عمّان: أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن إقرار مشروع القانون يأتي إنسجامًا مع خطة الحكومة بشأن التشريعات التي تنظم الحياة السياسية بعد استكمال الحكومة الحوار الوطني، الذي بدأ منذ أشهر عدة،وتشاورها مع القوى السياسية المختلفة، واستئناسها بمخرجات لجنة الحوار الوطني، خاصة من خلال وزارة التنمية السياسية.

وتؤكد أحكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم، مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى 250شخصًا يمثلون ما لايقلّ عن سبع محافظات في المملكة الأردنية، على أن لا تقلّ نسبة المؤسسين من كل محافظة عن خمسة في المائة، وأن تكون نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين لا تقلّ عن 10 في المائة، فيما لا يشترط مشروع القانون الجديد تقديم عدم محكومية لأعضائه المؤسسين.

ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن أحكام الدستور والقانون، وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة، مع التأكيد على أن حل الحزب لا يتم إلا بقرار قضائي. وبموجب القانون لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

وينصّ القانون على أنه يجب أن يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيس ومقاره الفرعية والمبادئ التي يقوم عليها وشروط العضوية، وتحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني.

وانتقلت بموجب القانون صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب من وزارة الداخلية إلى لجنة يتم تشكيلها، تكون مسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة وزير الداخلية، وأن يكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائبًا للرئيس وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة أخرى يسمّيها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الإنسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب، وبحيث تتخذ اللجنة قراراتها بغالبية الأصوات.

وبموجب أحكام مشروع القانون، يجوز لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز التعرّض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي.

وتعد مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، فلا تجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون، وباستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره، إضافة إلى حضور ممثل عن الحزب.