الكويت: تباينت آراء أعضاء مجلس الامة اليوم في الجلسة الخاصة بمناقشة الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية حول دستورية وأحقية المزايا التي يقدمها هذا الاقتراح لفئة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون).

وطالب المعارضون للقانون بانصاف الكويت لاسيما امام المنظمات الدولية ودحض الادعاءات في شأن عدم تقديمها الخدمات الاجتماعية لفئة البدون مشيرين الى ما تتكبده الحكومة من مصروفات في سبيل توفير العلاج والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات للكويتيين وغيرهم من المقيمين بصورة قانونية وغير قانونية.

وقالوا ان اقرار المزايا التي يوفرهاالقانون من شأنه تشجيع التمرد على الدولة على حد قولهم quot;وقضية البدون لا تحتاج قانونا بل لجنة حكومية تعمل على دراستها وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الامةquot;. واشاروا الى مستندات صادرة عن وزارة العدل تدحض ما يدعيه البعض من عدم منح الدولة للبدون اذنا للزواج أو توثيقا لعقد الزواج او شهادة ميلاد وغيرها من المستندات الاساسية في حياة كل انسان واسرة.

وطالبوا وزارة الداخلية ب quot;كشف مدعي التبعية للكويت وتعقبهم لاسيما من يخفون جنسياتهم او تبعياتهم لبلدان اخرىquot;. فيما طالبت المؤيدون للقانون باقرار ما ذهب اليه القانون من حقوق اجتماعية لفئة البدون quot;لانها حقوق انسانية مكفولة لكل انسان في العالم وليس في الكويت فحسب ويجب حفظ كرامة الانسان وحقوقهquot;.

وذكروا ان عدم حل مشكلة البدون مع تزايد اعدادهم من شأنه أن يجعل المشكلة مثل كرة الثلج التي يزداد حجمها مع مرور الوقت quot;ولا نريد ان يتحول ابناء تلك الفئة الى خارجين عن القانون بسبب عدم حملهم مستندات ثبوتية او حرمانهم من الحقوق الاجتماعيةquot;.

واشاروا الى ان البيوت الشعبية التي يقطنها البدون quot;تحتاج الى كثير من الترميمات والصيانة نظرا لحالتها وقدمهاquot;. واثر انتهاء النقاش رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة بعد ان طلب من اعضاء المجلس تقديم التعديلات والملاحظات التي يرونها على الاقتراح بقانون الى لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية وقال quot;بعد ان تنجز اللجنة تقريرها سأتفق مع رئيس اللجنة على الدعوة لعقد جلسة خاصة أخرىquot;.


وكانت الحكومة اكدت خلال الجلسة حرصها على التعاون الكامل مع المجلس من اجل ايجاد حل جذري لمعالجة اوضاع البدون وفق رؤية شاملة تراعي كافة الاعتبارات الامنية والقانونية والانسانية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في بيان تلاه نيابة عن الحكومة انها quot;تقدر وتتفهم ما هدف اليه الاقتراح الا انها ترى انه لا يتفق مع المصحلة العامة ولا يحقق الهدف في معالجة اوضاع هذه الفئة بما يتعين رفض الاقتراحquot;.

واضاف ان الحكومة quot;تتعهد بموافاة المجلس بمرئياتها الكاملة في اقرب وقت ممكن والتي سيتحقق من خلالها انجاز الحل الناجع لهذه المشكلةquot;. واكد ان الجميع معنيون بحل مشكلة البدون quot;فهي ليست مسؤولية وزارة بعينها او جهة بذاتها بل هي قضية وطنية تشترك السلطات جميعها في حلها كما للاعلام ومؤسسات المجتمع المدني دورها المتعاون في ذلك كفريق عمل واحد ومنظور كويتي واحد.

ونص القانون في مادته الاولى على تعريف لمصطلح غير محدد الجنسية quot;ويقصد به كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او لدى مكتب الشهيد وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بهاquot;.

والزمت المادة الثانية وزارة الداخلية بان quot;تتولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون حصر اسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية المشار اليها في المادة الاولىquot;.

ونصت المادة الثالثة على انه quot;يمنح كل من غير محددي الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به ويحق له الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص الاقامة في دولة الكويت والعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك الحصول على الدواء مجاناquot;.

واضافت المادة ان من الحقوق القانونية والمدنية quot;معاملة المعاق غير محدد الجنسية وابنائه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية ورخص القيادة بجميع أنواعها والحصول على جواز سفر والحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها والحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير والحق في التعليم بجميع مراحلهquot;.

وافادت المادة الرابعة من القانون quot;مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجان المختصة المشار اليها في المادة الاولى أو أدلى ببيانات غير صحيحة امامها بقصد الاستفادة من احكام هذا القانون سواء لنفسه او للغير وأيا ما كانت له وسيلته في ذلكquot;.

ونصت المادة الخامسة على quot;تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهquot; فيما الغت المادة السادسة quot;كل حكم يخالف أحكام هذا القانونquot;.