تونس: قال بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي إن quot;المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية ليست إرهاباquot; وquot;إن جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا إرهابيا ما لم تقترن بالترويع والقتلquot;.

وأعلن التكاري أمام أعضاء مجلس المستشارين (غرفة ثانية) إن حكومة بلاده تقدمت بمشروع لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الصادر منذ سنة 2003 quot;دعما للمجهود الدولي في هذا المجالquot;، وquot;تلبية للحاجة إلى تطوير الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الإرهاب وغسيل الأموال من جهة ومراعاة لأحكام مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين و التي صدرت مؤخرا في بلادهquot;.

نوه التكاري بأنه من الضروري التفرقة بين حركات المقاومة المشروعة والعمليات الإرهابية، وقال بهذا الصدد إن quot;تونس تساند عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينيةquot;. وأضاف أن بلاده quot;اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها الماليةquot;، مبينا أن هذا القانون من شأنه أن quot;يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأمم المتحدة قيامهم بأعمال إرهابيةquot;.

هذا، ويهدف المشروع الجديد إلى ملاءمة التشريع التونسي مع مقتضيات القرارات الأممية بهدف تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وذلك في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم في شهر آذار/مارس الماضي بالتعاون مع وزارة العدل التونسية في تكوين 40 قاضيا في مجال التدقيق المالي و غسيل الأموال قصد إكسابهم الخبرة الكافية في مجال مكافحة غسيل الأموال من خلال اطلاعهم على التجارب الأوروبية في تقنيات التحقيق والتتبع والتدقيق في الوثائق المالية والحسابات وتمكينهم من مناقشتها في ضوء القوانين والتشريعات التونسية .