يوسف صادق من غزة: نفى القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أن تكون الحكومة المقالة قد أصدرت قرارًا بخصوص فرض الزي المخصص للمحاميات الغزاويات. وأعتبر أن تضخيم وسائل الإعلام للقرار quot;مبالغ فيهquot;.

وأكد عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، أن حكومة غزة ليس لها أي دخل في الأمر. وقال لإيلاف quot;هذا القرار لا علاقة للحكومة فيه أبدًا. ويختص فقط بمجلس العدل الأعلىquot;.

وكانت نقابة المحامين، التي تسيطر عليها حركة فتح، ومؤسسات حقوقية مستقلة، إنتقدت قرار مجلس العدل الأعلى التابع لحكومة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بإلزام المحاميات ارتداء الزي الشرعي المخصص لهن، أثناء مثولهن أمام المحاكم في غزة. وإعتبروا القرار أنه إعتداء على الحريات الشخصية.

وإستهجن الدكتور البردويل إثارة الموضوع. وقال quot;كأن القرار هو من حكومة غزة، مع العلم أن الدستور الفلسطيني ينص على وجوب لباس المحامين والمحاميات بزي خاص بهم للتميزquot;.

وقال القيادي في حركة حماس لإيلاف quot;في الأصل، اللباس الخاص بالمحامين والأطباء وغيرهم، هو وقار وتميز لهم، خلال تواجدهم في أماكن عملهم. كما وتسهل مهامهم بشكل سلسل وأفضلquot;.

وإنقسمت المحاميات في غزة حول المؤيدة والمعارضة لقرار رئيس المحكمة العليا في غزة، ورئيس مجلس العدل الأعلى في القطاع المستشار عبد الرؤوف الحلبي، بخصوص الموضوع. وأبدت العديد من المحاميات اللواتي وصل عددهن في غزة لـ 150 محامية، رفضهن المطلق. وأعتبرنه يأتي في إطار أسلمة المجتمع الغزيquot;.

وقال الدكتور البردويل quot;حكومة غزة لم تفرض أيٍ من قرارت تحد من حرية الفرد. بل على العكس تماماً. فهي تحاول تخفيف أو الحد من معاناته في ظل الفقر والبطالة الناتجة عن حصار إسرائيلي لغزةquot;.

ويفرض القرار الذي صدر عن مجلس العدل الأعلى في غزة، على المحاميات quot;ارتداء كسوة من القماش الأسود المعروف بالروب الخاص بالمحاميات، أو البالطو أو ما يماثله، إضافة إلى غطاء يحجب الشعر كالمنديل أو ما يماثله.

ولم يستثنِ القرار المحاميات المسيحيات في قطاع غزة. وقال مجلس القضاء في قراره quot;حتى لو أن هناك محاميات مسيحيات يجب عليهن الالتزام بالزي، فهو لا يتعلق بالعقيدة فقط، بل بالعمل، ومن يمثل أمام المحاكم يكون له زي خاص لكي نستطيع أن نفرق بين المواطن والمحاميquot;.

من جانبه، إعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذا القرار quot;مخالف للقانون ويشكل تدخلاً غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطر بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحامياتquot;. ورأى quot;أنه على الرغم من استناد القرار ndash; كما جاء في ديباجته ndash; إلى أحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 وأحكام نظام كسوة المحامين لسنة 1930، وما وصفه القرار بـ quot;الأعراف الصحيحة الدارجةquot;، فإن هذا القرار مخالف للدستور والقانونquot;.

وقال المركز الحقوقي quot;إن نظام كسوة المحامين لسنة 1930 هو المحدد القانوني الوحيد وساري المفعول بشأن كسوة المحامين وهي محددة نصاً وحرفياً فيه، وليست متروكة لأي تأويل أو لما يوصف بـ quot;الأعراف الصحيحة الدارجةquot;، وهي عبارة فضفاضة تنطوي على مضامين إيديولوجية غير واردة في القانون إطلاقًاquot;.

وأكد المركز أنه وفقاً للنظام المعمول به quot;يحق للمحامين المرافعة من دون ارتداء الكسوة في غرف القضاة وأمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها، وبالتالي فإن تعميم ارتداء الكسوة في كافة المحاكم النظامية مخالف للنظامquot;. موضحًا أن تحديد كسوة المحامين هي من إختصاص نقابة المحامين وليست من رئيس المحكمة العليا ولا القضاة.

وكان وزير العدل بالحكومة المقالة محمد فرج الغول نفى الاثنين أي تدخل لوزارته في عمل القضاء والمحاكم. وأعتبر أن فرض اللباس على المحامين والمحاميات quot;يحدث في كل أنحاء العالم وذلك لإبراز هيبة المحامي أثناء مرافعتهquot;. ونفى أن يكون هناك قرار بفرض الحجاب على المحامية.

وقال الغول في تصريح له quot;منذ زمن طويل والمحاكم تفرض على المحامين وعلى المحاميات لباسًا خاصًا وهو البزة للمحامي، إضافة إلى قميص ابيض وربطة العنق ورداء المحاماة الروب الأسود المعروف. والمحاميات كذلك يلبسن الروب الأسود. وهذا أمر ليس غريبًا مطلقًا في أي بلد من البلدان. واعتقد أن هذا شيء جيد ما دام في إطار القانون، أما إذا كان خارج القانون فلاquot;.

وطالب التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين، بإلغاء قرار رئيس مجلس العدل الأعلى. وقال في بيان له وصل إيلاف نسخة عنه، quot;هذا القرار ينطوي على مخالفة للقانون وانتهاك للحريات العامةquot;. ورأى أنه quot;مخالف للقانون ويمثل انتهاكًا للحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، خاصة المادتين (10،11)quot;. وطالب بإلغائه والعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات وعدم التعرض لها.

وقالت الباحثة القانونية زينب الغنيمي quot;الملفت في هذا القرار والذي في جملته وتفصيله جاء بغير وجه من القانون(..) أنه يأتي وبناء على رأي السيد الحلبي quot;استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له وللمصلحة العامة وبناء على الأعراف الصحيحة الدارجةquot;. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا عن أي صلاحيات يملكها الحلبي وقد اغتصب هذه الصلاحيات بالقوة الجبرية في سبتمبر 2007 بعد الاعتداء على مقر المحاكم النظامية بغزة ومقر قاضي القضاة وطرد من فيهquot;.

وأضافت الغنيمي أن الحلبي quot;استند في قراره إلى نص المادة (97) من القانون الأساسي المعدل بشأن استقلال السلطة القضائية، والمادة (4) من نفس القانون بشأن مصدر التشريع، حيث أن كلا المادتين لا تشكلان بأي حال من الأحوال مرجعية لهذا القرار، كما استند أيضاً إلى أحكام نظام كسوة المحامين النظاميين لسنة 1930 الصادر عن المندوب السامي البريطاني والذي أصبح لاغياً بموجب المادة (52) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999، وعليه فإن المرجعيات القانونية لهذا القرار ليست بوجه من القانون بما يصبح معه القرار فاقدًا لشرعيته القانونيةquot;. معتبرةً أن القرار quot;لم يأت من فراغ، ولا بقصد تنظيم تحسين مظهرهم أمام المحاكم، خصوصاً وأنهم بالفعل ملتزمون بارتداء روب المحاماة وفقاً للقانون، ولكن يقصد به فرض الرداء الخاص للمحاميات (الجلباب وغطاء الرأس- المنديل) وهو البند الجديد الوحيد الذي أضافه القرار على ما هو وارد في القانون الساري المفعولquot;.