لوكسمبورغ: قالت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء ان اي دولة في الاتحاد الاوروبي يمكنها ان تسحب جنسيتها من اي مواطن في الاتحاد حصل عليها بالتجنيس عندما يكون ذلك تم بالاحتيال.
وقالت المحكمة في قرار ان هذه القاعدة القانونية تنطبق حتى على الذين يمكن ان يصبحوا بلا اي جنسية.
لكن المحكمة اوضحت انه quot;عندما يتم الحصول على جنسية بالاحتيال، لا يجبر قانون الاتحاد اي دولة عضو على الامتناع عن سحب جنسية لان المعني لم يسترد جنسيته الاصلية لدولة عضوquot;.
وكانت المحكمة الاتحادية الادارية الالمانية لجأت الى محكمة العدل الاوروبية لحسم قضية تتعلق بيانكو روتمان.
وقد حصل روتمان النمساوي بالولادة على الجنسية الالمانية. وقررت مقاطعة بافاريا بعد ذلك سحب الجنسية منه مؤكدة انه اخفى انه خضع لتحقيق قضائي في النمسا وحصل بذلك على الجنسية الالمانية بالاحتيال.
وحسب القانون النمساوي،فقد روتمان جنسيته النمساوية بحصوله على الجنسية الالمانية. وسحب الجنسية الالمانية منه لا يسمح له باستعادة جنسيته النمساوية تلقائيا، مما يجعله quot;بدونquot; جنسية
من جهة اخرى، اعلنت محكمة العدل الاوروبية ان اللاجئ يمكن ان يفقد وضعه كلاجىء اذا زالت الظروف التي بررت خوفه من الاضطهاد في بلده الاصلي.
وقد رفعت عدة محاكم المانية شكاوى الى القضاء الاوروبي بعد طعن العديد من المواطنين من اصل عراقي في الغاء اللجوء الذي كانوا يتمتعون به في المانيا.
ومنح هؤلاء العراقيون اللجوء في 2001 و2002 لانهم كانوا يتخوفون من التعرض لاضطهاد حزب البعث لصدام حسين في العراق لكن. في سنة 2005 وبحكم تطور الوضع في العراق الغي لجوءهم.
واعلنت محكمة العدل الاوروبية ان اي شخص يمكن ان يفقد وضعه كلاجىء quot;عندما تزول الظروف التي بررت مخاوفه من التعرض لاضطهاد ولم يعد هناك مبررات اخرى للتخوف من اضطهاد اثر تغير الظروف بشكل معتبر وغير موقت في البلد المعنيquot;.
ولم توضح المحكمة اذا كان فقدان وضع اللاجئ يعني بالضرورة وجوب اعادة الاشخاص المعنيين الى بلدهم الاصلي.
التعليقات