بعدما أصبحت التكنولوجيا حاضرة بقوة في كل البلدان منها لبنان، من الملحّ اليوم سنّ قانون يحمي المواطن اللبناني، ورغم ان قوانين كثيرة أعّدت لمعاقبة جرائم الانترنت، إلا أن لا قانون حتى الآن يتم اعتماده في لبنان، لماذا؟ وما سبب المماطلة في اعتماد قانون عصري لجهة جرائم الانترنت؟


بيروت: تحوّلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العقدين الأخيرين، إلى واقع يلامس كل جوانب حياتنا اليومية وأصبحت معلمًا أساسيًا من معالم التطور والتنمية. وأفرز التطور العلمي الهائل مجموعات من أصحاب النوايا الجرمية الذين يقتحمون الأنظمة المعلوماتية بحثًا عن معلومات يمكن بيعها أو استخدامها في عمليات تشهير وابتزاز، واستغلال الأطفال جنسيًا والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسواها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

يقول أحد الذين تم التلاعب معه الكترونيًاquot; فوجئت باتصالات تنهال عليّ من أقارب وأصدقاء مستنكرة سلوكا وتصرفات لم تعتدها مني. تبين لاحقًا أن هناك مَن تمكن من quot;تصيّدquot; بريدي الالكتروني وراح من خلاله يتراسل مع أشخاص مسجلين على صفحتي في quot;فيسبوكquot;، طالبًا منهم باسمي بطاقات تعبئة هاتف خلوي، بحجة إنني في مكان بعيد ليس فيه مراكز لبيع البطاقات، أو إنني لا أملك ثمنها في الوقت الحاضرquot;.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل استخدم quot;القرصانquot; اسمه لمخاطبة بعض الفتيات بكلام خادش للحياء، والطلب إليهن الظهور أمام آلة تصوير الكمبيوتر بشكل مناف للحشمة.

توجّه إلى النيابة العامة وتقدّم بشكوى ضد مجهول. أحيلت الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية الذي أجرى عملية رصد ومتابعة للموضوع ليتبين أن القرصان هو شاب في العشرين من عمره ويسكن في الشمال وقد امتهن منذ فترة هذا النوع من الأعمال بقصد الابتزاز والتشهير. فتم إلقاء القبض عليه وإحالته على القضاء المختص.

استهداف الأطفال

لم يعد استخدام الانترنت مقتصرًا على سرقة المال والمعلومات، بل تعداه ليسرق إنسانية الأطفال وبراءتهم، حيث تستخدم تكنولوجيا المعلومات في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين والقاصرات.

تكون البداية من خلال التواصل مع الأطفال في غرف المحادثة chatting وإغوائهم بالكلام والصور. وبعد ذلك، يتم استدراجهم إلى مواعيد والاعتداء الجنسي عليهم. وتبيّن أن معظم الذين ألقي القبض عليهم من ممارسي هذه الأفعال هم رجال بالغون ومتأهلون، بحسب رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد ضبطوا خلال ارتكابهم أفعالهم الجرمية.


اقتراح بطرس حرب عن التعامل الالكتروني ( ١/١٢/٢٠١١ )

ان آخر اقتراح قانون في ما خص التعامل الالكتروني في لبنان قدمه النائب بطرس حرب في 1- 12- 2011 وتناول الاقتراح في الباب السابع جرائم الانترنت والعقوبات.

وقد خُصص بحسب حرب quot;للجرائم الإلكترونية وللجانب الجزائي والعقوبات. ويقول حرب quot;إن التبويب المعتمد في هذا الباب، قضى بتوزيع المواد التي يتألف منها إلى نوعين أو فئتين من الجرائم أو العقوبات. النوع الأول هو فئة العقوبات المتصلة بالأبواب المختلفة التي يتألف منها اقتراح القانون، كتلك المتعلقة بعمل مزودي الخدمات التقنية أو مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية، أو تلك المتعلقة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى لحظ عقوبات متصلة بجرائم معروفة وقائمة، إنما لم يكن قانون العقوبات ينص على معاقبة مرتكبيها، إذا ارتكبت بوساطة الوسائل المعلوماتية أو الإلكترونية، كالنشر الإلكتروني، وتزوير الصكوك والبيانات الإلكترونية، وغيرهاquot;.

ويضيف: quot;أما النوع الثاني، فهو يختص بفئة جديدة ومستقلة من الجرائم، يطلق عليها تسمية الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية. ولعل التحديث الأساسي في اقتراح القانون الحاضر يكمن في هذا النوع أو هذه الفئة الثانية من الجرائم والعقوبات، على اعتبار أنها تؤلف أنواعاquot; أو أشكالاquot; جديدة من الجرائم، لم تكن معروفة في السابق، ولم يكن بالإمكان معاقبة مرتكبيها، بالاستناد إلى المواد الموجودة حاليا في قانون العقوبات، رغم طابعها الجرمي الكاملquot;.

ويشير الى quot;أن أبرز الجرائم الجديدة التي نص عليها اقتراح القانون، والتي لحظ الاقتراح عقوبات وأحكاما تجريمية خاصة بها، هي الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية، ومن ضمنها الولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، وجرائم التعدي على سلامة هذا النظام، أو على سلامة البيانات الرقمية التي يحتوي عليها، بما في ذلك جرائم إعاقة عمل الشبكات الإلكترونية، والتشويش، والتعطيل المتعمد، وإساءة التصرف بالأجهزة والبرامج المعلوماتية التي يتم اقتناؤها من أجل اقتراف هذه الجرائم، بما في ذلك المحاولة والشروع في اقترافهاquot;.

لماذا لم تقر حتى الآن كل المشاريع السابقة؟

يؤكد انطوان عيسى (رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين)ألا خلافات جوهرية على إقرار قانون لجرائم الانترنت في لبنان، تعيق صدور قانون يعاقب على الجرائم الالكترونية، الاشكال الذي ادى ويؤدي إلى البت بموضوع جرائم الانترنت ناتج من ان موضوع الجرائم تم ربطه بمجموعة من القوانين الاخرى التي لها علاقة بتكنولوجيا المعلوماتية والاتصال، كحماية المستهلك، والملكية الفكرية، والعقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وكل الامور الاخرى التي تدخل ضمن نطاق ما يعرف بقانون المعاملات الالكترونية، من هنا هذا الموضوع لانه مرتبط بذلك، فمن المطلوب ان يقر دفعة واحدة، وما يؤخر ذلك، ان هناك خلافات جوهرية لها علاقة بالقانون العام ككل وتحديدًا ببعض مواده وبشكل خاص ان اقتراح القانون الذي كان موجودًا في مجلس الوزراء السابق، كان ينص على إنشاء هيئة، تسمى هيئة التواقيع الالكترونية والرقابة، واعطيت صلاحيات استثنائية لرقابة استخدام الانترنت بحجة حماية البيانات ذات الطابع الاسمي او الشخصي، فهذا الموضوع كان بمثابة جدل كبير، وتم الاعتراض عليه من قبل القطاع العام والخاص والكتل النيابية وادى الى تعطيل كل القانون والا يقر بالجلسة العامة التي كانت ستعقد منذ 6 اشهر.

ويضيف:quot; كل هذا جعل رئيس الحكومة يطلب سحب المشروع من الهيئة ويتعهد تقديم مشروع قانون من الحكومة بعد تأليف لجنة تقوم بمشروع يأخذفي الاعتبار كل الملاحظات والانتقادات التي تمت.

ويتابع:quot; بموازاة ذلك كان هناك عمل على محورين، المحور الاول، مشروع اقتراح قانون أصدره وزير العمل السابق بطرس حرب، والمحور الثاني من خلال تأليف الرئيس ميقاتي لجنة وزارية برئاسته مع مجموعة من الخبراء من اجل مشروع قانون مواز، مشروع بطرس حرب هو الآن في لجنة التكنولوجيا والمعلومات، والرئيس ميقاتي اصبحت لجنته في المراحل النهائية لمشروع قانون يضم كل امور الانترنت ومعها الجرائم، واللافت ان مضمون المواد التي لها علاقة بالجرائم الالكترونيةهي ذاتها في مشروع قانون حرب ولجنة ميقاتي، وبالتالي لا إشكال اليوم في المقاربة، وحتى في المواضيع الخلافية الاخرى التي كانت مطروحة سابقًا، تم تجاوزها في قسمها الاكبر، لان كلا المشروعين يرتكزان على دراسة التجارة الالكترونية في لبنان التي اعدت من قبل الاتحاد الاوروبي في العام 2005، وأعدتها مجموعة من الخبراء الفرنسيين على رأسهم البروفيسور بيار كاتلان. ومن المرجح ان يتم دمج المشروعين مرورًا بلجنة التكنولوجيا وصولا الى ان تقرهما الهيئة العامة.

ويأمل عيسى في ان يصبح لدينا قريبًا قانون لجرائم المطبوعات ومسار الامور اليوم اصبح صحيحًا ومن الممكن ان يفضي الى نهاية ايجابية مرجوة.

بانتظار اقرار القوانين: مماطلة أم تسييس؟

اين اصبح المشروع الذي تقدم به النائب بطرس حرب لجهة تنظيم العمل الالكتروني وهل مصيره كمصير المشاريع الاخرى التي بقيت حبرًا على ورق؟

في هذا الخصوص يؤكد عضو كتلة quot;الكتائبquot; البرلمانية ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، النائب سامر سعادة، أنّ quot;اقتراح القانون الذي قدّمه النائب بطرس حرب والمتعلق بتنظيم المعاملات الالكترونية ما زال قيد الدراسة، موضحاّ أنّه تمّ تحويله الى اللجان المشتركة لتقوم بدراسته.

ولفت سعادة الى أنّ مبادرة اصدار قوانين تهتم بجرائم الانترنت موجودة منذ سنة 2000 وحتى الآن quot;ما زال خاضعًا للدراسةquot; لأنّه يحتاج برأيه الى الوقت والأمور تغيّرت على مرّ السنين.

وعمّا إذا كان القانون أسيرًا لتناحرات سياسية أو لأي مماطلة، اكّد النائب سعادة أنّ الحكومة هي التي قرّرت ان تستردّ الإقتراح لتجري دراسات عليه، ولم تنته بعد من مناقشته ودراسته. نافيًا مبدأ المماطلة، وقال ان quot;وجود قانون مطروح هو بادرة جيّدة، الا ان رئيس المجلس النيابي هو الذي حوّله لتسريع الوقتquot;، مشيرًا الى أنّ quot;الإقتراح سيخضع للتعديل بهدف التوصل الى صيغة نهائية للقانونquot;.

رأي الخبراء

تواجه مسألة الحفاظ على أمن الانترنت ومكافحة جرائم المعلوماتية عددًا من الإشكاليات، حسبما توضّح الدكتورة منى الأشقر جبور، أستاذة القانون في الجامعة اللبنانية، ورئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات.

وتقول جبّور إن إحدى هذه الإشكاليات تتمثّل في غياب التعريف القانوني والدقيق لجرائم المعلوماتية، والجنح المعلوماتية، أو إساءة استعمال المعلوماتية، مضيفة أن quot;الدول لم تتوصل بعد إلى وصف دقيق يشكل منطلقا لمكافحة هذه الجرائم على المستوى العالمي والذي يشكل بيئتها الطبيعيةquot;.

وتشرح أن التعريف الفرنسي في وصفه جرائم المعلوماتية، يقف عند جرائم الاتصالات. ما يستثني الجرائم التي ترتكب بوساطة الأنظمة المعلوماتية، في حين تتسع التعريفات الموضوعة من قبل مكتب الشرطة الاتحادية السويسرية لتطال الأشكال الجديدة من الجرائم المرتبطة خاصة بالتقنيات الحديثة للمعلومات.

والأهم، بنظر جبور، هو أن يضع المشرّع الإطار العام للقواعد التشريعية والتنظيمية لجرائم المعلوماتية والتي يمكن للتنظيم الذاتي أن ينطلق منها ويلتزم المحافظة عليها، على أن تكون قوانين شفافة وقادرة على الحركة بما ينسجم مع تطور التكنولوجيا التي يقوم عليها.

وتستبعد أستاذة القانون إمكانية تطوّر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخير إمكاناتها في خدمة المجتمعات الإنسانية كافة بعيدا عن الثقة والأمان، إذ يمثل هذان العنصران مرتكزا أساسيا للنمو الاقتصادي والتجاري كما للنمو الاجتماعي والثقافي.

وتقترح جبور لجوء الحكومة إلى الرقابة على الانترنت، وذلك من خلال الفرض على مزودي الخدمات، الحصول على اجازات تسمح لهم بموجبها بتقديم الخدمات للمواطنين.

تبقى الإشارة إلى أن لبنان لم ينضم بعد إلى المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية، إذ إن مشروع الانضمام ما زال ينتظر إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم تحويله إلى المجلس النيابي للتصديق عليه.

مقارنة بسيطة مع بعض الدول

تعتبر السويد أول دولة تسنّ تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي وتبعتها الولايات المتحدة الأميركية حيث شرعت قانونا خاصا بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976 ndash; 1985)، وفي عام (1985) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب.

وفي عام (1986) صدر قانون تشريعي يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.

وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي.

وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت حيث عدلت في عام (1985) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في العام (1988) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها. و من الدول الاوروبية الاخرى التي اعتمدت قانونا لجرائم الانترنت تأتي هولندا والمجر وبولندا وايضا اليابان.

وهكذا معظم الدول عدّل من القوانين الجنائية ليتم ادخال الجرائم المعلوماتية في اطار قانوني ويتم تجريم كل ما يشملها من عمليات احتيال ونصب وملكية فكرية واختراق اجهزة الاخرين وما الى ذلك، ولكن مع الاسف على المستوي العربي لم تقم كل الدول العربية بسن قوانين خاصة بالحاسب الالي والانترنت، ففي مصر مثلا لا يوجد نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية.

وكذلك الحال بالنسبة إلى مملكة البحرين فلا توجد قوانين خاصة بجرائم الإنترنت، وان وجد نص قريب من الفعل المرتكب فان العقوبة المنصوص عليها لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة على جريمة الإنترنت.

...وفي لبنان كذلك تبقى الاجتهادات ومشاريع القوانين في ما خص عقوبات جرائم الانترنت لا تؤخذفي الاعتبار، وهو امر مرفوض، كون مجمل الاعمال باتت تعتمد على الانترنت، من هنا عيب ان نبقى متأخرين عن ركب التطور كي ننظم اعمالنا التجارية على الانترنت، ونضع حدًا لاي انتهاك قد تكون ساحته الشبكة العنكبوتية.

ولا بدّ من القول إنه إذا تبنّى المجلس النيابي اللبناني هذه الإقتراحات وخصوصًا الاقتراح الذي اشرنا اليه في المقدمة والصادر عن النائب بطرس حرب، فستشكل دون شكّ خطوة متقدمة في إقرار التشريعات الإلكترونية في لبنان.

نص اقتراح بطرس حرب
نص اقتراح قانون المعاملات الإلكترونية الذي أعده النائب حرب في ما خص الباب السابع المتعلق بجرائم الانترنت:

الباب السابع:
أحكام جزائية وتعديلات على قانون العقوبات
الفصل الأول: في الجرائم المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والبيانات الرقمية
المادة 61
يضاف إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1آذار 1943 ) فصلاquot; عاشراquot; بعنوان quot;الجرائم المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والبيانات الرقميةquot;، وتدرج ضمنه المواد 749 مكرر 1 إلى 749 مكرر 7 التالي نصها:

الفصل العاشر: الجرائم المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والبيانات الرقمية
المادة 749 مكرر 1
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة الجناحية من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم، بنية الغش، على الوصول أو الولوج إلى نظام إلكتروني و معلوماتي بكامله، أو في جزء منه، أو على المكوث فيه.
تشدد العقوبة على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة الجناحية من مليونين إلى أربعين مليون ليرة، إذا نتج من العمل إلغاء البيانات الرقمية أو البرامج المعلوماتية أو تعديلها أو المساس بعمل النظام المعلوماتي.
المادة 749 مكرر 2
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من ثلاثة ملايين إلى ستين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم، بنية الغش، وبأي وسيلة، على إعاقة عمل نظام إلكتروني أو معلوماتي أو على إفساده.
المادة 749 مكرر 3
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من ثلاثة ملايين إلى ستين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يدخل بيانات رقمية، بنية الغش، في نظام إلكتروني أو معلوماتي، وكل من يلغي، أو يعدل، بنية الغش، البيانات الرقمية التي يتضمنها نظامًا إلكترونيا أو معلوماتيا.
المادة 749 مكرر 4
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبالغرامة الجناحية من مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعيق، أو يشوش، أو يعطل قصدا، وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة الإلكترونية أو المعلوماتية، أو عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو البرامج المعلوماتية، وما في حكمها؛ الوصول الى الخدمة الإلكترونية أو المعلوماتية، أو الدخول الى الأجهزة، أو البرامج، أو مصادر البيانات أو المعلومات الرقمية.
المادة 749 مكرر 5
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من ثلاثة ملايين إلى ستين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستورد، أو ينتج، أو يحوز، أو يقدم، أو يعرض، أو يضع في التصرف، دون سبب مشروع، جهازا أو برنامجا معلوماتيا، أو أية بيانات معدة أو مجهزة، أو مكيفة، من أجل اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.
المادة 749 مكرر 6
يعاقب بالعقوبة عينها على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 749 مكرر 7
تتم المصادرة وجوبا وفق أحكام المادة 69 من قانون العقوبات، بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل الثاني: في الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية
المادة 62
يضاف إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1943 ) الفصل الحادي عشر بعنوان quot;في الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونيةquot;، وتدرج ضمنه المواد 749 مكرر 8 إلى 749 مكرر 11 التالي نصها:

الفصل الحادي عشر: في الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية
المادة 749 مكرر 8
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من عشرة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- يقلد بطاقة إيفاء أو سحب أو يزورهما.
2- يستعمل أو يتداول، مع علمه بالأمر، بطاقة إيفاء أو سحب مزورة أو مقلدة.
3- يقبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن الإيفاء يتم بواسطة بطاقة إيفاء أو سحب مزورة أو مقلدة.
4- يزور أو يتلاعب بعمليات الدفع الإلكتروني أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية.
5- يزور نقودا إلكترونية.
6- يزور أو يتلاعب بالشيك الإلكتروني، أو بالصورة الرقمية للشيك.
المادة 749 مكرر 9
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من عشرة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستورد، أو ينتج، أو يحوز، أو يقدم، أو يعرض، أو يضع في التصرف، دون سبب مشروع، جهازا، أو برنامجا معلوماتيا، أو أية بيانات معدة، أو مجهزة، أو مكيفة، من أجل اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا الفصل.
المادة 749 مكرر 10
يعاقب بالعقوبة عينها على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 749 مكرر 11
تتم المصادرة وجوبا وفق أحكام المادة (69) من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الثالث: في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونية
المادة 63
يضاف إلى الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1943 ) فصلاquot; جديداquot; هو الفصل الثامن بعنوان quot;في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونيةquot;، وتدرج ضمنه المادة 770 مكرر 1 التالي نصها:
الفصل الثامن: في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونية
المادة 770 مكرر 1
يعاقب بالغرامة الجناحية من مليوني ليرة لبنانية إلى عشرين مليون ليرة لبنانية، كل من يخالف الموجبات المفروضة على مصدر رسالة ترويج أو تسويق غير مستدرجة، والمنصوص عنها في المادة 41 مكرر 9 من قانون التجارة البرية.
الفصل الرابع : في إخلال المزودين التقنيين بموجب حفظ البيانات الرقمية
المادة 64
يضاف إلى الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1934) فصلاquot; جديداquot; هو الفصل التاسع بعنوان quot;في إخلال المزودين التقنيين بموجب حفظ البيانات الرقميةquot;، وتدرج ضمنه المادة 770 مكرر 2 التالي نصها:
الفصل التاسع: في إخلال المزودين التقنيين بموجب حفظ البيانات الرقمية
المادة 770 مكرر 2
يعاقب مزود الخدمات التقنية (prestatire technique) بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أخل بموجب حفظ بالبيانات، وفق ما هو محدد في المادتين 10 و 13 من قانون المعاملات الإلكترونية، أو في حال تمنعه عن استجابة أمر السلطة القضائية بتسليمها هذه البيانات.
الفصل الخامس: في النشر بالوسائل الالكترونية (النشر الالكتروني)
المادة 65
يعدل نص البند الثالث من المادة 209 من قانون العقوبات على التحو التالي:
المادة 209 (البند الثالث)
الكتابة والرسوم واللوحات والصور والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها، إذا عرضت في محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار، أو بيعت، أو عرضت للبيع، أو وزعت على شخص أو أكثر، أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك، بما فيها الوسائل الإلكترونية.

الفصل السادس: في التزوير الالكتروني
المادة 66
يعدل نص المادة 453 من قانون العقوبات على النحو الآتي:
المادة 453
التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط أو مرتكز ورقي أو إلكتروني أو أي مرتكز آخر للتعبير، يشكل مستندا، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.