لا يوجد اتفاق دولي على تعريف فعل quot;الارهابquot; لحد الان، رغم محاولات الامم المتحدة في تحديد مثل هذا التعريف. لذا لا يمكن فرض اي عقوبة عن فعل غير محدد وعدم وجود النص على تجريمه.

لقد حاول الامين العام للامم المتحدة، السيد كوفي عنان، بتقديم مشروع تعريف للارهاب عام 2004، حيث جاء فيه quot;انه فعل يستهدف المدنيين العزل لغرض قتلهم او ايذائهم باصابات جسيمة بهدف ترويع السكان الآمنيين واجبار الحكومات اوالمنظمات الدولية على القيام بعمل او الامتناع عنهquot;

وبالرغم من دقة هذا التعريف ووضوح اركان الجريمة مما يصعب ان تقبل التأويل او الاجتهاد، الا انها لم تعتمد دوليا لحد الان. ان اركان هذه الجريمة هي:
1-فعل القتل او الايذاء الجسدي الجسيم.
2-ان يقع هذا الفعل على المدنيين العزل.
3-ان يكون الهدف من هذا الفعل هو ترويع السكان الآمنيين واجبار الحكومات او المنظمات الدوليةعلى القيام بعمل او الامتناع عنه.

وان اي فعل اخر خارج اطار هذه الاركان لا يعتبر فعلا ارهابيا ولكن من الممكن ان يشكل فعلا اجراميا اخر وفق القوانين الجنائية. فقتل غير المدنيين العزل لا يعتبر ارهابا ولكن يمكن ان يعتبر جريمة قتل وفق اركان اخرى. كما ان ركن الهدف ان لم يكن لترويع السكان الآمنيين واجبار الحكومات اوالمنظمات الدولية على القيام بفعل او الامتناع عنه، فانه لا يعتبر فعلا ارهابيا.

ان العلة الاساسية التي تكمن وراء عدم الاتفاق على تعريف لجريمة الارهاب في الامم المتحدة هي مبدأ quot;الشرعية الجنائيةquot; التي تعتبر المصدر الوحيد للقانون الجنائي. ومبدأ الشرعية هو quot;لا جريمة ولا عقوبة الا بنصquot;، وهذا المبدأ اوجبه القانون الدولي الجنائي ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.

وتبعا لهذا المبدا يقتضي ان تكون اركان النص الجنائي محددة بشكل دقيق جدا بحيث لا يقبل اي تأويل او اجتهاد، وبالتالي لا يسمح بادخال افعال غير منصوص عليها اوغير محرمة (مباحة). كما يقتضي على القاضي عدم التوسع في تفسير النص الجنائي، بل عليه الاخذ بالتفسير الضيق جدا للنص لغرض عدم استحداث جرائم وعقوبات جديدة تكون ضحيتها الانسان البرئ.

ولما كان للقانون الدولي علوية على القوانين الوطنية، فلا بد للمشرع الوطني ان يلتزم باحكامه في العملية التشريعية، ومن هذه الاحكام هي المبادئ العامة الجنائية واهمها quot;مبدأ الشرعيةquot; وهو quot;لاجريمة ولا عقوبة الا بنصquot;.

ولو نظرنا الى احكام القانون الجنائي العراقي، نرى ان المادة -1- من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قد اقرت هذا المبدأ ونصت quot;لا عقاب على فعل او امتناع الا بناءا على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه، ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانونquot;

كما ان دستور النظام الحالي ينص بالمادة 19-ثانيا:quot;لا جريمة ولا عقوبة الا بنص...quot;

هذا ما يؤكد ان مبدا الشرعية الجنائية من المبادئ الاساسية التي يجب ان تلتزم بها جميع السلطات في الدولة، ولا يجوز خرقه مطلقا. وان خرق هذا المبدأ يؤدي الى استحداث جرائم وعقوبات تفرض بحق الابرياء، مما تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وتشكل جرائم قتل وجرائم ضد الانسانية تستوجب معاقبة مرتكبيها وفق القانون الجنائي الوطني والقانون الدولي الجنائي.

ولكن جاء في القانون رقم 13 لسنة 2005الذي سمي quot;قانون مكافحة الارهابquot;، نصوص عقابية خطيرة، وهو جزء لا يتجزأ من التشريع الجنائي العراقي، وهذه النصوص مخالفة بشكل سافر لمبدأ quot;الشرعية الجنائيةquot; (لاجريمة ولا عقوبة الا بنص)، لانها فضفاضة وتقبل التأويل والاجتهاد، بحيث تسمح بفرض عقوبة الاعدام عن اي فعل اجرامي (جريمة) يرتكب لغايات ارهابية!!؟. نصت المادة -1 ndash; على ان الارهاب quot;كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابيةquot;.

لم يحدد هذا النص تعريف دقيق للارهاب وفق متطلبات مبدأ الشرعية الجنائية، وانما اعتبر الارهاب هو اي فعل اجرامي (جريمة) نصت عليها القوانيين العقابية بشكل مطلق، يرتكب لغرض تحقيق quot;غايات ارهابيةquot;. ولم يوضح هذا القانون ماهية الغايات الارهابية بدقة وتركها سائبة مما تقبل التاويل والاجتهاد خلافا لمبدأ الشرعية. بينما نجد ان مشروع الامم المتحدة المشار اليه قد جاء بتعريف دقيق للارهاب وان الاركان واضحة المعالم بحيث لا تقبل التأويل.

واعتبرت المادتين 2 و 3 من القانون المذكور بعض الافعال بحكم الارهابية او من جرائم امن الدولة لغرض تطبيق احكام المادة -4- (الاعدام). وكما هو واقع المادة -1- التي اوضحناها اعلاه، فان الافعال الواردة بهاتين المادتين، جاءت فضفاضة وعامة ويمكن تطبيقها على اي فعل تحت دوافع وغايات ارهابية وهو ما يتناقض مع مبدا الشرعية الجنائية، وبالتالي فان السلطة التي شرعت هذا القانون والسلطة القضائية التي لا تدفع بعدم شرعيته وعدم دستوريته ستتحمل المسؤولية الجنائية عن قتل الابرياء وارتكاب جرائم ضد الانسانية.

لابد من الاشارة هنا الى ان افعال عديدة منصوص عليها في هذا القانون، يرتكبها رموز النظام الحالي واجهزته القمعية الطائفية وادناه بعضها على سبيل المثال وليس الحصر:

1. العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي.. (وهذا ما تقوم به القوات الحكومية والمليشيات المنخرطة في الجيش والشرطة).
2. العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل.. (وهذا ما تكرسه الحكومة من خلال الاحزاب الطائفية وتسليح عشائر الاسناد والصحوات)

3. خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب.. (وهذا ما تمارسه الاحزاب الطائفية الحاكمة ومليشياتها بشكل واسع وعلى مرأى ومسمع الجميع)
4. كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون..(ان العملية السياسية برمتها وجميع اطرافها هم من يهددون الوحدو الوطنية وسلامة المجتمع وامن الدولة واستقرارها)

ان اقسى ما جاء بهذا القانون هي عقوبة الاعدام عن افعال غير منصوص عليها بشكل دقيق (فضفاضة)، اي عن افعال غير محرمة قانونا وبالتالي تؤدي الى قتل (اعدام) اشخاص ابرياء بالجملة عن افعال وهمية، بالرغم من ان عقوبة الاعدام عن اية جريمة ومهما كانت جسامتها محرمة دوليا لانها تدل على روح انتقامية بربرية لا تحقق العدالة.
لقد ذهبت جميع دول اوربا الى الغاء عقوبة الاعدام لاعتبارات انسانية عديدة لها دور حيوي وفعال في استبعاد هذه العقوبة، منها الحالة الاقتصادية (الثراء والفقر) والموقع الاجتماعي والوظيفي والطائفية السياسية والعنصرية والفساد المالي والاداري والتفاوت في طبيعة نسيج القضاة النفسي والعقلي والثقافي، بالرغم من ان جميع هذه الاعتبارات تكاد ان تكون معدومة او ضعيفة الى حد ما في هذه الدول.
في حين نجد ان جميع هذه الاعتبارات في اعلى درجاتها في العراق بالاضافة الى وجود محاكم جنائية خاصة تفتقد للمؤهلات و للمعايير الدولية، هي التي تنظر في هذه الافعال بمحاكمات صورية لا تكترث الى اعترافات المتهمين الماخوذة عن طريق التعذيب الجسدي والنفسي.
هذه الهمجية والوحشية في فرض عقوبات الاعدام بحق الابرياء عن افعال وهمية، تستوجب احالة مرتكبيها الى قضاء عادل مستقل لينالوا جزائهم عن ما ارتكبوه من جرائم قتل وجرائم ضد الانسانية ان عاجلا او اجلا، وليتذكروا ما قلناه سابقا ونكرره ان نفعت الذكرى، بان غدا لناظره قريب.


رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين-بريطانيا