أودعت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار سالم حجازي حيثيات حكمها في قضية السب والقذف التي أقامتها الفنانة الهام شاهين، والتي جاءت في 21 صفحة فند فيها رئيس المحكمة الحكم من الناحية القانونية ورد خلالها على دفوع محامي بدر فيها وتنفرد إيلاف بنشر مضمونها.


القاهرة: أودعت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار سالم حجازي حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من الفنانة الهام شاهين ضد عبد الله بدر مقدم البرامج بقناة الحافظ، في 21 ورقة بعد 3 أيام من الحكم القضائي الصادر الإثنين الماضي والذي قضى بحبس بدر سنة مع الشغل ودفع كفالة 5 الاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بالمصروفات ودفع تعويض مؤقت 10 الاف وواحد جنيه.
حيثيات الحكم حصلت عليها إيلاف وتنفرد بنشر مضمونها، حيث عمد رئيس المحكمة إلى تفنيد كافة ما ورد في طلبات الدفاع بما يقلل من إمكانية قبول الطعن عليها، علما بأن الحيثيات جاءت متناولة لأسباب الحكم وشارحة للمبادئ القانونية التي تم الاستناد عليها، والاحكام السابقة التي صدرت من المحاكم الأعلى واعتبرت بمثابة قواعد قانونية يحكم بها القضاة.
وقالت المحكمة أنه ثبت في يقينها قيام المتهم عبد الله بدر بسب السيدة الهام شاهين علانية بطريق الإذاعة على برنامجي الحافظ والحقيقة المذاعين فضائياً بأن أسند إليها وقائع لو صدقت لوجب عقابها عليها، كما قام بدر بتوجيه الفاظ خادشة للشرف والإعتبار وطعناً في عرضها توجب احتقارها عند اهل وطنها وذويها ونعتها بالفاظ تخدش الشرف والاعتبار وطعناً في عرضها ومن ثم وجبت إدانته وفقا لقانون العقوبات.
وأضافت أن المتهم نسب إلى الفنانة الهام شاهين واقعة تثير الاشمئزاز منها حيث ارتكب بذلك سباً وقذفًا في حقها، وطعنها في عرضها المحددة قانوناً في رمي المحصنات او غير المحصنات من النساء مباشرة او غير مباشرة، مؤكدة على أن الاسطوانات المدمجة التي تم تقديمها لم يطعن عليها وقرر الجميع أنها خاصة بالمتهم عبد الله بدر.
وأوضحت أن شروط النقد لم تتوافر للمتهم حيث أن الثابت من الوقائع أن ما وصفها به في افلامها ليس قائم وانما تناول حياتها الشخصية وصاغ الواقعة عليها باسلوب غير ملائم واستخدم عبارات لا تهدف للنقد أو المصلحة العامة إنما تمس شرفها وانحرف عن اصول حق النقد.
وأكدت المحكمة على أن القضاء هو ملاذ لكل مستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وهو عاصم لحرية الرأي ورادد لكل عدوان عليه أو نيل من حقوق الافراد وعاصم من كل مسيء ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبارون انفلاتا في الاعتداء على حقوق الافراد وأسرار العباد بنشر الإساءات الأمر الذي يختلف تماما مع مفهوم حرية الرأي.
وأوضحت المحكمة أن انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من التعبير وأدواته يتعين أن يكون حقا مكفولاً لكل مواطن ليظهر ضوء الحقيقة وذلك بأن يقوم بنشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء من أجل كشف العيوب، أي أن النقاد المباح هو إفادة المصلحة بكشف أخطاء المقذوف في حقه علانية حتى ينال جزائه ويتعظ.
وحددت الحيثيات 4 شروط للنقد وهي توافر حسن النية، وصياغة الواقعة والتعليق عليها بأسلوب ملائم، وأن تكون الواقعة قائمة وذات أهمية إجتماعية، وأن تكون الواقعة محل النقد صحيحة في ذاتها او ان يعتقد المتهم صحتها على أساس من التحري والتثبيت الواجبين.
واستندت المحكمة في التعويض المادي من الشيخ للفنانة مقيمة الدعوي للمادة 163 من القانون المدني التي تنص على quot; كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضquot; ومع ثبوت إدانة المتهم بارتكاب الواقعة محل الدعوى بالتعويض المدني المؤقت بـ10 الاف وواحد جنيه وفقاً للقانون وإلزامه بمصروفات إقامة الدعوى.
وفيما يتعلق بطلب دفاع بدر الاستماع إلى شهادة نقيب الممثلين ونقيب السينمائيين أن الدفاع لم يصر على على الاستماع إلى أقوالهم في ختام مرافعته بالجلسة، بالإضافة إلى عدم كشفهم عن عن الوقائع التي يرغبون في مناقشتهم فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى وتعلقها بالموضوع ومن ثم لا يتعدى الطلب كونه طلب مجهل عن سببه ومرماه.
المحكمة قالت أيضا في حيثياتها أنها غير ملزمة وفقاً للقانون بإعادة فتح باب المرافعة طالما تم تحديد جلسة للنطق بالحكم بالإضافة إلى أنها قامت بمد أجل النطق بالحكم أكثر من مرة لإتاحة الفرصة إلى المحامين لتقديم مذكراتهم ودفوعهم في الدعوى قبل البت فيها.
وحول ما اثاره دفاع عبد الله بدر بأن محل إقامته ليس الأزبكية ومن ثم تصبح المحكمة غير ذي صفة في نظر الدعوى، قال رئيس المحكمة أن مستلم عريضة الدعوى هو أحمد عبد الله بدر ومن ثم تطمئن المحكمة إلى أن هذا العنوان المدون هو نفس عنوان المتهم.