قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بإستمرار الرئيس جلال طالباني بمهامه حتى انتخاب رئيس جديد للعراق لكنها اشارت الى انه قد تم خرق الدستور لعدم انتخاب رئيس خلال فترة 30 بعد انعقاد اول جلسة لمجلس النواب الجديد.

قالت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ان طالباني طلب من رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بيان رأي المحكمة في وضعه القانوني وصلاحياته في ضوء مواد دستور جمهورية العراق. واشارت الى انها اجتمعت بكامل هيئتها حيث درست طلب الرئيس طالباني ورأت ان مضمون مذكرة الرئيس quot;تنصب على تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالموضوع ومنها المادتين (72) و (138). فأحال المذكرة إلى المحكمة الإتحادية العليا للنظر فيها حسب الإختصاص المنصوص عليه في المادة (93/ثانياً) من الدستور حيث وضعت المذكرة موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا وتوصلت إلى الآتي :

- حيث ان المادة (138/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ((يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.))

- وحيث أن الفقرة (سادساً) في المادة (138) من الدستور نصت على ((يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.))

- وحيث أن المادة (72/أولاً) من الدستور حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وجوّزت إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

- وحيث أن الفقرة (ثانياً) من المادة (72) من الدستور قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد إنتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، وعلى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول إنعقاد لمجلس النواب.

وحيث أن النص المتقدم أو غيره من النصوص الدستورية لم تنص على حكم في حالة عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الموصوفة البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول إنعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط مبدأ إنتخاب رئيس للجمهورية.

- وحيث لم يرد نص في الدستور يحول دون إستمرار رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه لحين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

- وحيث ان مصلحة البلاد العليا تقتضي ان يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور.

- وحيث أن (مجلس الرئاسة) يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور استناداً إلى أحكام المادة (138/سادساًً) من الدستور، لحين انتخاب رئيس جمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور.

- وبناء على ما تقدم تجد المحكمة الإتحادية العليا ان (مجلس الرئاسة) يستمر بممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور، رغم ما حصل من خرق دستوري لأحكام البند (ب) من (أولاً) من نفس المادة لتجاوز المدة المحددة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

طالباني يؤكد رغبة بلاده مع السويد واليونان
أكد الرئيس جلال طالباني أهمية العلاقات القائمة بين العراق وكل من السويد واليونان بما يخدم تطلعات ورقي شعوبهم ويوطد روابط الصداقات المتبادلة.

جاء ذلك خلال اجتمع طالباني في بغداد اليوم مع السفير السويدي نيكولاس تروفي واليوناني بنايوتيس ماكريس لمناسبة انتهاء مهام عمليهما في العراق.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون المتبادل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. واشاد طالباني بمواقف السويد واليونان الداعمة الشعب العراقي وعمليته السياسية باتجاه ترسيخ التجربة الديمقراطية وتعميقها، مثمناً بشكل خاص موقف الحكومة السويدية في دعم وايواء اللاجئين العراقيين والكورد أثناء الحكم الديكتاتوري البائد وخلال دوامة الارهاب التي طالت الأبرياء من الشعب العراقي كما قال بيان رئاسي. وأثنى على جهود السفيرين السويدي واليوناني من أجل تطوير وتجسير العلاقات الثنائية بين العراق وكل من البلدين الصديقين.

وفي ما يتعلق بالشأن العراقي أوضح طالباني مسار الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية وأهم المعوقات والمعضلات التي تقف في طريق الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.. وقال quot;على الرغم من وجود تعقيدات تقيّد الحراك السياسي الحالي لكن ما زالت هناك آفاق مفتوحة للمضي قدماً في تشكيل حكومة شراكة وطنية قوية تعكس تطلعات الشارع العراقي لها القدرة على الصمود أمام التحديات.quot;

من جانبيهما شدَّد السفيران على تصميم بلديهما على تقوية العلاقات وروابط الصداقة مع العراق والاستمرار في دعم الشعب العراقي والعملية السياسية الواعدة مؤكِدَين أنهما سيبقيان صديقين مخلصين للعراق وشعبه معبرين عن شكرهما للرئيس طالباني على دعمه لهما اثناء أداء مهام عمليهما في العراق.