أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم عدم دستورية تعديل قانون الانتخابات القاضي بمنح المقاعد التعويضية الشاغرة الى القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار (مارس) الماضي.

ونطق رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالحكم في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم قائلا quot;انها قررت اعتبار نص البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب الرقم 26 لسنة 2009 غير دستوري. وينص هذا البند على انه quot;تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الأصواتquot;. ودعا مجلس النواب بناء على ذلك الى إعادة النظر بالقانون لكنه أشار الى إن ذلك ينبغي ان لا يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكانت القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني قد حصلوا على مقعدين لكل منهم فيما حصل التحالف الكردستاني على مقعد واحد من المقاعد السبعة التعويضية التي تم توزيعها على القوائم الفائزة الكبيرة.

وجاء قرار المحكمة استجابة للدعوى التي رفعها عضوا مجلس النواب مفيد الجزائري من قائمة الحزب الشيوعي وعمر علي حسين من قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في كانون الثاني (يناير) الماضي ضد رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته وطالبا فيها باعتبار النص المشار إليه باطلاً بالنظر إلى تعارضه مع الدستور العراقي.

وتضمنت الدعوى والمذكرة التوضيحية التي قدمها المدعيان الى المحكمة جملة من الأدلة التي تبين التناقض الصارخ للنص المذكور مع العديد من مواد الدستور، وانتهاكه مبدأ العدالة.

وعد الجزائري في تصريح مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم قرار المحكمة الاتحادية quot;انتصارا للديمقراطية ولمبادئ الدستور وثوابتهquot;. وقال انه quot;أكد صواب موقفنا نحن النواب الذين وقفنا الخريف الماضي في مجلس النواب ضد النص غير الدستوري المذكور وضد قانون التعديل برمته، ودعونا النواب الآخرين الى رفضه باعتباره تشريعا غير منصف وغير دستوري ويشكل اعتداء على الديمقراطية وناشدناهم الانضمام الينا في التصويت ضدهquot;.

وعبر الجزائري عن الأسف لكون مجلس النواب quot;تجاهل في حينه تحذيراتنا المخلصة وتورط وهو كما يفترض حامي حمى الدستور في انتهاك فاضح له وذلك ما بينه بمنتهى الجلاء قرار المحكمة الاتحادية والتي تستحق ان نحييها على إصداره، ونشيد بعدالتها واستقامتهاquot;.

وكان المحاميان زهير ضياء الدين يعقوب وسلام زهير ضياء الدين، وكيلا المدعيين، قد قدما في كانون الثاني الماضي مطالعتهما بهذا الخصوص الى المحكمة الاتحادية العليا. وقد بيّنا فيها أوجه انتهاك التعديلات لمبدأ العدالة وتناقضها الصارخ مع نصوص الدستور العراقي. وفي أواسط أيار (مايو) الماضي وجوابا على بعض التساؤلات التي طرحتها المحكمة رفع وكيلا المدعيين الى المحكمة لائحة إيضاحية أشار فيها الى العديد من جوانب الدعوى وحيثياتها والغاية منها.

وجاء في نص الدعوى المقدمة من قبل النائبين ان تطبيق التعديل المشار اليه quot;يؤدي الى حرمان من ينال عدداً من الأصوات يقل بصوت واحد عن القاسم الانتخابي من الحصول على مقعد في مجلس النواب في حين يحصل أشخاص من الكيانات الفائزة لم ينالوا سوى أصوات قليلة على مقاعد في المجلس مما يشكل انتهاكا لمبدأ العدالة وتناقضا صارخا مع النصوص الواردة في الدستورquot;.

وقال وكيلا المدعيين في اللائحة الإيضاحية المقدمة الى المحكمة لاحقا، ان الغاية من الدعوى هي قيام المحكمة بالحكم بإبطال النص الوارد في البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (26) لسنة 2009 المعدل للقانون رقم (16) لسنة 2005. وأوضحا ان المبررات التي دفعت لإقامة الدعوى هي كون النص الجديد الذي حل محل النص السابق الوارد ضمن الفقرة (3) من المادة (16) من القانون، ألحق الضرر المباشر بالكيانات والقوائم التي يمثلها المدعيان إضافة الى العديد من القوائم والكيانات الأخرى، اما بحرمانها من ايصال ممثليها الى مجلس النواب نهائياً او الحرمان من مقاعد اضافية كان من الممكن الحصول عليها.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون بنيلها 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 71 مقعدا فيما حصلت قائمة التحالف الكردستاني على 42 مقعدا و قائمة التوافق العراقي على ستة مقاعد في حين حصلت قائمة التغيير الكردية على ثمانية مقاعد والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.