زياد العجيلي

عبّر إعلاميون عراقيون في مقابلات أجرتها معهم quot;إيلافquot; عن موقفهم من قانون لحماية الصحافيين يناقشه مجلس النواب حاليًا،ودعوا إلى ضرورة ضمان الوصول إلى المعلومة بحرية وتوفير حصانة للصحافيين لأداء مهامهم المهنية من دون ضغوط أو ملاحقات، وتجنّب آي مادة تضع الصحافي تحت رحمة السياسي أو توجيه الحكومة.


لندن: شدد الإعلاميون العراقيون على أهمية عدم تعريف الصحافي بأنه المنتمي الى نقابة الصحافيين العراقيين فقط، وإنما ايضًا كل صحافي يعمل في مؤسسة صحافية او إعلامية معترف بها وذلك من اجل حمايته. واشاروا الى العديد من مواد قانون حماية الصحافيين الحالي مكتوبة بصيغة انشائية وليست قانونية ولهذا يجب ان تتم الاستعانة في كتابته بقانونيين مختصين ومستشارين حقوقيين وكذلك لدى مناقشات مجلس النواب له.

زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحافية

وقال زياد العجيلي المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية في العراق ان قانون حماية الصحافيين الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا ويسعى بعضهم لإقراره، يحتاج إلى مراجعة شاملة وكاملة وحتى إلى تغيير عنوانه لأنّه لا يصلح قانونًا في بلد ديمقراطي.

واشار العجيلي الى انه من خلال مراجعة مواد هذا القانون فيمكن ملاحظة انه يكرس هيمنة مؤسسة معينة للامساك بمصير الصحافة والصحافيين ويؤسس لنقابة الصحافيين لتكون وزارة إعلام بدل الملغاة ولتكون الصحافة بيد السلطة وهذا امر مرفوض ولذلك يجب تفادي هذا الامر قبل التصويت على الصيغة النهائية للقانون.

أياد الزاملي رئيس تحرير موقع كتابات

أياد الزاملي

وأشار اياد الزاملي رئيس تحرير موقع quot;كتاباتquot; ان قانون حماية الصحافيين بهذا الشكل المعلن عنه فيه الكثير من الثغرات، فهو مثلاً يعرف الصحافي في احدى مواده بأنه الذي ينتمي الى نقابة الصحافيين العراقيين، وهو تعريف سيقصي الكثير من الصحافيين الذين يعملون في المؤسسات الإعلامية الاخرى. ولذلك فإنّ من المهم ان يكون التعريف هو: كل صحافي يعمل في مؤسسة صحافية او إعلامية معترف بها وينطبق عليه هذا القانون من اجل حمايته.

وأكد ضرورة ضمان القانون لحرية الوصول الى المعلومة وان تكون هناك حصانة للصحافي تضمن عدم لجمه.. اضافة الى ضمان حرية الصحافي المستقل الذي لاينتمي لجهة حكومية او حزبية تدافع عنه.

وقال ان هذا القانون يجب ان يحمي هذه الفئة من الصحافيين من خلال تشريعات تضمن عدم ملاحقتها قانونيًا الا في قضايا محدودة مثل التشهير او القذف المباشر من اجل التسقيط او الاساءة الاخلاقية.. ولكن اذا كان الصحافي يكشف عن قضايا فساد وخصوصًا في المؤسسات الحكومية، فيجب ألا يرغم على كشف مصادر اخباره خصوصًا اذا كانوا موظفين في هذه المؤسسات الحكومية ويخشون على وظائفهم او حتى على حياتهم.

وأوضح الزاملي ان العديد من مواد قانون حماية الصحافيين مكتوبة بصيغة انشائية وليست قانونية، ولهذا يجب ان تتم الاستعانة في كتابته بقانونيين مختصين ومستشارين حقوقيين وكذلك لدى مناقشات مجلس النواب له. واوضح ان عددًا كبيرًا من الصحافيين غير راضين عن هذا القانون، ولذلك يجب ان يجتمع هؤلاء الرافضون في مؤتمر او ندوة، وأن يقدموا مقترحاتهم لتعديل صيغة القانون قبل اقراره ليأخذ بها البرلمان.

ناصر الياسري عضو نقابة الصحافيين

ناصر الياسري

ومن جانبه، قال عضو نقابة الصحافيين الإعلامي ناصر الياسري ان بعضهم يعترض على قانون حماية الصحافيين بشكل شخصي اكثر مما هو مهني بسبب خلاف مع رئيس نقابة الصحافيين مؤيد اللامي... مشيرًا الى ان بعض الاعتراضات مرتبطة ايضًا بحصر النقابة لبعض مواد القانون بها... لكن هذه المواد المعترض عليها قد تم تعديلها لدى القراءة الاولى للقانون في مجلس النواب فتم تغيير المادة التي تعرف الصحافي بأنه الذي ينتمي فقط الى هذه النقابة لتكون بأنه من ينتمي الى النقابة والى اي وسيلة إعلامية أخرى معترف بها.

وقال quot;انا لدي اعتراض على موضوع حق الحصول على المعلومة الا في حال التعرض للامن الوطني وهذه الكلمة فضفاضة يمكن ان تفسر شتى التفسيرات وتلحق الضرر بعمل أي صحافي. وأوضح ان من وضع القانون هم اناس حقوقيون ولكنهم لم يصيغوا مواده بشكل قانوني مع الاسف... وأوضح ان نقابة الصحافيين اقامت دورات عديدةلمناقشة القانون قبل ارساله الى مجلس النواب.

** وعلى هامش هذه الدعوات لحرية الصحافة وحق الصحافي في الوصول الى المعلومة فستشهد بغداد في الثالث من الشهر المقبل احتفالية quot; اليوم العالمي لحرية الصحافة /العراق 2011 quot; بمشاركة صحافيين ومؤسسات ومنظمات عراقية إعلامية وصحافية ومنظمات للمجتمع المدني وحقوق الانسان.

وينتظر ان تناقش خلال هذا اليوم الذي تشرف على نشاطاته منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونسكو مكتب العراق كل قضايا وهموم الصحافة والإعلام في العراق مع معرضين للصور وفيلم توثيقي لمسيرة الصحافة العراقية منذ العام 2004 وآخر التحديات لحرية الراي والتعبير منذ 25 (شباط (فبراير) الماضي حين انطلقت في العراق تظاهرات الاحتجاج الشعبية.

نص قانون حماية الصحافيين المعروض على البرلمان حاليًّا

وتنشر quot;إيلافquot; فيما يلي نص مشروع قانون حماية الصحافيين الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب مطلع الشهر الحالي ومن المنتظر اكمال مناقشاته وتعديل بعض مواده قبل إقراره في جلسات مقبلة.
ويؤكد القانون أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم وينص على أن لكل صحافي منتمٍ إلى نقابة الصاحفيين الأحقية بالاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع.

ويلزم القانون الصحافيين ابلاغ نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحافي عن جريمة مرتبطة بممارسته لعمله.. ولا يجوز استجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك.

كما ينص القانون على قيام الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين فيها وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.. وفي ما يلي نص مشروع القانون:

المادة 1:
أولا- تسري أحكام هذا القانون على الصحافيين العراقيين.
ثانيا- يقصد بالصحافي لإغراض هذا القانون كل عضو منتمي الى نقابة الصحفيين.

المادة 2: يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم.

المادة 3: تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة 4: للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة 5:
أولا- للصحفي الامتناع عن الكتابة وإعداد مواد صحفية تتنافي مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.
ثانيا- للصحفي التعقيب فيما يراه مناسبا لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام للواجب القانوني.

المادة 6: للصحافي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون.

المادة 7: لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي.

المادة 8: لا يجوز مساءلة الصحافي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحافية وان لا يكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالف للقانون.

المادة 9: يعاقب كل من يعتدي على صحافي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 10:
أولا - يجب أخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمل الصحافي.
ثانيا- لا يجوز استجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك.
ثالثا- لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته.

المادة 11: على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي آو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

المادة 12: إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فورا واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

المادة 13:
أولا- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحافيين من غير الموظفين أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره(500) خمسمائة ألف دينار.
ثانيا- يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 50% خمسون من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره (250) مائتان وخمسون ألف دينار.
ثالثا- يسري حكم الفقرتين أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 22-3-2003.

المادة 14: تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تاديته واجبه او بسببه.

المادة 15: تلزم الجهات الإعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.

المادة 16:
اولا - تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع ان وجد.
ثانيا - اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم(71) لسنة 1987.

المادة 17:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لتشريع القانون:
لغرض توفير الحماية اللازمة للصحافيين وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي او التعرض لإصابة.