لندن: وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون يحظر حزب البعث وكل الكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية، ومعاقبة كل من إنتمى إلى البعث، أو روّج لأفكاره وآرائه، وكل من أجبر أو هدد أي شخص للإنتماء اليه بالسجن 10 سنوات.
وأعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية وإحالته الى مجلس النواب، إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الدباغ في تصريح تلقته quot;إيلافquot; الى أن الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له، وخاصة حزب البعث ورموزه، وتحت أي مسمى كان، حسب ما جاء في المادة السابعة من الدستور، الذي اعتمد مبدأ العدل والمساواة والحرية وإحترام حقوق الإنسان، حيث إن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والإنتقال السلمي للسلطة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور أو تتبنى أفكارًا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وكذلك تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه ومعاقبة المخالفين لأحكام هذا القانون.
وأضاف الدباغ أن لجنة باسم لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ستشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية وكلاء وزارات العدل وحقوق الإنسان ورئيس مجلس شورى الدولة وقاضيين من مجلس القضاء الأعلى تتولى مراقبة ومتابعة الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بهذا القانون، والطلب من الأجهزة الحكومية بتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة، حيث ستحيل الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق للنشاط المحظور الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.
وأكد الدباغ أنه سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من إنتمى الى حزب البعث، بعد نفاد هذا القانون، أو روّج لأفكاره وآرائه بكل الوسائل، وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للإنتماء اليه، وبمدة لا تزيد عن 15 سنة، اذا كان الفاعل من المنتمين الى الحزب، قبل حلّه أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، وبمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام، وبمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من إنتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو حرّض عليه أو مجّد أو روّج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وسيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه، إذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي، وكذلك يعاقب بالحبس كل من حرم مواطناً من حقوق مقرّة له قانوناً، أو أعاق أو أخّر إنجاز معاملاته الرسمية أو إستخدم القوة لإجباره على ترك محل سكناه لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.
وأشار إلى أن الحظر المفروض يشمل الإنتماء الى حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، وإجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للإنتماء اليه، والقيام بأي نشاط سياسي أو فكري للتشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو إستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث والمشاركة في الإنتخابات العامة أو المحلية أو الإستفتاءات أو أية تجمعات أو إعتصامات أو تظاهرات.
كذلك يشمل الحظر كل الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرّض عليه أو تمجّد أو تروّج له أو تتبنى أفكارًا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
التعليقات