صدام ورفاقه السبعة في قاعة المحكمة

لندن: صوت مجلس النواب العراقي اليوم على إنهاء عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفة بمحاكمة أركان النظام السابق بعد سبع سنوات من جلساتها التي انهت خلالها النظر في الجرائم المنسوبة اليهم وادت الى اعدام عدد منهم يتقدمهم رئيس النظام صدام حسين.

ويأتي إنهاء عمل المحكمة اثر اقرار مجلس الوزراء العراقي مشروع قرار في حزيران (يونيو) الماضي ينهي عمل المحكمة ويحولها الى هيئة مصغرة وبعث به الى مجلس النواب للتصويت عليه. وجاء تحويل المحكمة الى هيئة مصغرة نتيجة إصرار عدد من القوى السياسية وفي مقدمتها الاكراد على عدم إلغائها وأن يتم تقليص الهيئة العاملة لدى المحكمة من 1300 موظف الى 300 موظف فقط.

واستند هذا الى حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل.

وينص القرار على انتهاء عمل المحكمة وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل.

وتنص المادة 134 من الدستور العراقي على ان quot;تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ويحق لمجلس النواب إلغائها بقانونٍ بعد إكمال إعمالهاquot;.

وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي الذي تشكل بعد سقوط النظام العراقي في العام نفسه لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.

ومن أبرز القضايا التي نظرت وبت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الاكراد الفيليين إضافة إلى قضية إعدام عدد من التجار العراقيين من قبل النظام السابق في التسعينيات من القرن الماضي.

واعتبرت المحكمة نفسها مختصة في quot;جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب العراقي بكافة أطيافه سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 تموز 1968 ولغاية الأول من أيار 2003quot;.

واعتبر خبراء قانوينون ان إلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا لا يعني إلغاء محاكمة رموز النظام العراقي السابق موضحين ان العراق من الأطراف التي صادقت في عام 1959على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. واشاروا الى انه نظراً لكون العراق من الأطراف التي صادقت في عام 1959 على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وغيرها من المواثيق الدولية فأن تطبيق بنود تلك المواثيق ملزمة وواجبة النفاذ بصفتها قانون دولي يتمتع بالأولوية على القوانين المحلية.