وفق المعطيات الجديدة للعملية السياسية في العراق، ونجاح مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وتأييد مجلس النواب لها وللاتفاقيات الملحقة بها، وبعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وانتخاب رئيس الجمهورية، لم تتبين صورة المشهد بخصوص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقترح خصيصا لرئيس القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي طبقا لمبادرة أمريكية كصفقة حل للخروج من ازمة تشكيل الحكومة التي كلف بتأليفها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من قبل الرئيس جلال الطالباني، وبغية تقديم نص مقترح، ارتأينا تقديم هذه الورقة العراقية كمسودة قانون للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية للاستفادة منها من قبل رؤساء الكتل والساسة والنواب والمشرعين في مجلس النواب عند تشريع قانون المجلس الوطني، وفيما يلي نص الورقة العراقية المقترحة:

الورقة العراقية للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية
نص مقترح لمسودة قانون المجلس الوطني

مقدمة:
يُسَنّ للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قانون بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه و انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة، قبل الشروع بتأليف الوزارة في اجتماع لمجلس النواب.

مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية

المادة الأولى:
يشكل هيئة مستقلة وفق المادة 108 من الدستور الدائم باسم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

المادة الثانية:
أولا: يكون للمجلس أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، رئيس الجمهورية ونائباه، رئيس الوزراء ونوابه، رئيس مجلس النواب ونوابه، قبل الشروع بتأليف الوزارة في اجتماع لمجلس النواب.
ثانيا: تكون للمجلس أمانة كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث.
ثالثا: ميزانية المجلس مستقلة، تقدم من أمانة المجلس، شأنها شأن الرئاسات الثلاث، وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.

المادة الثالثة:
يضم المجلس، الذي يرأس اجتماعاته رئيس الجمهورية او رئيسه أو أمينه العام، كأعضاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة اقليم كردستان ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير المال ووزير العدل ورئيس جهاز الاستخبارات ووزير البيشمركة ووزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس.

المادة الرابعة:
أولا: يكون المجلس جزءاً من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني الاستشاري في مجلس الوزارء، إضافة إلى مهماته الأخرى.
ثانيا: يلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم، على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات.

ثالثا: المجلس يمتلك هيئة مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة أسوة برئاسة الوزراء، في اختصاصات الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والشؤون الأمنية والعسكرية وشؤون الطاقة-النفط-الغاز-الكهرباء-الماء، وشؤون البيئة والأمن الغذائي، وأي مهمات أو اختصاصات أخرى.


اختصاصات المجلس

المادة الخامسة:
اختصاصات المجلس تشمل مايلي:
أولا: بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية.
ثانيا: وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها، في مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع.
ثالثا: تحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها من طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية، وتقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة لتشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق التي تتعارض مع المصلحة العامة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية.

رابعا: وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية.
خامسا: إيجاد الحلول الفاعلة لكل ما يسهّل قيام السلطة التنفيذية بمهماتها وإزالة العوائق التي تعترض أداءها.
سادسا: التوصل إلى رؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثُّغَر التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وإيفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة.
سابعا: تقويم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني.

مهام المجلس

المادة السادسة:
أولا: وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من الجهات المكلفة ذات العلاقة وتنظيم علاقة العراق بالمجتمع الدولي.
ثانيا: تنظيم أمور الأمن الداخلي والأمن الخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع أو صد العدوان مهما كان نوعه أو زمنه.
ثالثا: تنظيم الفاعليات الاقتصادية المختلفة بما يحقق الازدهار والحياة الكريمة للمواطن في مجالات النفط والغاز، الصناعة، الزراعة، التجارة، السياسة النقدية، السياسة المالية الاستثمار.

رابعا: تنظيم الفاعليات الخاصة بضمان التماسك الاجتماعي (الأمن الاجتماعي) بمفهومه الواسع، الذي يتعلق بالخدمات، البيئة، حقوق الإنسان، الحياة السياسية، الثقافية، الإغاثة، التنمية البشرية.
خامسا: السياسات العليا التي يضعها المجلس تعتبر الأساس الذي تضع بموجبه الأجهزة التنفيذية خططها التنفيذية كل حسب اختصاصه، وبما يضمن تحقيق السياسات العليا.

المادة السابعة:
قرارات المجلس تسن على ان لا تتعارض مع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:
أولا: عند حصول قرار المجلس على نسبة 80% من اصوات أعضاء المجلس يكون غير الزاميا.
ثانيا: عند حصول قرار المجلس على نسبة 100% من اصوات اعضاء المجلس يصدر بقانون من مجلس النواب ويكون الزاميا.

المادة العاشرة:
أولا: لا يعمل بأي نص او قرار يصدر من المجلس يتعارض مع الدستور الدائم.
ثانيا: يحق لمجلس النواب الغاء المجلس الوطني اذا اقتضت الضرورة في دورته الانتخابية الثالثة.

الاسباب الموجبة:
لغرض تحقيق شراكة وطنية بين الكتل النيابية في مجلس النواب وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وتأييد مجلس النواب لها وللاتفاقيات الملحقة بها، وبغية خلق توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ادارة الدولة على اساس الالتزام الكامل بالدستور الدائم، شرع هذا القانون.