أين أصبح اقتراح قانون إلغاء جرائم الشرف من القانون اللبناني بعدما قدمه نائبا كتلة القوات اللبنانية ستريدا جعجع وايلي كيروز الى رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ ايلاف سألت وزيرة الدولة منى عفيش المهتمة بالموضوع حتى قبل توليها منصب الوزارة فأشارت الى انه مندرج ضمن قوانين العقوبات وقد يتطلب وقتًا لإلغائه.
ريما زهار من بيروت: منذ فترة قدم نائبا كتلة القوات اللبنانية ستريدا جعجع وإيلي كيروز إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون لإلغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات، التي تتعلق بما عرف بجرائم الشرف، مرفقا بأسبابه الموجبة. وتمنيا عليه إحالته على اللجان النيابية عملا بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً إلى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح أنه يأتي لوضع quot;حد نهائي لظاهرة اجتماعية غير مقبولة على الإطلاق في المجتمعات الساعية إلى تكريس دولة القانون والحق والمساواة والحريات العامة والخاصة، وهي ما تم التعارف على تسميته بجرائم الشرف، على الرغم من خلوها من أي شرف، والتي تؤمن المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943 لمرتكبها الإستفادة من العذر المحل إذا ارتكبها ذكور من الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، في حين لا تفيد من أحكامها الإناث الموضوعات في الظروف النفسية والأخلاقية والاجتماعية نفسها وارتكابهن الفعل الجرمي نفسه، ما يشكل تكريسًا ولا أبشع لعدم المساواة في النص القانوني بين الرجل والمرأة، من دون أي اعتبار سوى لاختلاف الجنسين بينهما تجاه الإدانة والتبرئةquot;.
وتوقف النائبان عند quot;الجهود الخيرة لفاعليات لبنانية مختلفة، أبرزها جمعيات المجتمع المدني المناضلةquot; والتي أدّت إلى quot;تعديل المادة المذكورة في العام 1999 بصورة أصبح معها نص المادة 562 عقوبات بعد تعديلها كالآتي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمدquot;.
واعتبرا أنه من الضروري إلغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات quot;لما كان الإبقاء على مثل ذلك النص في المنظومة التشريعية اللبنانية العقابية، يجسد الاعتداء الفعلي على حقوق الإنسان، وتحديدًا حق المساواة بين الرجل والمرأة، وقد نصت عليه نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المبادئ المكرسة في المواثيق الدولية واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي انضمت إليه الدولة اللبنانية بتاريخ 24 تموز 1996، وعملا بأحكام مقدمة الدستور اللبناني المكرسة التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملاً بأحكام المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، وعملا بالمادتين الثانية والثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملحق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق لبنان عليه، وتنصان على تعهد كل دولة من الدول الأطراف في ذلك العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وتأمينها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايتها من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو غير ذلك من الأسبابquot;. أين اصبح هذا الاقتراح اليوم؟
عفيش
تؤكد وزيرة الدولة منى عفيش لإيلاف انها كوزيرة كُلفت من قبل وزير العدل ان تضع القوانين المتعلقة بإلغاء جرائم الشرف وقامت مع فريق عمل وضعه الوزير بتصرفها، بدراسة إلغاء قانون جرائم الشرف، وحضرت المشاريع التي تقرر إلغاء جرائم عقوبات الشرف، وهي منذ ما قبل تسلمها مهام الوزارة تطالب بإلغاء القوانين المتعلقة بجرائم الشرف، وقامت بمشروع قانون وبصفتها وزيرة دولة لا تستطيع تقديم الاقتراح بل يجب ان يقدمه وزير العدل ابراهيم نجار.
وتتابع:quot;حضرت مشروع القانون لإلغاء القوانين المتعلقة بجرائم الشرف، واتصلت بالنائب روبير غانم كونه رئيس لجنة تحديث القوانين، وهو من الداعمين لإلغاء هذه المادة، وطلبت بأسرع وقت ان تدرس الامور، من اجل إقراره في المجلس النيابي.
والمشكلة اليوم، تتابع، ان هذا المشروع داخل ضمن قانون العقوبات الذي يتم دراسته وهو يتضمن اكثر من 700 مادة، وكي يتم التوصل الى المادة المذكورة يتطلب الامر الكثير من الوقت، وكان الامل ان يتم التطرق الى تلك المادة قبل المواد الاخرى.
وهي تقوم اليوم ببعض الاستشارات، من رجال قانون ونواب، مع النائب السابق مخايل الضاهر الذي كان رئيس لجنة العدل لفترة طويلة الذي قال انه من الافضل ان تبقى تلك المادة مع قوانين العقوبات، وكان موقف النائب غانم ان تمر تلك المادة مع قانون العقوبات كي لا يضعف موقفنا، اما الرئيس حسين الحسيني فرأى بوجوب ان تدرس على حدة، لذلك هناك آراء مختلفة وهي ستقوم باتصالاتها مع مختلف الجهات ومنهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وغيره للبحث في الموضوع واستعجاله.
ولدى سؤالها ظاهرة جرائم الشرف هل هي مقبولة في مجتمعنا اليوم؟ تجيب:quot;انها غير مقبولة ابدًا فهل يعقل اليوم ان نرى في اي دولة ان القانون يشرِّع القتل اذا رأى احدهم زوجته او ابنته تقومان بما هو مناف للاخلاق.
هذا غير منطقي، فهذه جريمة بشعة اي القتل ويعتبر حينها شرفًا. فلبنان المتطور والمتمدن حيث هناك الكثير من القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وهو يوقع عليها، وعلى المواثيق الدولية التي تحافظ على حقوق الانسان، فكيف يقبل مثل هكذا اقرار لجرائم الشرف.
وردًا على سؤال الا يجب قبل اقرار عدم صوابية جرائم الشرف اجراء توعية اجتماعية للشباب اللبناني حول الموضوع؟ تجيب:quot;في كل عمل قانوني اذا لم يواكبه توعية اجتماعية وفي المدارس والاهل فانه غير كاف، فالقانون ممكن ان يعاقب ولكن يجب ان نصل الى وقت نؤكد فيه ان التوعية هي التي تجعل الناس لا يقدمون على هكذا اعمال مخالفة للقانون ولابسط قواعد الانسانية.
أما ما مفهوم جرائم الشرف في القانون اللبناني؟ فتجيب:quot; في البدء كان القانون يقول ان جريمة الشرف تحدث عندما تكون احداهن في وضع مريب وكان القانون واسع الاحتمالات، ولكن اليوم حدد القانون الجريمة باعمال تقوم فيها احداهن بعلاقات زنى او خرجت من البيت مع آخرين للقيام بالزنى او بامور منافية للاخلاق، ويجب ان يكون هناك اثبات دامغ للموضوع.
التعليقات