الرياض:بدأت وزارة العمل بالمملكة العربية السعوديةمتابعة التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الـ 12 ظهراً حتى الثالثة مساء، خلال الفترة من الأول من تموز (يوليو) إلى نهاية آب (أغسطس) من كل عام.

وينص القرار على ألا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس في الوقت المذكور آنفا، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة السابقة من هذا القرار، ويُستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، فيما تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل.

وأوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية، أنه وفقاً لتوجيهات المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، عقدت الوزارة عددا من ورش العمل خلال الأشهر الماضية قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به، والتهيئة لتطبيقه، وشارك فيها بعض الجهات الحكومية المختصة، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة المقاولات الميدانية، وعدد من مفتشي العمل المختصين المعنيين بهذا الأمر، كما تم توزيع كميات كبيرة من المطبوعات والنشرات التوعوية والتعريفية بالقرار، ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس.