عشية جلسة مجلس الوزراء غدًا لمناقشة تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول ما بات يعرف بـ quot;شهود الزورquot;، برزت بوادر سجال قانوني حول صلاحية المجلس العدلي في هذا الملف، والسؤال الذي يطرح قانونيًا أيهما الاصح وهل يجب إحالة الملف على المجلس العدلي أم الإنتظار حتى صدور القرار الظني، وهل يجب ان يحول الملف الى المجلس العدلي ام الى القضاء العادي؟

تحدثت إيلاف الى مرجع قانوني عن السجال القائم حول صلاحية المجلس العدلي للبت في ملف شهود الزور، وسألته ايهما الاصح هل يجب إحالة الملف على المجلس العدلي ام الى القضاء العادي فقال انه في حالة التحقيق لا صلاحية للقضاء االبناني نظريًا ان كان قضاء عاديًا او مجلسًا عدليًا، لان المحكمة الدولية وضعت يدها على هذا الملف.

ويقول المرجع القانوني الدكتور منيف حمدان لإيلاف انه قرأ تقرير الوزير نجار، ومن وجهة نظره ان لا صلاحية للقضاء اللبناني نظريًا، لانه وضعت المحكمة الدولية يدها على هذا الملف، وبالتالي ارتفعت صلاحيتنا نهائيًا لهذا الامر، وهناك استحالة مادية لانه لا يستطيع أي انسان أن يقول إن هذا الشاهد كاذب إلا إذا قرر القضاء هذا الأمر.

ويضيف يجب ان نميز بين المراحل التالية: مرحلة التحقيق ومرحلة المحكمة، في مرحلة التحقيق، كما هو وضعنا اليوم، من يريد ان يأخذ المبادرة في قضية quot;شهود الزورquot; هو قاضي التحقيق الدولي، واذا تبين له ان هناك شاهدًا كاذبًا يقوم بمحضر ويرفعه الى المدعي العام، وبما ان قاضي التحقيق في المحكمة الدولية هو المدعي العام ذاته من المفروض عليه اذا وجد ان احد الشهود كاذب يعمل محضرًا في هذا الامر ويرفعه لنفسه حتى يتخذ إجراء في هذا الامر، بما ان قاضي التحقيق دانيال بلمار لن يأتي على اي امر من هذه الامور، فتكون قضية quot;شهود الزورquot; بعدها لم تنشأ على الإطلاق والصلاحية تكون للمحكمة الدولية في مرحلة التحقيق، وبما انه في المحاكمة ، القانون اللبناني ينص في المادة 261 الاصول الجزائية على كيفية معالجة الشاهد الكاذب امام محكمة الجنايات.

وتقول هذه المادة: quot;اذا ظهر امام محكمة الجنايات تباين او تغيير بين شهادة الشاهد وبين اقواله في التحقيق الأولي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتزويده لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم، يتولى ممثل النيابة العامة الادعاء عليه بشهادة الزور، يتم اثبات هذا الادعاء في محضر المحاكمة، على الاثر يقوم رئيس المحكمة او من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها، يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الادلة على الجريمة المدعى بها دون ان يبدي رأيه في التحقيق الذي اجراه، بعد ان يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة، التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه الى الهيئة الإتهامية، لهذه الهيئة ان تصدر القرار في شأن الإتهام او عدمه اذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور، فتفصل المحكمة فيها قبل او مع الدعوى.

ويتابع: quot;هذا في المحكمة اما في المادة 89 التي تحفظ فيها الشهادة الكاذبة اثناء التحقيق والتي تنص على quot;إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يُسأل عنها، فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دوّنت فيه إفادته على النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوباتquot;.

وبالرجوع الى المادة 408 السالفة الذكر، فإن الفقرات الثلاث التي تشكّلها تعرّف شاهد الزور بأنه من quot;أنكر الحق وجزم بالباطلquot; أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري، وفي هذه الحال quot;عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنواتquot;.

إذًا يتابع، نحن امام امرين اذا كان قاضي التحقيق اللبناني القاضي العدلي الذي كان ينظر بهذه الدعوى وجد شهادة كاذبة كان عليه ان يعمل محضرًا بذلك يرسله الى المدعي العام العدلي اي المدعي العام التمييزي وهذا الامر لم يحصل واذا جزم الشاهد بالباطل امام بلمار فعليه ان يعمل محضرًا بهذا الأمر ويرفعه الى نفسه لملاحقة شاهد الزور وهذا لم يتم، وبذلك لا صلاحية للقضاء اللبناني على الاطلاق لا القضاء العادي ولا مجلس العدل.