أسامة مهدي: قبل الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم استقالة نائبه الاول القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي من منصبه بعد ان كان رفضها مرتين منذ ان قدمها في 29 أيار/مايو الماضي.

ويأتي قبول طالباني للاستقالة بعد اصرار عبد المهدي عليها اثر رفضها مرتين حيث كان رئيس المجلس الاعلى الإسلامي عمار الحكيم قال مؤخرا ان الاستقالة تأتي تلبية للارادة الشعبية وامتثالا لتحفظات المرجعية الدينية على تعيين ثلاثة نواب للرئيس ما اعتبرته تبذيرا غير مبرر لاموال الشعب . واشار طالباني في قبول الاستقالة الا انه ياتي تلبية للاصرار عبد المهدي عليها منوها بدوره الايجابي خلال توليه منصبه في مجلس الرئاسة للدورة السابقة التي استمرت اربع سنوات.

وصوت مجلس النواب العراقي في 12 أيار/مايو الماضي بالاغلبية على اختيار ثلاثة نواب للرئيس طالباني، هم: عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وطارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية وخضير الخزاعي وزير التربية السابق الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق ضمن التحالف الوطني الشيعي.

ويشترط القانون العراقي في التصويت على نواب رئيس الجمهورية الحصول على الاغلبية المطلقة وهي نصف اعضاء المجلس زائد واحد لضمان نجاح التصويت حيث يبلغ عدد مقاعد المجلس 325 مقعدا.

واصدر طالباني في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي وبعد مصادقة مجلس النواب قانون نواب رئيس الجمهورية وهو ينص على ان له الحق عند تسلمه مهامهِ الدستورية ترشيح نائب أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة. وان يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.

ويشير القانون الى ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو .. وان لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

كما يعطي القانون لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة. ويكون لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.

وبحسب القانون يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترطه في رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 68 من الدستور بأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها .. كما يلزم نائب رئيس الجمهورية بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور. واشار القانون الى أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له والمنصوص عليها في المادة 73 من الدستور وأي صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه كما يحل بدلا منه عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وينص القانون ايضا على ان لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه أو إعفائه من مهامه كما يعطي وزارة المالية صلاحية تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.