أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنضمام العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وإحالته الى مجلس النواب للموافقة عليه باعتبارها تشكل أداة أساسية في قمع ومكافحة الأنشطة الإجرامية ذات الطابع المحلي والدولي .
وقال الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان انضمام العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 يؤكد التزامه بالمعاهدات الدولية ومنها هذه الاتفاقية التي تنص على أن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية تضع في إعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول وكذلك أن الدول الأطراف في الإتفاقية يساورها بالغ القلق أزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم وتلاحظ ايضاً أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع الدول على إن تستعرض وعلى وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله وقمعه والقضاء عليه بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسالة.
واضاف الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم إن عملية تمويل الإرهاب تشكل مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي ويلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون وإقتناع من الدول الأطراف بالحاجة الملحة الى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع وإتخاذ تدابير فعاله لمنع تمويل الأرهاب فضلاًً عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه.
واضاف ان الدول الأطراف قد اتفقت على مواد هذه الإتفاقية والتي منها تحديد بعض المصطلحات لإغراض الإتفاقية وتتطرق الإتفاقية الى أن كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية إاستخدامها أو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في هذه الإتفاقية المشار اليها يعتبر مرتكب جريمة أو من يقوم بعمل يهدف الى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص أخر أو إصابته بجروح بدنية أو جسمية عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية وعندما يكون غرض هذا العمل موجهاًُ لترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عن القيام به.
واشار الى ان من ضمن بنود الإتفاقية هناك بند ينص على أنه كل شخص قد إرتكب جريمة اذا ما ساهم أو يساهم كشريك في جريمة نص عليها أو حتى أنه ينظم إرتكاب جريمة كما في المفهوم المشار اليه في الإتفاقية أو حتى أن يأمر أشخاصاً أخرين بها أو يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بإرتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار اليها وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ أما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة الذي ينطوي على إرتكاب جريمة من الجرائم أو أنه يقوم بمعرفة نية المجموعة على إرتكاب جريمة من هذا النوع.
وقال ان مواد الإتفاقية لاتنطبق اذا ما أرتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجوداً في إقليمها ولم تكن أية دولة أخرى تملك الأساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا أن من الممكن أن تنطبق تلك الحالات حسب الإقتضاء . واوضح ان كل دولة طرف تتخذ التدابير اللازمة من أجل إعتبار الجرائم المشار اليها جرائم جنائية بموجب قوانينها الداخلية والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على نحو الواجب. كما تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للتمكين من أن يتحمل كيان إعتباري موجود في إقليمها اذا ما قام شخص مسؤول عن إدرة أو تسيير هذا الكيان بإرتكاب جريمة نصت عليها الإتفاقية فقد تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية وتكفل كل دولة طرف في الإتفاقية إخضاع الكيانات الإعتبارية المسؤولة عن الجرم لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعاله ومناسبة.
وتنص الاتفاقية على ان تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية حين تكون الجريمة قد أارتكبت في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة فيها أو على أحد رعايا تلك الدولة ويكون لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حالات منها اذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها إرتكاب إحدى الجرائم المشار اليها أو ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية ويجوز إعتبار وتقرر كل دولة طرف ولايتها القضائية اذا ما ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد أو تلك الدولة أو اذا ما أرتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها تلك الدولة. وعند التصديق على هذه الإتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام اليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفي حالة أي تغيير عليها إخطار الأمين العام بذلك. وعلى كل دولة ايضا إتخاذ تدابير لازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها وأن تقوم على تنسيق إجراءاتها مع الدول الأطراف بصورة ملائمة فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
واضاف ان الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بأن تتخذ التدابير المناسبة وفقاً لمبادئها القانونية المحلية تدابير لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض إرتكاب الجرائم وكذلك العائدات من هذه الجرائم بالإضافة الى التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لإرتكاب تلك الجرائم وتنظر أيضاً كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة لتعويض ضحايا الجرائم التي أرتكبت.
وقال انه عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة قد يكون موجوداً في إقليمها عليها أن تتخذ تدابير لازمة وفقاً لتشريعاتها الداخلية وتقوم بإتخاذ التدابير تلك لكي تكفل وجود الشخص لغرض المحاكمة أو تسليمه ويحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها وأن يزوره ممثل لتلك الدولة وأن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها ويمارس تلك الحقوق وفقاً لقوانين وأنظمة تلك الدولة ومن حقه دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية الإتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته.
واوضح انه اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض لتسليم ذلك الشخص تكون ملتزمة بإحالة القضية ودون إبطاء الى سلطتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. وتعتبر الجرائم المشار اليها في هذه الإتفاقية وبقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين والمنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين قد أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الإتفاقية ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الإتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم وتعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروط بوجود معاهدة كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها.
وتتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في هذه الإتفاقية بما في ذلك المساعدة بالحصول على ما يوجد من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. وتجيز الاتفاقي نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها اذا إستوفي موافقة ذلك الشخص طوعاً وعلى علم تام وموافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين. كما تنص على ان تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في الإتفاقية وذلك من خلال إتخاذ التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الإقتضاء لمنع أو إحباط التحضير لإرتكاب تلك الجرائم ومنها تدابير تحظر الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم أو المحرضون أو المنظمون أو مرتكبي هذه الجرائم وتلزم المؤسسات المهنية بأخذ تدابير لها سلطة بالمعاملات المالية للتحقق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين مع وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية مع إلزام المؤسسات المالية بالقيام بتحديد هوية الكيانات الإعتبارية للتحقق من وجود العميل ومن هيكله القانوني بالإضافة الى وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاماً بالإبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية وأنماطها.
واضاف الدباغ ان الإتفاقية الدولية لقمع الإهاب قد اشارت الى أن الدول الأطراف عند تنفيذها للإلتزامات فأنها تتفق تماماً مع مبادىء تساوي الدول في السيادة وسيادتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا يوجد في هذه الإتفاقية ما يضر بالحقوق و والإلتزمات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولاسيما أغرض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والإتفاقيات الأخرى ذات الصلة وليس في الإتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو مهام من صميم إختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقاً لقانونها الدولي.
التعليقات