ورشة عمل برلمانية لتعديل الدستور العراقي

دعت الكتلة العراقيّة بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي إلى تعديل دستور البلاد من أجل وقف الخروقات التي يتعرّض لها ولإنقاذ العراق مما قالت إنه مصير مجهول لكثرة الثغرات الموجودة فيه، وحذرت من أن تأخير التعديل يجعل الدستور مؤقتاً وعاملاً في زيادة الأزمات السياسيّة والإقتصادية.


قال مستشار العراقية الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، هاني عاشور، إن التأخير في تعديل الدستور العراقي يجعله مؤقتًا وغير ناجز، ما سيزيد الأزمات السياسية، ويدفع العراق إلى مصير مجهول، لكثرة ما فيه من عثرات، اتفقتكل الكتل السياسية على وجودها، لكنها تتأخر عن تعديله.

وأضاف عاشور في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم quot;أن الدستور العراقي مرهون بالمادة 142 للتعديل، وعلى شرط هذه المادة تم التصويت عليه، وهو يعتبر الآن نافذًا غير ناجز، لم يبلغ الاكتمال للعمل به كقاعدة تشريعية ثابتة، وهو بمثابة دستور مؤقت إلى حين اكتمال التعديل عليه، وإن لجنة التعديلات الدستورية قد قطعت شوطًا كبيرًا في الدورة البرلمانية الماضية في تعديل عدد من فقراته، لكن تم التوقف عن التعديل، وما زال يحتوي على ثغرات، قد تؤثر على مستقبل العراق.

وأكد أن هناك عشرات الخروقات للدستور، لم يجر التوقف عندها، ويتم استخدام الدستور وفق المصالح السياسية، لا وفق الرؤية القانونية، مطالبًا بالعمل فورًا على إجراء التعديلات، وتشكيل لجنة خاصة بذلك، وضمن سقف زمني محدد، منبهًا إلى أن الدستور قد تمت كتابته خلال شهرين، وليس من المعيب أن تجري تعديلاته خلال سقف زمني لا يتجاوز أشهرًا عدةأو زمن كتابته.

وأوضح أن الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية في العراق سببها عثرات الدستور، ونتيجة تلك الثغرات فإن المشاكل لن تنتهي في العراق، وستتوالد يومًا بعد آخر، على الرغم من اعترافكل الكتل السياسية بضرورة تعديله.

وأشار عاشور إلى أنه من المستغرب الصمت عن استمرار الخروقات للدستور، والحديث المتكرر عن تعديله من دون جدوى، مشيرًا إلى أن الدول تطورت من خلال تطويرها وتعديلاتها لدساتيرها بين فترة وأخرى، وتمسكها بها، فيما يعيش العراقيون أزمات الدستور، التي قد تدفع بالبلاد إلى مصير مجهول.

وتنصّ المادة 142 من الدستور العراقي، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي، في أواخر عام 2005 على:

هاني عاشور

أولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية، التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحلّ اللجنة بعد البتّ في مقترحاتها.

ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة علىمجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرّةً بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرينمن تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة غالبية المصوّتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوّتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البتّ في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في آب (أغسطس) الماضي أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بُنيا على أساس قومي وطائفي.. وأشار إلى أن الدستور تضمن quot;ألغاماً بدأت تتفجر، وليس حقوقاًquot;.. ودعا إلى تعديله، بما يحقق دولة المواطنة، واعتماد الأساس الوطني، والانتماء إلى الوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

وتعتبر مصادر عراقية متخصصة أن الدستور بحاجة ماسة فعلاً إلى إعادة صياغة غالبية فقراته وتعديلها، بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها السبب في معظم الخلافات السياسية التي يعانيها العراق.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد شددأخيرًا على وجود حاجة تاريخية إلى تعديل مواد في الدستور، تهدد وحدة الشعب والبلد، وذلك استجابة لإرادة شعبية عامة، بعيداً عن الحسابات الفئوية والطائفية والعرقية والحزبية والكتلوية والشخصية، مشيرًا إلى أن بعض مواده تهدد وحدة الشعب والوطن.

وقال النجيفي إن المركزية في النظام الديمقراطي التمثيلي الحقيقي ليست في تمركز صنع القرار في جهة دستورية واحدة، إنما في الحفاظ على جوهر الدستور، الذي أقرّ بأن تعدّد السلطات واستقلال بعضها عن بعض هو الكفيل في ترصين النظام الديمقراطي، وإبعاده عن الشطط والانزلاق في مهاوي الإرادات غير الديمقراطية، التي تجد نفسها في التأويل غير الصحيح للدستور، ولا تجد نفسها في جوهره.

وأضاف إن الحاجة إلى تغيير بعض بنود الدستور quot;ليست إرادة توافقية، إنما إرادة شعبية عارمة، علينا أن نصغي إليها، وأن نحترمها، وأن نبلغها مرادها بروح جماعية متآزرة بعيدًا عن مكاييل الفئة والطائفة والعرق والحزب والكتلة والشخصانية، وهي إرادة تبغي إخراج الدستور من قولبته الساكنة السالبة إلى فضاء النمو والتجديد والتأصيل، ومن بعض مواده التي تهدد وحدة شعبنا ووطننا، وترصين بنائنا الديمقراطي إلى إطار توحيدي ثابت، لا متحول وديمقراطي راسخ، لا انزياحات فيه أو منه، نحو ترسيسات ديكتاتورية أو ممهدات لتأسيس ديكتاتوري فردي أو حزبي أو فئوي أو طائفي أو عرقيquot;.

يذكر أن المادة 136 أولاً من الدستور العراقي تنصّ على أن quot;لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمسة (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستورquot;.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 136 على أنه quot;لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيامquot;.

فيما تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه quot;لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البندالثاني من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيامquot;.

لكن المادة الرابعة لاتجيز quot;إجراء أي تعديل على مواد الدستور، بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم، التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة غالبية سكانه عبر استفتاء عامquot;.

وكان مجلس النواب شكّل لجنة برلمانية لتعديل الدستور، استجابة لشروط قوى سنية للمشاركة في الاستفتاء عليه، وهي تضم 27 عضوًا، يمثلون مكونات الشعب العراقي، بعد سلسلة من المناقشات والخلافات الحادة بين بعض أعضاء المجلس، على أن تنجز عملها خلال عام ونصف عام، لكن ذلك لم يتحقق، ومدّد عملها مرات عدة، بسبب خلافات قومية وطائفية في داخلها، أعاقت توصلها إلى نتائجحتى الآن.