محمود العوضي من دبي:&من يقرأ فقرات المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والخاص بمكافحة وحصار ظواهر التكفير والكراهية والتحريض والتمييز والجرائم التي ترتبط بها، يشعر بأنه أمام بلد قرر أن يسرع الخطى في سباق الحضارة الإنسانية، حتى وإن بدا يغرد خارج السرب العربي والشرق أوسطي، فقد حظي القانون بحالة من الإعجاب داخل الإمارات، وخارجها.
&
حماية المعتقدات
&
اللافت كذلك في قانون مكافحة التكفير والتمييز والكراهية والعنصرية أنه لا يتعلق بدين معين، بل يحفظ للجميع الحق في تلقي التعامل الكريم والإحترام وعدم التمييز دون النظر إلى دينه أو جنسيته أو أصوله العرقية، مما يعني أن القانون سوف يطبق على الجميع في الإمارات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
&
المتشددون في مأزق
&
وتشير متابعات إيلاف، الى أن المسلمين ذوي الأصول الهندية والباكستانية، الذين يقيمون في الإمارات، ويشكلون نسبة كبيرة من سكانها والمقيمين على أرضها، والذين توجد بينهم نسبة ليست بالقليلة من المتشددين، الذين كانوا يحاولون فرض أفكارهم على غيرهم من أصحاب العقائد والعرقيات والثقافات الأخرى، أصبح لزاماً عليهم مراجعة حساباتهم، وإلا فسوف يكون القانون الجديد لهم بالمرصاد.
&
النص القانوني
&
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسومًا بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية..وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أوالعقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني... ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام، إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضًا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون.&
&
الإساءة للأديان
&
وتفصيلاً، يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقًا لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني... كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم .&
&
الجرائم والعقويات&
&
ووفقًا لنص المرسوم بقانون، فيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها... كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر .&
&
وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.&
&
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أوالطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .&
عقوبة التكفير
&
ونص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.. كما يعاقب بالسجن الموقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أوباستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضًا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك .&
&
خطاب الكراهية
&
ووفقًا للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزًا أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعًا لإحداها أو استخدم لذلك أيًا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له... كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .&
&
كما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمرًا أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء .&
&
وشدد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم لكل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعمًا مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.&
&
الشخصيات الإعتبارية
&
ونص المرسوم بقانون على أنه يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها... ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.&
&
ومع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها موقتاً أو نهائيًا.. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون... كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .&
&
ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة... كما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا يعد تمييزًا محظورًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم .&
&
وتضمن المرسوم بقانون أحكامًا أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.
التعليقات