إيلاف من لندن: واصل مجلس النواب الأردني جلساته حول التعديلات الدستورية التي كانت أحالتها إليه الحكومة استنادا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ووافق المجلس في جلسته يوم الثلاثاء، على تعديل المادة 69 من الدستور الأردني، لتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة.
وقرر مجلس النواب اضافة حالات يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه، وهي 1. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الامانة العامة للمجلس، 2. الوفاة، 3. بقرار يصدر عن ثلثي اعضاء المجلس.
كما اضاف فقرة الى المادة تنص على: "إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الاسباب المذكورة في الفقرة 3 او لأي سبب اخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإضا كان مجلس النواب غير منعقدا يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له".
رئاسة النواب
يذكر أن مدة رئاسة المجلس كانت سنة واحدة لغاية عام 2016 قبل اجراء التعديل الدستوري الاخير والذي رفعها إلى سنتين.
وتنص المادة 69 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:
1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.
2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.
تاسيس الأحزاب
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني لإضافة اختصاص النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. ووافق على التعديل 104 نواب، فيما خالفه 10 نواب.
والغى التعديل نص الفقرة 2 من المادة الدستورية ليستعاض عنه بالنص التالي:
تنشأ بالقانون هيئة مستقلة يناط بها:
أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب. النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.
وكانت تنص المادة 67 من الدستور على:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
عضوية الأعيان
وكان المجلس، وافق في جلسته الصباحية، على المادة 13 من التعديلات الدستورية المقترحة الخاصة بعضوية مجلس الأعيان، بـ 113 صوتا في حين خالفها 6 نواب وامتناع نائب واحد، بمجموع 120 نائبا حضروا الجلسة.
وتنص المادة 13 المعدلة على تعديل المادة 64 من الدستور إذ تنص المادة الأصلية على "يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 64
وجاء في المادة 13، أن تعدل المادة 64 من الدستور على النحو التالي:
أولًا: بإلغاء كلمة (الطبقات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الفئات). والتي وافقت عليها اللجنة القانونية.
ثانيًا: بإلغاء عبارة (الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة)، والتي وافقت عليها اللجنة بعد إضافة عبارة (ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية) بعد كلمة (الشرعية).
التعليقات