بالرغم من أنى أعمل بالهندسة وليس بالقانون إلا أن ولعى بالقانون لا يعادله أى شئ آخر، لأنه بدون وجود قوانين محترمة يحترمها الجميع وتطبق على الجميع فإن الإنسان أحرى به أن يعيش معيشة حيوان الغابة حيث القانون بيد الأقوى، وولعى بالدستور يفوق ولعى بالقانون لأن الدستور هو أبو القوانين، وإذا أردت أن تعرف أن تلك الدولة محترمة أم لا فما عليك إلا الإطلاع على دستورهاـ والدستور فى حد ذاته لا يكفى ولكن تطبيق مواد هذا الدستور بحذافيره وعدم الإلتفاف حوله هو ما يميز إحترام الدولة لذاتها ولمواطنيها من عدمه.
وقد عملت طويلا على كتابة هذا الدستور منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 فى إسقاط حكم حسنى مبارك، وقد جعلت من دستور عام 1923 الأساس لهذا الدستور، ودستور 1923 فى تقديرى هو أفضل دستور كتب لمصر فى العصر الحديث.
...
ومن النقاط التى إثارت الكثير من الجدل بين الكتاب والليبراليين والسلفين والأخوان هو مسألة المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن :
quot;الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعquot;
وفى تقديرى أنه لا يمكن أن يكون لأى دولة دين معين لأن الدولة ليست شخص حتى يؤمن أو يكفر بدين معين، والدولة المصرية لن تدخل النار إذا لم تكتب فى دستورها دين الدولة الإسلام، وكذلك دولة إيران لن تدخل الجنة إذا كان إسمها الجمهورية الإسلامية وكتبت فى دستورها أن دين الدولة هو الإسلام، ورغم أن دستور 1923 قد ذكر فى أحدى مواده أن الدين الدولة هو الإسلام إلا أنني غيرت ذلك إلى المادة التالية:
المادة 155: الإسلام دين أغلبية مواطني الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
وحتى تلك المادة قابلة للتغيير عبر تاريخ مصر، فمصر كانت دولة فرعونية تؤمن بالإله رع ثم جاء أخناتون وآمنت بالإله الواحد آتون، ثم عادت مرة أخرى لعبادة الإله رع والديانة الفرعونية، ثم آمن بعض من أفرادها بالديانة اليهودية ثم جاءتها المسيحية وأصبح أغلب سكانها مسيحيون ثم جاءها الإسلام وأصبح أغلب سكانها مسلمون، ولكن الدولة المصرية أو أى دولة أخرى لا يمكن أن يكون لها دين، لأن الدول لا تدخل النار أو الجنة.
...
وهذا الدستور هو أجتهاد ذاتي منى أقدمه لمن سيضع دستور مصر القادم (إن كان هناك دستورا قادما)، وأنا أعرف أنه بركوب الأخوان والسلفيون ثورة 25 يناير فلن ينفع دستور أو غيره ولكن كلمة التطرف والعنف والإرهاب والتخوين والردة سوف تكون هى الكلمة العليا، ولن يعلو صوت فوق صوت المشايخ إلا إذا تحركت الأغلبية الصامتة لصد قوى الظلام والتخلف والقهر الأعظم القادم والذى سوف يرفع راية الين التى لا يمكن مناقشتها وإلا حق علينا حد الردة، وكاننا فى أيام أبى بكر الصديق!!
وما رايناه فى مذبحة أقباط ماسبيرو إلا بروفة مرعبة لما يمكن أن تكون عليه مصر إذا إستمرت حالة الهوس والإحتقان الدينى الموجودة حاليا.
gt;gt;gt;

دستور جمهورية مصر
المادة الأولى : مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها جمهورية وشكلها رئاسى.
المادة الثانية: الجنسية المصرية يحددها القانون
المادة الثالثة: المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية.
المادة الرابعة: الحرية الشخصية مكفولة
المادة الخامسة: لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون
المادة السادسة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها
المادة السابعة: لا يجوز إبعاد مصري من مصر، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثامنة: للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه
المادة التاسعة: للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل
المادة العاشرة: عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة
المادة 11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية والإلكترونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 12: حرية الاعتقاد مطلقة.
المادة 13: تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في مصر على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
المادة 14: حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
المادة 15: كافة أنواع أبداء الرأى والصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف وأجهزة الإعلام محظورة. وإنذار الصحف أو أجهزة الإعلام أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.
المادة 16: لا تقييد لحرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
المادة 17: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
المادة 18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
المادة 19: التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المدارس الحكومية.
المادة 20: للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال الشرطة أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
المادة 21: للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
المادة 22: لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية
المادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
المادة 24: السلطة التشريعية يتولاها مجلسى الشعب والشورى.
المادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلسى الشعب والشورى وصدق عليه رئيس الجمهورية.
المادة 26: تكون القوانين نافذة في جميع أنحاء مصر بإصدارها من جانب السلطة التنفيذية ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات مصر من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع أنحاء مصر بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
المادة 27: لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
المادة 28: لرئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب.
المادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية في حدود هذا الدستور.
مادة 30: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
المادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.
المادة 32: رئيس الجمهورية يتم إنتخابه عن طريق الإنتخاب العام ويتولى السلطة لمدتين بحد أقصى وكل مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ أخذ رئيس الجمهورية القسم أمام مجلسى الشعب والشورى. ولكل مصري من مواليد مصر ومن أب وأم مصريين ولا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماالحق فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب القانون.
المادة 33: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 34: رئيس الجمهورية يصدق على القوانين ويصدرها.
المادة 35: إذا لم ير رئيس الجمهورية التصديق على مشروع قانون أقره مجلسى الشعب والشورى رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من رئيس الجمهورية عليه وصدر.
المادة 36: إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره مجلسى الشعب والشورى ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد المجلسين في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
المادة 37: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة 38: لرئيس الجمهورية حق حل مجلسي الشعب والشورى فقط فى حالة الإنتخابات الدورية للمجلسين.
المادة 39: يمكن لمجلسى الشعب والشورى بأغلبية الثلثين خلع رئيس الجمهورية من منصبه، ويتم هذا إذا تقدم ثلث أعضاء المجلسين بطلبات مكتوبة إلى رئاسة المجلسين، وبعدها يتم التصويت على خلع الرئيس فى جلسة علنية، ويكون من حق رئيس الجمهورية الدفاع عن نفسه أمام جلسة علنية غير عادية للمجلسين .
المادة 40: لرئيس الجمهورية عند الضرورة أن يدعو مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة 41: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلسي الشعب والشورى ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه القرارات عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
المادة 42: رئيس الجمهورية يفتتح دور الانعقاد العادي لمجلسي الشعب والشورى بخطاب في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
المادة 43: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
المادة 44: رئيس الجمهورية يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
المادة 45: رئيس الجمهورية يعلن الأحكام العرفية لمدة زمنية محددة. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على مجلسي الشعب والشورى ليقرر استمرارها بأغلبية الثلثين على الأقل أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة مجلسي الشعب والشورى للاجتماع على وجه السرعة.
المادة 46: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها مجلسي الشعب والشورى متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة ثلثى مجلسي الشعب والشورى. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلسي الشعب والشورى ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 47: لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتولى مع منصبه كرئيس لمصر أمور أخرى بغير رضاء مجلسي الشعب والشورى ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 48: يجب أن يعين رئيس الجمهورية نائبا له تتوفر فيه نفس متطلبات تولى منصب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارة ووزرائه. وله أن يوكل بعض صلاحياته ومسئولياته إلى نائب رئيس الجمهورية أثناء غيابه عن البلاد أو أثناء مرضه.
المادة 49: رئيس الجمهورية يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
المادة 50: قبل أن يباشر رئيس الجمهورية سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: quot;أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الجمهورية المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيهquot;.
المادة 51: لا يتولى رئيس الوزراء والوزراء عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 52: اثر وفاة رئيس الجمهورية او خلعه من منصبه بموجب المادة 39 من هذا الدستور، يتولى رئاسة البلاد نائب رئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ وفاة الرئيس وفى خلال تلك الفترة يتم إنتخاب رئيس جديد للبلاد حسب قانون رئاسة الجمهورية.
المادة 53: إذا لم يوجد من يخلف رئيس الجمهورية للرئاسة فيتولى منصب رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة مؤقتة ستين يوما حسب المادة 52 من الدستور.
المادة 54: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لعدم وجود من يخلف رئيس الجمهورية أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع مجلسي الشعب والشورى بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار رئيس الجمهورية. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس الشعب منحلا وقت خلو منصب رئيس الجمهورية فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
المادة 55: من وقت وفاة رئيس الجمهورية إلى أن يؤدي خلفه اليمين تكون سلطات رئيس الجمهورية الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الجمهوريةالمصرية وتحت مسئوليته.
المادة 56: عند توليه رئيس الجمهورية تعين مخصصاته ومخصصات القصر الجمهوري بقانون وذلك لمدة حكمه.
المادة 57: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
المادة 58: لا يتولي الوزارة إلا مصري.
المادة 59: لا يتولي الوزارة أحد ممن سبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف.
المادة 60: توقيعات رئيس الجمهورية في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
المادة 61: الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلسي الشعب والشوري عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
المادة 62: أوامر رئيس الجمهورية شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
المادة 63: للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء فى أى من المجلسين. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
المادة 64: لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي. و لايجوز لأى موظف عام أن يكون لديه حسابا بنكيا خارج مصر باستثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية خارج مصر.
المادة 65: إذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
المادة 66: لمجلس الشعب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس الشعب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
المادة 67: يؤلف المجلس المخصوص من رئيس محكمة النقض رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشورى يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
المادة 68: يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
المادة 69: تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
المادة 70: إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
المادة 71: الوزير الذي يتهمه مجلس الشعب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
المادة 72: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس الشعب
المادة 73: تتكون المجالس النيابية من مجلسين: مجلس الشعب ومجلس الشورى.
المادة 74: يؤلف مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يعين رئيس الجمهورية خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
المادة 75: عدد أعضاء مجلس الشعب يتحدد حسب آخر تعداد للشعب المصري، فكل مليون نسمة يمثلهم خمس أعضاء لمجلس الشعب، ويتم تحديد عدد الدوائر بناء على آخر تعداد، ويتم اعتماد عدد الدوائر من اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها رئيس محكمة النقض، ويتم تشكيل أعضاءها وصلاحياتها بموجب القانون.
المادة 76: أعضاء مجلس الشورى يتحدد بناء على عدد المحافظات، ويتم إنتخاب أو تعيين عدد عشرة أعضاء عن كل محافظة.
المادة 77: عضو مجلس الشعب لا يقل عمره عن ثلاثين عاما وعضو مجلس الشورى لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما.
المادة 78: يشترط في عضو مجلس الشورى منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: أولا: الوزراء ndash; الممثلين السياسيين ndash; رؤساء مجلس الشعب ndash; وكلاء الوزارات ndash; رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها ndash; نواب مجلس الشعب العموميين ndash; نقباء المهن المختلفة ndash; موظفي الحكومة من درجة وكيل وزارة فصاعدا ndash; سواء في ذلك الحاليون والسابقون. ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين ndash; كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا ndash; نواب مجلس الشعب الذين قضوا مدتين في النيابة .
المادة 79: مدة العضوية في مجلس الشورى ست سنوات . ويتجدد اختيار نصف الشورى المعينين ونصف المنتخبين كل ثلاث سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
المادة 80: رئيس مجلس الشورى يتم تعيينه بالإنتخاب الداخلى وينتخب المجلس وكيلين.
المادة 81: إذا حل مجلس الشعب توقف جلسات مجلس الشورى.
المادة 82: يؤلف مجلس الشعب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
المادة 83: الإنتخاب واجب وحق مكفول لكل المصريين الذين وصلوا عمر 18 عاما ذكورا وإناثا، وعلى كل من يتخلف عن أداه واجبه الإنتخابى توقع عليه مخالفة مالية يحددها القانون.
المادة 84: تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المحافظات.
المادة 85: يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
المادة 86: مدة عضوية النائب خمس سنوات.
المادة 87: ينتخب مجلس الشعب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
المادة 88: إذا حل مجلس الشعب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
المادة 89: الأمر الصادر بحل مجلس الشعب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب
المادة 90: مركز مجلسي الشعب والشورى مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
المادة 91: عضو مجلسي الشعب والشورى ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام .
المادة 92: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
المادة 93: يجوز لرئيس الجمهورية تحديد عدد معين من مقاعد مجلسى الشعب والشورى لا يزيد عن خمسة بالمائة للسيدات أو لأى طائفة من الشعب يرى ضرورة إلحاقها بالمجلسين.
المادة 94: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشورى والشعب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن ومطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق. وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
المادة 95: يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
المادة 96: يدعو رئيس الجمهورية مجلسي الشعب والشورى سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر أكتوبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة تسعة شهور على الأقل. ويعلن رئيس الجمهورية فض انعقاده.
المادة 97: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
المادة 98: جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
المادة 99: لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
المادة 100: في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
المادة 101: تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس. وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس الشعب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس الشعب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
المادة 102: كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
المادة 103: كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
المادة 104: لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات .
المادة 105: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
المادة 106: كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلسي الشعب والشورى لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
المادة 107: لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
المادة 108: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
المادة 109: لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلسي الشعب والشورى بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
المادة 110: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
المادة 111: لا يمنح أعضاء مجلسي الشعب والشورى رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية مجلسي الشعب والشورى كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
المادة 112: لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الشعب والشورى إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
المادة 113: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار مجلسي الشعب والشورى الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
المادة 114: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس الشعب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
المادة 115: يجب تجديد نصف مجلس الشورى سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
المادة 117: لا يسوغ لأحد مخاطبة مجلسي الشعب والشورى بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من الطلبات وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك الطلبات كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
المادة 117: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
المادة 118: يتناول كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى مكافأة سنوية تحدد بقانون.
المادة 119: يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع ndash; أحكام خاصة بانعقاد مجلسي الشعب والشورى بهيئة مؤتمر
المادة 120: فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة رئيس الجمهورية.
المادة 121: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشورى.
المادة 122: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
المادة 123: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد مجلسي الشعب والشورى العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
المادة 124: ليس من حق رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو القضاة أو أفراد النيابة العامة أو أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة الإنضمام لأى حزب من الأحزاب السياسية أثناء وجودهم بالخدمة.
المادة 125: أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة لا يحق لهم التصويت فى إنتخابات مجلسي الشعب والشورى أو أى من إنتخابات المجالس المحلية، بل يحق لهم فقط حق التصويت فى إنتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 126: المحكمة الدستورية العليا هى أعلى محكمة فى البلاد، وتتكون من سبعة أعضاء، وتنظر مدى دستورية الأحكام والقوانين من عدمه، وأحكامهما غير قابلة للنقض أو الإستئناف.
المادة 127: يتم ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قضاة محكمة النقض وبواسطة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على إجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشورى، و لابد من موافقة ثلثى الأعضاء على ترشيح رئيس الجمهورية للقاضى المرشح حتى يتم تأكيد تعيينه فى منصب قاضى بالمحكمة الدستورية العليا.
المادة 128: منصب قاضى المحكمة الدستورية هو منصب مدى الحياة و لايفصل من هذا المنصب إلا إذا تم إتهامه فى جريمة مخلة بالشرف وعندها يتم التصويت على فصله بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
المادة 129: ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأغلبية التصويت السرى رئيسا للمحكمة لمدة واحدة أربع سنوات.
المادة130: تتخذ المحكمة الدستورية العليا قرارتها بالأغلبية وفى جلسات علنية إلا إذا إقتضت الضرورة لسرية الجلسات التى تمس الأمن القومي.
المادة 131: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا.
المادة 132: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
المادة 133: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
المادة 134: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
المادة 135: يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
المادة 136: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب أو الأمن القومي.
المادة 137: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
المادة 138: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة 139: تعتبر المحافظات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المحافظات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
المادة 140: ترتيب مجالس المحافظات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:

أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.

ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المحافظة أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.

ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.

رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.

خامسا: تتدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
المادة 141: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف المواطنين بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة 142: لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة 143: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
المادة 144: لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلسي الشعب والشورى. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد مجلسي الشعب والشورى مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري والخدمة العامة التي تهم أكثر من محافظة وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
المادة 145: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى مجلسي الشعب والشورى قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية بابا بابا.
المادة 146: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس الشعب أولا.
المادة 147: لا يجوز فض دور انعقاد مجلسي الشعب والشورى قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
المادة 148: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العام لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
المادة 149: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
المادة 150: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلسي الشعب والشورى ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة 151: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى مجلسي الشعب والشورى في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
المادة 152: قوات الجيش تقرر بقانون.
المادة 153: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
المادة 154: يبين القانون نظام هيئات الشرطة وما لها من الاختصاصات والواجبات.
المادة 155: الإسلام دين أغلبية مواطني الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 156: مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.
المادة 157: تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
المادة 158: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
المادة 159: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
المادة 160: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد مجلسي الشعب والشورى متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.
المادة 161: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي مجلسي الشعب والشورى وبنظام السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
المادة 162: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق رئيس الجمهورية على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع رئيس الجمهورية قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء، وبعد ذلك يطرح التعديل للإستفتاء العام أمام الشعب المصرى.
المادة 163: يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد مجلسي الشعب والشورى، وبعد موافقة أغلبية المصريين على إستفتاء الدستور .
المادة 164: تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد مجلسي الشعب والشورى القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
المادة 165: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
المادة 166: على الوزراء تنفيذ هذا الدستور بمواده المائة والست والستين كل منهم فيما يخصه.