقيق و قبل إعداد توصياتها بهدف عرضها على السلطة المختصة، أن تستمع إلى أية ظروف أو أسباب مخففة يرغب الموظف في الإدلاء بها. quot;
من كل ما ذكر يتبين أنني لم أخالف القانون بل كنت الحريص على تطبيقه بالدرجة التي لا أترك فيها مجالاً للطعن على قرار العقوبة وأصون المصلحة العامة وحقوق المحقق معهم.
ثانياً: ذكر أصحاب السعادة المستجوبين بأن الطبيب ndash; رئيس النوبة ndash; لم يقم بالتظلم من قرار اللجنة خلال الميعاد المحدد غير أنه لم يتم تنفيذ قرار اللجنة إلا بعد شهرين تقريباً من تاريخ إبلاغه به وأن مضبطة مجلس النواب في جلسة 24 فبراير 2009 تشير إلى أن الوزير أفاد بأنه قد صدر بحق الطبيب عقوبة تقضي بوقفه عن العمل مدة 3 أشهر:
كنت وبحق أتمنى أن يبحث أصحاب السعادة المستجوبين عن سبب التأخير في تنفيذ العقوبة قبل سوق هكذا اتهامات لأنهم لو فعلوا ذلك لكفاهم عناء إثارة هذه الإدعاءات المرسلة. إن الموظفين المعنيين كانا في دورة تدريبية ndash; المرحلة الثانية - ضمن برنامج تدريبي لإعدادهما لنيل شهادة المجلس العربي في الفترة من 1 أغسطس 2008 وحتى 31 ديسمبر 2008 بالمملكة العربية السعودية وهو برنامج تعمل الوزارة من خلاله على تهيئة عدد من الأطباء ليكونوا استشاريي طوارئ وهو تخصص كما تعلمون تعاني مملكتنا الغالية كغيرها من الدول من ندرة فيه.
وإذا سأل الأعزاء مقدمي الاستجواب: لماذا لم يتم تنفيذ العقوبة بمجرد رجوعهما من الدورة التدريبية ؟ فإن سبب ذلك يعود إلى أن الوقف عن العمل يجب ألا يؤثر على سير العمل في الإدارة التي يعمل بها هذان الموظفان كما نصت المادة رقم (224) من القرار رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 المذكورة سالفاً وعليه تم إيقافهما بتاريخ 21 يناير 2009.
أما بشأن إشارة أصحاب السعادة المستجوبين إلى مضبطة مجلس النواب لجلسة 24 فبراير 2009 التي ذكرت فيها بأنه تم توقيف الطبيبين 3 أشهر فإني لم أجاف الحقيقة البتة وكنت حينها أرد على أحد المستجوبين حين ردد العقوبة الخطأ مع عدم فهمي للسبب وراء إقحام المضبطة في ثنايا الاستجواب !!!
أيها السادة قد يتساءل البعض: لماذا تقوم الوزارة بإرسال الطبيبين إلى دورة تدريبية في الوقت الذي يجري فيه التحقيق معهما ؟ لقد تكفلت المادة رقم (68) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية بالرد على ذلك بقولها quot;لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة. فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لهاquot; مما يعني أن المادة اقتصرت فقط على عدم ترقية الموظف المحال للتحقيق ليس إلا ولم تمنع تدريبه خصوصاً أنه وكما ذكر سابقاً فإن البرنامج التدريبي يهدف إلى تهيئة عدد من الأطباء ليكونوا استشاريي طوارئ.
ثالثاً: زعم المستجوبون بأن وزارة الصحة قامت بإسناد مهمة رئاسة الفريق الطبي لفعاليات الفورمولا 1 إلى الطبيب المخالف الموقوف عن العمل وذلك أثناء وقفه عن العمل وفي ذلك تجاوزاً لقرار الوقف عن العمل وإبطالاً لأهداف القرار في تحقيق الردع الخاص والعام وخلافاً لقرار لجنة التراخيص الطبية وإساءة لأسرة المتوفى ولزملاء الطبيب وأضافوا بأن إسناد تلك المهمة للطبيب المخالف تتطلب منه أن يكون على رأس العمل لمتابعة عمليات الاستعداد لأداء المهمة مما يعني أن الطبيب قد عاد للعمل أثناء فترة توقيفه وكأن الوقف عن العمل بمثابة إجازة للتفرغ للقيام بمهمة رئاسة الفريق الطبي مما يحمل في حقيقته وقفاً لقرار توقيع الجزاء وإبطالاً لأهدافه وقفزاً على آثاره وتساهلاً في حجم المخالفة التي ارتكبها والتي أدت إلى وفاة إنسان:
أيها السادة ... عندما قرأت هذه التهمة التي أدعى المستجوبون أنني ارتكبت مخالفة بسببها وقرروا استجوابي بناءً عليها قمت بتكليف بعض موظفي الوزارة بالبحث عمن أصدر هكذا قرار لأنني كنت متأكداً أنني شخصياً لم أسند للطبيب المعني المهمة المذكورة فجاءني الرد بأن التسمية التي ساقها المستجوبون لا وجود لها في الوزارة وأن ما لدينا هو قرار صادر في عام 2007 ، قبل أن يتم تعييني وزيراً للصحة ، بتشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة لفعاليات سباق الفورمولا 1 وكانت برئاسة رئيس دائرة الحوادث والطوارئ وليس الطبيب المعني. وتمثلت اختصاصات اللجنة في القيام بالمهام التالية: جميع المهام الإدارية والمالية ، العمل على توفير الأجهزة اللازمة والضرورية ، تنسيق عمل العيادات الخاصة أثناء فترة المسابقات ، القيام بأعمال الدعاية والإعلان والتعريف بالخدمات التي سيقدمها الطاقم الطبي وتوعية المشاركين في الفعاليات. أي أن كل ما تقوم به هذه اللجنة هي أعمال إدارية.
أيها السادة ... كما تعلمون فإن المستجوبين قد أرفقوا باستجوابهم (مرفق رقم 4) أخباراً صحفية وياليتهم لم يفعلوا لأن الفعالية المشار إليها في تلك الأخبار لم تنظمها وزارة الصحة وليست هي المسؤولة عنها ولا عن دعوة من حضرها بمن فيهم الطبيب المعني وعلى فرض صحة انها كانت تحت رعايتها. وبشأن ما قد يحتج به أن الخبر منشور على موقع الوزارة الالكتروني فإن بعض ما ينشر على الموقع المذكور هو اقتباس من أخبار الصحف والمجلات ليس إلا ويتم نشره في الموقع لتعلقه بالأنشطة الصحية. إنني كنت أربأ بالسادة مقدمي الاستجواب أن يستندوا في استجوابهم إلى أخبار صحفية !!!
إن الطبيب المعني أيها السادة لم يشارك البتة في أي من اجتماعات اللجنة التنسيقية لمتابعة سباق الفورمولا 1 لعام 2009 لا أثناء توقيفه عن العمل ولا حتى قبل ذلك وإذا كان أصحاب السعادة المستجوبين لديهم ما يفند ذلك فليقدموه.
وإذ ثبت عدم صحة ادعاء المستجوبين بإسناد مهمة رئاسة الفريق الطبي لفعاليات الفورمولا 1 إلى الطبيب الموقوف فإن كل ما بني عليه يصبح باطلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل مما يعني بكل بساطة أنه لا يوجد تجاوز لقرار الوقف ولا إساءة لأسرة المتوفى ولزملاء الطبيب ولم يفاجأ زملاء الطبيب المعني بشيئ ولم يكن الطبيب على رأس العمل ولم يكن هناك تساهل في مخالفة أدت إلى وفاة إنسان عزيز علينا جميعاً.
رابعاً: مخالفة المحور المذكور للدستور: نصت الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من دستور مملكة البحرين على quot;يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها ...quot; وحيث أن المحور المذكور يتعلق بأعمال إدارية وتأديبية كما تبين لكم وهي من الأمور التي تختص بها السلطة التنفيذية ولا يجوز لسلطة أخرى التعدي عليها وإلا كانت مخالفة للدستور فإن المحور قد خالف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه نظام الحكم في مملكة البحرين مما يتعين معه رفضه. كما أنه من الجدير بالذكر فإن الأعمال الإدارية والتأديبية التي تقوم بها السلطة التنفيذية تخضع لرقابة السلطة القضائية وليس السلطة التشريعية لأنها ليست ضمن نطاق المسؤولية السياسية التي تقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية وعليه فإن المحور إذ جاء كما هو مبين فإنه يكون قد جعل من السلطة التشريعية متعدية على اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية مما يصمه بعدم الدستورية ويتوجب معه عدم قبوله من الأصل.
من كل ما تقدم يتضح بجلاء مخالفة المحور المذكور للدستور، كما يتضح بأنه لا توجد مخالفة لأي قانون كما زعم المستجوبون مما يجعل تلك المزاعم هي والعدم سواء وأترك لكم أيها السادة تقدير ذلك والحكم عليه.
ثانياً: المحور المعنون بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك:
يمكن تلخيص ما ادعاه أصحاب السعادة المستجوبين بشأن هذا المحور فيما يلي:
1. أشار أصحاب السعادة المستجوبين إلى أهداف قانون المناقصات الواردة في المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية حيث نصت على quot;يهدف هذا القانون إلى :
أ ) حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.
ب ) تحقيق أقصى درجات الكفاءة الإقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة.
ج ) تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية.
د ) تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
هـ ) تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.quot;
2. ذكر أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب بأنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف وحماية لها في تنفيذ القانون فقد نصت المادة رقم (7) منه على quot; يحظر على موظفي الحكومة والمسؤولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون, التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للحكومة أو لتلك الجهات, كما لا يجوز شراء سلع منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال. ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما, أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بأعمال وظائفهم , وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف, وأن يتم ذلك في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.quot;
3. ذكر أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب بأن المادة رقم (16) أكدت على نفس المعني إذ نصت علىquot; يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالإمتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها, إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة. ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو صاحب العطاء المطروح, أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا عنها أو كفيلا لها.quot;
4. أفاد أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب بأنه بإعمال ما تقدم من مواد على واقع مشتريات الأدوية والمعدات والتجهيزات في وزارة الصحة فقد أشاروا إلى ما يلي:
أ. أن الثابت في سجلات السجل التجاري أن الوكيل المساعد بالوزارة وأخيه يمتلكان هما وعائلتهما من أقاربهما من الدرجة الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري برقم قيد 967 تقوم بتوريد بعض الأصناف من الأدوية والمعدات والتجهيزات التي تشتريها الوزارة وأن هذه الشركة تمتلك حصة كبيرة (40%) في شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري برقم قيد 41876 تقوم بتوريد بعض الأصناف من الأدوية والمعدات والتجهيزات التي تشتريها الوزارة.
ب. الثابت أن الوكيل المساعد بالوزارة هو الذي يساهم في تشكيل اللجان الفنية لتقييم العطاءات في مناقصات تطرحها الوزارة بخصوص الأدوية والمعدات والتجهيزات ويدخل في مهامه الوظيفية ذلك.
ج. الثابت أن مجلس النواب رفع توصية للحكومة أقر فيها توصية لجنة التحقيق بشان وزارة الصحة التي نوهت إلى ضرورة التقيد بأحكام قانون المناقصات فيما يتعلق بشراء الأدوية والمعدات والتجهيزات من شركات يساهم فيها الموظفون أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
5. خلص أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب من ذلك إلى ما يلي:
أ. أن الوزارة قامت بطرح العديد من المناقصات لتوريد الأدوية والمعدات والتجهيزات وأنه يثبت من تحليل ترسية المناقصات أن حصة مبيعات الشركتين المذكورتين قد تضاعف بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة وأرفقوا جداول أدعوا أنها تثبت ذلك.
ب. أن الوكيل المساعد وأخيه موظفان بالوزارة ويقومان بالوساطة من خلال الشركة التي يتملكونها وأقاربهما من الدرجة الأولى والثانية في التقدم بعطاءات للمناقصات التي تطرحها الوزارة وبيع السلع لها.
ج. أن الوكيل المساعد يساهم في إجراءات مناقصات الأدوية والمعدات والتجهيزات وذلك من خلال الموظفين التابعين لإشرافه وتحت إدارته.
د. أن تصاعد مشتريات الوزارة من الشركتين المذكورتين مؤشر لا يترك مجالاً للقول بغير انحراف قانون المناقصات والمشتريات الحكومية عن أهدافه.
هـ. أنني أحطت علماً بالوقائع المذكورة سواء لكون هذه المعلومات من العلم العام الذي يفترض فيَ العلم به أو لأني أحطت بها علماً من خلال لجنة التحقيق البرلمانية وتوصيات المجلس في هذا الشأن.
و. أدعى أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب بأني لم أحرك ساكناً في هذا الشأن بل أن سكوتي سمح بتجاوز القانون وابتسار أهدافه علاوة على تستري على ذلك بنفي هذه المخالفات مع علمي بها وأن ذلك يعتبر مخالفة مني تستوجب المساءلة السياسية:
والآن ليسمح لي أصحاب السعادة النواب المستجوبين بالرد على الإدعاءات التي ساقوها تفصيلاً راجياً أن تتسع صدورهم وهم أهل لذلك:
أولاً: ليسمح لي أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب أن أشير إلى اعتقادي بأن المرسوم بقانون الذي أشاروا إليه واستندوا في إدعائهم عليه هو المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وليس ما ذهبوا إليه من قولهم المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية لذلك لزم التنويه.
ثانياً: نؤكد على أن وزارة الصحة ملتزمة بالمادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي حددت أهداف القانون المذكور كما سيتم بيانه لاحقاً.
ثالثاً: استند أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب في إدعائهم بمخالفتي لقانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك على المادة رقم (7) الوارد نصها أعلاه ولتسمحوا لي أن أبلغكم بأني وبتاريخ 3 ديسمبر 2007 أي بعد تشرفي بتعييني وزيراً للصحة ، من قبل سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، بشهرين قمت بالطلب من وكيل الوزارة بمخاطبة دائرة الشؤون القانونية لمعرفة الرأي القانوني حول مدى جواز تقدم الشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها الموظفون عامة والمعينون بمرسوم ملكي خاصة ممن يعملون بالوزارة أسهماً أو حصصاً أو سندات بعطاءات أو عروض في مشتريات ومناقصات ومزايدات الوزارة واسمحوا لي أن أقتبس من رد الدائرة ما يسمح به المقام مع الإشارة إلى أنني عندما خاطبت دائرة الشؤون القانونية كنت مستنداً إلى المادة رقم (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية التي تنص علىquot; تختص دائرة الشؤون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي: ... 6. إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بهاquot; وإليكم الاقتباس:
quot;من حيث إن الرأي الذي أخذت به دائرة الشؤون القانونية بناءً على رأي لجنة الفتوى والتشريع بالدائرة هو أنه يجوز للموظف العام شراء أسهم في الشركات التجارية حيث لا يعد ذلك عملاً تجارياً ، حتى ولو أدى هذا الشراء إلى أن يشترك الموظف في الإدارة ، فإن ذلك جائز ... ومن حيث إنه ndash; والحالة هذه ndash; فإن الموظف الذي يمتلك أسهماً في إحدى الشركات وهو أمر غير محظور عليه ، فإن ذلك لا يحول قانوناً دون تقدم هذه الشركات بعطاء في مناقصة تم طرحها من قبل الوزارة التي يعمل فيها بعض الموظفين ممن يمتلكون أسهماً في هذه الشركة ، ذلك أن الحظر المفروض قانوناً على موظفي الحكومة والمسؤولين فيها بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ndash; وهي المادة التي يستند إليها المستجوبون في اتهامي بمخالفة قانون المناقصات والتستر على ذلك ndash; هو عدم التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للحكومة أو للجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، وليس حظراً على الشركات التي يمتلك فيها هؤلاء الموظفين لبعض أسهم هذه الشركات ، وطالما أنه قد انتفى الحظر على هذه الشركات بسبب عدم النص عليه في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات فإنه يصبح من حقها التقدم بعطاءات في المناقصات التي تطرحها هذه الوزارات على الرغم من وجود موظفين فيها يمتلكون بعض أسهم هذه الشركات ، وذلك بحسبان أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء فيها ، فهي كيان قانوني قائم بذاته ، وليس تقدماً بالذات أو بالواسطة لأي شخص يمتلك أي أسهم فيها .... ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن ملكية الموظف لأسهم في شركة من الشركات لا يحول دون حق هذه الشركة في التقدم بعطاء مطروح من الوزارة التي يعمل فيها هذا الموظف الذي يمتلك بعض أسهم هذه الشركة ... إن ملكية الموظف العام للأسهم في الشركة التجارية لا يحول دون حق الشركة في التقدم بأي عطاء تطرحه الوزارة التي يعمل فيها هذا الموظف ، خاصة أن مسؤولية جميع إجراءات المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات يتولاها مجلس مستقل عن الوزارات هو مجلس المناقصات المنصوص عليه في المواد (8-18) من هذا القانون ، وأن الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المشار إليه ، هو حظر على موظفي الحكومة والمسؤولين فيها وغيرهم من العاملين في الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وليس حظراً على الشركات التي يمتلك هؤلاء الموظفين بعض أسهمها باعتبار أن الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها ، وبالتالي فلا يجوز توسيع نطاق الحظر ليشمل هذه الشركات التي يمتلك الموظفون بعض أسهمها ، إذ يعتبر ذلك حظراً بغير نص في القانون ، فضلاً عن استقلال الشركة عن شخصية المساهمين فيهاquot;.
إن البين من رأي دائرة الشؤون القانونية هو أن ملكية الموظف لأسهم في شركة من الشركات لا يحول البتة دون حق هذه الشركة في التقدم بأي عطاء للوزارة التي يعمل فيها هذا الموظف فهل إذا تقدمت شركة يملك فيها وكيل مساعد أو غيره بعطاء للوزارة أقوم برفضه ؟ ألا أكون حينها مخالفاً للقانون وتجب مساءلتي ؟ أما والحال أني قد طبقت القانون فإني لا أرى سنداً لاتهامي بمخالفة قانون المناقصات والتستر على ذلك وأترك الحكم لكم أيها السادة وأنا على يقين بأنكم لن ترضوا بمخالفة القانون أبداً لأنكم الأمناء على مراقبة تطبيقه.
رابعاً: مخالفة المحور المذكور للدستور والقانون: دعوني أعيد اقتباس جزءٍ من رد دائرة الشؤون القانونية ثم أعلق عليه فقد ورد في الرد المذكور ما يلي: quot; خاصة أن مسؤولية جميع إجراءات المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات يتولاها مجلس مستقل عن الوزارات هو مجلس المناقصات المنصوص عليه في المواد (8-18) من هذا القانونquot; مما يعني أنه إذا كان أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب يرون أن وزارة الصحة خالفت قانون المناقصات ، وهذا ما لم يثبت ، فإنه كان الأجدر بهم توجيه الاتهام إلى مجلس المناقصات وليس إلى وزارة الصحة لأن مجلس المناقصات هو صاحب الاختصاص لأن جميع إجراءات المناقصات يتولاها هو وليس وزارة الصحة وذلك بنص المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي تنص على quot;يتولى المجلس مسؤولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي :
أ ) الإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ب ) اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراجعة وثائق المناقصات.
ج ) استلام عطاءات المناقصات وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات.
د ) تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها.
هـ ) إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
و ) تأهيل الموردين والمقاولين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ز ) تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على الموردين والمقاولين وفقاً لما يرد إليه من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, أو الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الوفاء بالإلتزامات التعاقدية.
ح ) البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المسبق وبإجراءات المناقصة وغيرها من أساليب التعاقد. (ومعلوم أن التظلم يرفع للجهة المسؤولة ولو كانت وزارة الصحة لاختصت به !!!)
ط ) أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.quot;
اسمحوا لي يا أصحاب السعادة أن أصارحكم القول بان أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب قد خالفوا ، ربما عن غير قصد عندما وجهوا هذا الاستجواب لوزارة الصحة وهي ليست جهة الاختصاص كما أبناه ، أحكام المادة رقم (65) من الدستور التي تنص على quot;يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهquot; وكذلك خالفوا نص المادة رقم (144) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على quot; يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أى من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهquot; وأيضاً خالفوا المادة رقم (145) من نفس المرسوم التي تنص علىquot;يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس ، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب ، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدمو الاستجواب ، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه. ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون ، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الوزير المستجوب أو باعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة ، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ...quot; وعليه وحيث أن الاستجواب الذي نحن بصدده قد خالف أحكام الدستور والقانون فقد فقد أحد أهم شروطه الموضوعية وهو عدم مخالفة الاستجواب أحكام الدستور والقانون مما يجعله والعدم سواء بالنسبة لوزارة الصحة وذلك بنص المادة رقم (145) المذكورة حيث أبانت بجلاء لا يحتمل اللبس ذلك بقولها quot;... ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون ...quot;
خامساً: ذكر أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب أن الثابت في سجلات السجل التجاري أن الوكيل المساعد بالوزارة وأخيه يمتلكان هما وعائلتهما من أقاربهما من الدرجة الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتوريد بعض الأصناف من الأدوية والمعدات والتجهيزات التي تشتريها الوزارة وأن هذه الشركة تمتلك حصة كبيرة في شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم أيضاً بتوريد بعض الأصناف من الأدوية والمعدات والتجهيزات التي تشتريها الوزارة وأن مشتريات الوزارة من هاتين الشركتين قد تضاعفت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة وأن هذا التصاعد مؤشر لا يترك مجالاً للقول بغير انحراف قانون المناقصات والمشتريات الحكومية عن أهدافه:
إنني ورداً على ما ساقه أصحاب السعادة المستجوبين ومع تمسكي بما ذكرته من عدم اختصاص وزارة الصحة بهذا الاستجواب ومن أنني لم أخالف قانون المناقصات ولم أتستر على مخالفته بل لن أخالفه ولن أتستر على مخالفته فإني كنت أتمنى وبحق أن يبين المستجوبون المخالفة التي ارتكبتها أو تسترت عليها خصوصاً بعد أن عرضنا لرأي دائرة الشؤون القانونية الذي يجيز أن تتقدم الشركات التي يمتلك فيها موظفون أسهماً بعطاءات للوزارة بدلاً من القول بأن حصة الشركتين قد زادت أو نقصت. لقد كان من الأولى بالسادة المستجوبين أن يبحثوا في صحة وسلامة الإجراءات من الناحية القانونية بدلاً من الاتكاء على زيادة حصة شركة في مشتريات الوزارة لتوجيه اتهام مرسل لا سند له. إنني أيها السادة أستغرب أن يربط السادة المستجوبون بين زيادة مشتريات الوزارة من الشركتين المذكورتين وبين انحراف قانون المناقصات والمشتريات الحكومية عن أهدافه !!! لأنه لو صح أن معيار انحراف القانون عن أهدافه هو الزيادة في المشتريات من الشركات فإن هذا لن ينطبق فقط على هاتين الشركتين بل ربما على شركات أخرى خصوصاً مع الزيادة الكبيرة للموازنة المخصصة سنوياً للأدوية والمواد الطبية التي زادت من 6,006,735 ديناراً في عام 1997 إلى 29,819,000 ديناراً في عام 2009 و 32,869,000 ديناراً في عام 2010.
سادساً: ذكر أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب أن مجلس النواب رفع توصية للحكومة أقر فيها توصية لجنة التحقيق بشان وزارة الصحة التي نوهت إلى ضرورة التقيد بأحكام قانون المناقصات فيما يتعلق بشراء الأدوية والمعدات والتجهيزات من شركات يساهم فيها الموظفون أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثالثة:
أيها السادة لقد كان نص توصية لجنة التحقيق هو quot;ترى اللجنة أنه من الضروري وجود لائحة تكفل منع ما يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح في الوزارة فيما يتعلق بجميع المشتريات والخدماتquot; واسمحوا لي أن أترك لكم المقارنة بين توصية لجنة التحقيق وما ساقه المستجوبون علماً بأن رد الوزارة على توصية اللجنة كان quot;بينت الوزارة في خطابها رقم 1207/28/2007 الصادر في 19/11/2007 رداً على سؤال اللجنة الوارد بخطاب معالي رئيس مجلس النواب الموقر رقم ف2/د2/540/2007 المؤرخ في 5 نوفمبر 2007 حول سياسة الوزارة في تلافي تضارب المصالح في مجال ترسية العطاءات في صفقات الأدوية والأجهزة للوزارة بأن السياسة التي تتبعها الوزارة لضمان تلافي تضارب المصالح في مجال ترسية العطاءات في صفقات الأدوية والأجهزة تتمثل في التزامها بالقوانين والأنظمة مرعية الإجراء في المملكة والتي من ضمنها المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية وذلك ينطبق على جميع المشتريات والخدمات التي تحصل عليها الوزارة مع الإشارة إلى أن لدى الوزارة وحدة للتدقيق الداخلي تقوم بالتدقيق على مشتريات الوزارة للتأكد من تماشيها مع القوانين والأنظمة المرعية بالإضافة إلى أعمال التدقيق التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية سنوياًquot;.
أيها السادة استميحكم عذراً في التذكير بأن لجنة التحقيق لم تقدم دليلاً واحداً على أن وزارة الصحة قد خالفت قانون المناقصات مع الإشارة إلى أنه إذا كان المستجوبون لا يرون في القوانين النافذة كفاية في منع تضارب المصالح فإن الأولى بهم أن يعملوا بصفتهم أعضاء في السلطة التشريعية على التقدم باقتراح بقانون لسد الفراغ الذي يعتقدونه لا أن يطلب من وزارة الصحة القيام بذلك لأنها ببساطة لو فعلت فإنه يمكن اتهامها بعدم الحيادية فضلاً عن أن وزارة الصحة لم تتحدث عن أن القوانين النافذة ليست كافية.
سابعاً: ذكر أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب أن الوكيل المساعد بالوزارة هو الذي يساهم في تشكيل اللجان الفنية لتقييم العطاءات في مناقصات تطرحها الوزارة بخصوص الأدوية والمعدات والتجهيزات ويدخل في مهامه الوظيفية ذلك وأن الوكيل المساعد يساهم في إجراءات مناقصات الأدوية والمعدات والتجهيزات وذلك من خلال الموظفين التابعين لإشرافه وتحت إدارته:
أصحاب السعادة ... إنني ومع تمسكي بما ذكرته سابقاً من عدم اختصاص وزارة الصحة بهذا الاستجواب بشأن هذا المحور وأن مجلس المناقصات هو الذي يتولى مسؤولية جميع المناقصات وليس وزارة الصحة فإن تشكيل اللجان الفنية لتقييم العطاءات هو عمل إجرائي بحت ولا صلة له بالتأثير على قرار ترسية العطاء من عدمه خصوصاً أن التقييم يتم أحياناً دون معرفة أسماء الموردين المتقدمين بالعطاءات وأن الطلب من الوكيل المعني ترشيح موظفين مختصين لتقييم بعض العطاءات يرجع لكونه أعلى سلطة بالنسبة للإدارات والأقسام التابعة له غير أنه ملزم بترشيح المختصين من الجهة المعنية بالعطاء محل التقييم فمثلاً إذا كان العطاء يتعلق بأدوية خاصة بالسرطان فإنه ملزم بترشيح الموظف المختص بأدوية السرطان لتقييم العطاء ولا خيار له سوى ذلك وتنتهي مهمته عند حد الترشيح فقط. مع الإشارة إلى أن المادة رقم (10) من قانون المناقصات قد نصت على quot; يتولى المجلس مسؤولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي: ...د) تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنهاquot;.
أصحاب السعادة ... كنت أتمنى أن يقدم السادة المستجوبون ما يثبت أن الوكيل المعني قد شارك في اجتماعات لجان التقييم أو كان له دور في ترسية عطاء ما أو اختيار مادة ما منذ توليت مهامي كوزير للصحة وعندها سأكون بكل تأكيد شاكراً لهم أما أن تساق الاتهامات دون دليل فذلك ما أنزه المشرعين عنه.
أصحاب السعادة ... إن هذا الزعم من قبل المستجوبين قد افترض عدم النزاهة في جميع الموظفين التابعين للوكيل المساعد المعني وهذا ما كنت أتمنى صادقاً أن لا يقع فيه المستجوبون لأن أقل ما يقال عنه أنه لا ينصف موظفين يعملون بجد لتطوير الخدمات الصحية في مملكتنا الغالية والذين لولاهم لما وصلت الخدمات الصحية إلى ما وصلت إليه.
ثامناً: ذكر المستجوبون أن الوكيل المساعد وأخيه موظفان بالوزارة ويقومان بالوساطة من خلال الشركة التي يتملكونها وأقاربهما من الدرجة الأولى والثانية في التقدم بعطاءات للمناقصات التي تطرحها الوزارة وبيع السلع منهم:
أصحاب السعادة المحترمين ... لا أجدني مضطراً للرد على هذا الزعم المرسل والمجهل الذي يخالف نص المادة رقم (145) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على quot;يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس ، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب ، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدمو الاستجواب ، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه ...quot; وأكتفي بالإشارة إلى رأي دائرة الشؤون القانونية الذي لم يمنع أن تتقدم الشركات التي يمتلك فيها موظفون أسهماً بعطاءات إلى الوزارة.
تاسعاً: زعم أصحاب السعادة المستجوبين بأني أحطت علماً بالوقائع المزعومة لكونها من العلم العام الذي يفترض فيَ العلم به أو لأني أحطت بها علماً من خلال لجنة التحقيق البرلمانية وتوصيات المجلس في هذا الشأن:
أصحاب السعادة ... حفاظاً على ثمين وقتكم ومع تمسكي بما ذكر سابقاً فلن أتحدث عن زعم المستجوبين بأني أحطت علماً من خلال لجنة التحقيق وتوصيات المجلس لأن التوصية التي يرتكن إليها المستجوبون لم تشر إلى ما زعموه أما بخصوص أني يفترض فيٌ العلم فهذا أمر مستغرب لأن العلم المفترض يتعلق بالقانون إذا نشر في الجريدة الرسمية مثلاً وليس بتملك شخص ما أسهماً في شركة ما حيث أنه وكما هو معلوم فإنه إذا تم نشر القانون فإنه يفترض في كافة الناس العلم به ولا يستطيع أحد أن يدعي عدم علمه به وهو ما يعرف بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
عاشراً: أدعى أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب بأني لم أحرك ساكناً في هذا الشأن بل أن سكوتي سمح بتجاوز القانون وابتسار أهدافه علاوة على أن تستري على ذلك بنفي هذه المخالفات مع علمي بها وأن ذلك يعتبر مخالفة مني تستوجب المساءلة السياسية:
أصحاب السعادة ... إنني وبحق أستغرب من إدعاء المستجوبين والنتيجة التي وصلوا إليها من أنني نفيت المخالفات المزعومة أو تسترت عليها ولا أدري متى وأين نفيتها لو صحت وأي المخالفات التي تسترت عليها ؟ وهل ما ذكرته لكم يدل على أني أسمح بتجاوز القانون وابتسار أهدافه ؟ هل التزامي التام بالقانون يعني أنني أخالفه ؟ هل قيامي باستفتاء دائرة الشؤون القانونية المشار إليه يعني أنني لم أحرك ساكناً وأني أسمح بتجاوز القانون ؟
وفي ختام ردي على هذا المحور فإني أؤكد على ما ذكرته من أن هذا المحور ليس دستورياً ولا قانونياً مما يتوجب معه سقوطه وأنني لم أخالف قانون المناقصات البتة ، كما أني أؤكد لكم بأنني لن أسمح لكائن من كان في وزارة أنا وزيرها أن يخالف الدستور أو القانون لأن ذلك ما أقسمت عليه حين تولي منصبي ولأني لو فعلت ذلك فقد خنت الأمانة التي أولاني إياها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ونكثت بقسمي الذي أقسمته وأضيف بأني قد أصدرت أمراً للمعنيين بالوزارة بضرورة الشراء أولاً عن طريق المناقصات التي يطرحها المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي مما كان له الأثر البارز في تقليل التكلفة علماً بأن إجراءات هذه المناقصات تتم في المكتب التنفيذي المذكور.
كما أنني أود أن أنبه بأنني وبمجرد إطلاعي على تصريحات صحفية لأحد الأعضاء المستجوبين خاصة بزعمه بوجود تضارب مصالح في مشتريات الوزارة من الأجهزة والأدوية وأن لوكيل وزارة مساعد حصة في شراء واستيراد الأجهزة والأدوية قمت بمخاطبة معالي رئيس مجلس النواب الموقر طبقاً للطرق القانونية طالبته بأن يقدم العضو ما لديه من مستندات تثبت أقواله للوزارة لاتخاذ ما يلزم ، ولم يقدم العضو حتى تاريخه شيئاً. فهل يصح أن يقال أني لم أحرك ساكناً ؟ وهل أكون بهذا الفعل متستراً على من يخالف القانون أم حامياً وصائناً له ؟
ثالثاً: المحور المعنون بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات:
يمكن تلخيص ما ادعاه أصحاب السعادة المستجوبين بشأن هذا المحور فيما يلي:
1.أن رئيس مكتب التراخيص الطبية قد رفع للمختصين بالوزارة خطاباً بين فيه قيام بعض الاستشاريين المنتسبين للوزارة بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي وبناءً عليه قام الوكيل المساعد للمستشفيات بإصدار القرار رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي تضمنها الخطاب المذكور.
2.بتاريخ 29 ديسمبر 2008 تسلمت خطاباً من جمعية الأطباء البحرينية تشير فيه إلى أن رئيس اللجنة المذكورة لديه سجل خاص بالعمليات في أحد المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي غير أن اللجنة لم تقم بإدراج هذه المخالفة ضمن المخالفات وطلبت الجمعية التحقيق مع رئيس اللجنة المذكورة واستبداله برئيس آخر.
3.زعم المستجوبون بأنني إذ لم أر مخرجاً من الإشكال الذي طرحته جمعية الأطباء قمت بإلغاء لجنة التحقيق أو تجميدها على أقل تقدير.
وبناءً على ما تقدم جعلني المستجوبون محلاً للمساءلة السياسية وتقدموا بهذا الاستجواب الذي نحن بصدده.
أيها السادة ... لن أطيل عليكم في ردي على هذا المحور حفاظاً على ثمين وقتكم ويتلخص ردي فيما يلي:
أولاً: مخالفة المحور المذكور للدستور:
أ. نصت الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من دستور مملكة البحرين على quot;يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها ...quot; ووجه مخالفة المحور المذكور للدستور هو أن تشكيل اللجان أو إلغائها ndash; الذي سيتبين لاحقاً عدم صحته ndash; هو من اختصاص السلطة التنفيذية والتي تمثلها هنا وزارة الصحة وإن تدخل السلطة التشريعية في ذلك يعتبر افتئاتاً على اختصاص السلطة التنفيذية وأعمالها ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات
التعليقات