أُقرَّت خطّة الكهرباء في مجلس الوزراء، وتعود غدًا الى المجلس النيابي لمناقشتها، فهل يقوم فريق 14 آذار برفضها كونه غير مقتنع بشروطها، وما هي الآلية القانونية كي تمرّ هذه الخطة في المجلس النيابي ويتم إقرارها؟.
بيروت: يؤكد النائب معين المرعبي ( كتلة المستقبل) في حديثه لإيلاف ان الموضوع ليس إسقاط خطة الكهرباء في المجلس النيابي بقدر ما يهمنا ان تتأمن الكهرباء للناس، والخطة وضعت على ايام الحريري، وكانت الفكرة الرئيسة تأمين الكهرباء والتوفير على خزينة الدولة، وعلى جيب المواطن، ونعرف ان الخطة الحالية هي من كل واد عصا، لوزير الطاقة جبران باسيل، وهي عمليًا تكلف الدولة اللبنانية زيادة بالانفاق سنويًا بحدود المليار دولار، وهذا يخلق عجزًا اي نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
وتساءل لماذا لا نؤمِّن الكهرباء في لبنان من خلال أكلاف بسيطة كزيادة الانتاج في المعامل المائية، وسوف يتم عرض كل هذه الافكار في المجلس النيابي، لكن المشاكل التي تتم مواجهتها مع التيار الوطني الحر تكمن بعدم قبول آراء الآخرين.
ونحن مع تصويب خطة الكهرباء واعادة التسعيرة وايقاف الهدر.
ويضيف:quot; يجب ان يتم انشاء هيئة ناظمة والعمل بدقة، والآن نسمع بخطة الكهرباء لكن دفتر الشروط لا يزال مبهمًا، ويجب ان يضعه مكتب هندسة متخصص وليس مستشارًا او وزيرًا.
ويؤكد المرعبي انهم سيحاولون تحسين الخطة من خلال مناقشات في المجلس النيابي من خلال تأمين الكهرباء من خلال شروط قانونية ومنطقية لا تؤدي الى وضع 600 الف دولار من حساب المواطنين في جيوب عون وباسيل وجماعتهم.
في القانون
في حديث مع النائب السابق الخبير القانوني صلاح حنين حول الآليّة القانونيّة التي تمرّ بها خطّة الكهرباء من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي، أكد أنّ quot;مشروع القانون الذي يقرّه مجلس الوزراء يرسل الى المجلس النيابي، حيث يستلمه مكتب المجلس الذي يحيله على اللجان النيابيّة المختصّة به، وقد يتطلّب لجانًا مشتركة لمناقشته وإقرارهquot;.
وفي حال أقرّته اللجان يضعه مكتب المجلس على جدول أعمال أول جلسة مجلس بهيئته العامّة حتى تتمّ مناقشته والتصويت عليه، وعندها إمّا يتمّ رفضه ويطالب المجلس بتعديله بعد مناقشته، وإمّا يقرّ ويصبح قانوناً يصدر في الجريدة الرسميّة فور اقراره، وفي هذه الحالة يكون لرئيس الجمهوريّة مهلة شهر، تخوّله إعادة طرحه مع اقتراح التعديل عليه، وفي هذه الحالة، أي عندما يطرحه رئيس الجمهوريّة على المجلس النيابي، يصبح المجلس ملزمًا بالتصويت عليه، ليس على قاعدة الاكثريّة النسبيّة، إنّما بالنصف زائد واحد من النواب. وعندها يتمّ التصويت عليه ليصبح قانونًا وإلا يتمّ ردّه الى مجلس الوزراء، الذي يناقشه من جديد، ويتقدّم باقتراح يلقى موافقة المجلس النيابي.
ويوضح حنين أنّ quot;الدستور يمنح رئيس الجمهوريّة الى جانب رئيس مجلس الوزراء حقّ التوقيع على القانون، وتكون أمامه مهلة شهر في حالة القوانين العادية لمناقشته، وبإمكانه ألا يمضي على القرار ويردّه الى المجلس النيابي، ليتمّ التصويت عليه بنصف عدد النوّاب زائد واحد وليس بنصف عدد الحضور زائدًا واحداquot;.
أمّا في حال اعتبر مشروع القانون معجلاً يقول حنين :quot; تنصّ المادة 58 (المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) على أنّ كل مشروع قانون تقرّر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة، يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضيّ أربعين يومًا من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضيّ هذه المهلة من دون أن يبتّ فيه، أن يصدر مرسومًا قاضيًا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
التعليقات